حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430682206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430682206

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470641304لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430682206 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم4470641304لعام1444ه المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: صيدلية (...) للأدويه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/04هـ الموافق 2022/07/03م بثمن إجمالي قدره (33,122) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئة واثنان وعشرون ريالاً، سدد منه (2,000) ألفا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- -تسليم الثمن وقدره (31,122) واحد وثلاثون ألفًا ومئة واثنان وعشرون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية من 2022/01/01م إلى 2022/11/08م والمتضمنة مبلغ قدره (33,122.91) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومئة واثنان وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/09هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال على صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها واطلاعها على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره (٣١,١٢٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال والمتبقي في ذمتها لها. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (3,000)، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21/2،3) التي نصت على " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة وهي نسبة 5% من المبلغ المطالب به. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً لنص المادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- بإلزام: صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣١,١٢٢) واحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. 2- إلزام: صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,500) ألف وخمسمائة قيمة أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث