حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430648444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684022/1444
رقم الحكم:4430648444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684022 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430648444 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٠٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية) بثمن إجمالي قدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٠م بمبلغ قدره(٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفاتورة مصادق عليهما)، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعابه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦٧.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدره (٣٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالا سعودي، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (٣٦٧.٠٠) ثلاث مائة وسبعة وستون ريالا سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فاتورة موقعة من المدعى عليها ومصادقة رصيد موقعة كذلك من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع أدوات تجميل هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالاً تمثل قيمة بيع عدة أجهزة وأدوات للعناية الشخصية للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وحيث إن المدعي وكالة قدم كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (١ / ٢٩) و المادة (٣٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري (...) بدفع المبالغ الآتية لمؤسسة(...) للتجارة صاحبة السجل التجاري (...): أولا: مبلغ وقدره: (٣٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريالا ثانيا: مبلغ وقدره (٣٦٧) ثلاث مائة وسبعة وستون ريالا مقابل أتعاب المحاماة هذا وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث