حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345431/1444
رقم الحكم:4430680313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680313 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مستشفى (...) وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها ((...)) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١/١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-ثبوت أرباح للشركة للمدعي منها ما لا يعلمه.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح ومحاسبة مستشفى (...) من عام ٢٠١٥/١/١م إلى هذا التاريخ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود حكم قضائي في تصفية المؤسسة ووجود حارس قضائي لها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٥/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في رغم تبلغه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا يوجد فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في مؤسسة مستشفى (...) وهي مؤسسة سعودية مساهمة عنوانها((...)) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١/١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١٠ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٦/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/١/١م إلى هذا التاريخ بموجب (شريك)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب مماطلة وأكل الحقوق)،ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: (إلزام المدعى عليه بان يدفع أرباح ومحاسبة مستشفى (...) من عام ٢٠١٥/١/١م الى هذا التاريخ وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً: يوجد حكم قضائي في تصفية المؤسسة ولها حارس قضائي وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على الحكم وجواب المدعى عليه عن هذا الدفع.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٩هـ وملخصها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبما أن المؤسسة ما زالت باسم مورث المدعى عليه، وبما أن ملكية المؤسسة قد انتقلت إلى الورثة كما عيّن مصفّي للتركة بموجب الحكم المرفق والمثبت لذلك، واستناداً للمادَّة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصّها: " للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدَّعوى " فقد قرَّرت الدَّائرة إدخال / ورثة المدعى عليه والمصفي المعتمد (...)، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بضرورة إرفاق كامل بيانات المدخلين لإثبات ذلك نظاماً وتبليغهم ولسماع ما لديهم في الجلسة القادمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبتأمل ما تم ضبطه سابقاً واستناداً للفقرة الثانية من المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فقد قرَّرت الدَّائرة العدول عن قرار الإدخال، وعليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدّمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه (بعد إجراء المحاسبة) دفع الأرباح المتعلقة بمستشفى (...) كونه شريكاً محاصّاً فيه، وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم صفته في الدعوى كونه قد صدر حكم بتصفية المستشفى وعيّن بناء على ذلك (...) مصفياً معتمداً من قبل المحكمة، وبما أنه قد تم تعيين حارس قضائي ومصفي للتركة بتاريخ١٤٤١/١١/٢٤ وذلك بموجب الصك رقم (٤١١٤١٦١١١) ولم تنتهي إجراءات التصفية بعد، وبما أن مطالبة المدعية بإلزام الشركاء يعد سابقًا لأوانه لحين انتهاء إجراء التصفية، وذلك لقياس الديون إلى مجموع الأصول وإجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقة للشركة على الغير أو موجودات أو غير ذلك من الأمور المؤثرة بحسب نشاط الشركة والتوصل لتفاصيل مركزها المالي، مع عدم النيل من حق المدعية في استحصال حقها الثابت بالطرق النظامية بعد الانتهاء من إجراء التصفية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث