حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430631157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261509/1444
رقم الحكم:4430631157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261509 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430631157 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض نصها : "أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م، محله قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال المصنع والمكاتب الإدارية، وهو مبنى إداري بمساحة (١٥٦) متر، المصنع بمساحة (١١٤٥) متر، السور الخارجي (١٨٧) متر، أعمال الخزان (٦٠) متر، أعمال البيارة (١٦) متر، أعمال الاسفلت (١٢٢٩) متر، وغرفة الكهرباء وغرفة حارس بمساحة (٦٠) متر، في مدينة (...)بمدينة الرياض، ومدة التنفيذ ستة اشهر تبدأ من تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م. وقيمة العقد بمبلغ (٩١٤.٥٧٥) تسعمائة وأربعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال. عليه وتنفيذاً لبنود التعاقد فقد قامت المدعية بالالتزام ببنود العقود على أكمل وجه وسداد الدفعات، حيث سددت للمدعى عليها مبلغ (٢٠١.٥٣٩) مائتان وواحد الف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال على دفعات، ولكن المدعى عليها اخلت بالاتفاق وفق التالي: ١- لم تنفذ المدعى عليها كامل الأعمال وتوقفت عن العمل حتى انتهاء مدة العقد وذلك بموجب تقرير مكتب(...) المتضمن اثبات حالة وحصر وتقييم الاعمال، إضافة الى صك صادر من دائرة الطلبات والاوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض والذي اثبت صحة تقرير الخبير وحكمت بإثبات الحالة الوارد في تقرير الخبير الهندسي. حيث أن قيمة الاعمال المنفذة بمبلغ (١٠٤.٠٠٠) مائة وأربعة ألف ريال وذلك وفق متوسط الأسعار لعروض المكاتب الهندسية المرسلة للمدعية، ليكون المبلغ الزائد الذي استلمته المدعى عليها وقدره (٩٧.٥٣٩) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال. ٢- سوء التنفيذ للأعمال المنفذة وذلك مثبت بموجب تقرير مكتب (...)وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الزائد المستلم وقدره (٩٧,٥٣٩) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد والتي تعادل مبلغ (٩١,٤٥٧.٥) واحد وتسعون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب الخبير ((...)) بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، المتضمن التعاقد مع المدعي لتنفيذ المدعى عليها لأعمال مصنع ومكاتب إدارية، بقيمة (٩١٤,٥٧٥) تسعمائة وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختميهما. ٢- صك صادر من المحكمة التجارية بالرياض، الدائرة الأولى، المتضمن الحكم بإثبات حالة، برقم (٤٣٧٦٣٢٧٠٩)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ. ٣-خطاب ملاحظات على الجهة المنفذة للمصنع صادر من مكتب (...)، المتضمن ملاحظات أعمال ميدة الهنجر، ممهور بختم المكتب. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيهاحضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً التالي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الزائد المستلم وقدره (٩٧.٥٣٩) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد والتي تعادل مبلغ (٩١.٤٥٧,٥) واحد وتسعون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب الخبير ((...)) بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن عرض السعر المقدم لدى دائرة الطلبات والأوامر وتقديم قدر الضرر الواقع على موكلته ونوعه وما يثبته قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧ /٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سئل وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ فذكر بأنه يحصر دعوى موكلته بطلب إعادة المبلغ الزائد المسلم للمدعى عليها لتنفيذ أعمال المصنع والمكاتب الإدارية في مدينة (...)بمدينة الرياض، وتشير الدائرة إلى أنه جرى مخاطبة مكتب (...)المندوب في القضية رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) المفصول فيها من دائرة الطلبات والأوامر بالخطاب التالي: " إشارة إلى التقرير النهائي الصادر من مكتبكم في القضية رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) بتاريخ ١٩ /٠٦ /١٤٤٣هـ، وبما أن المدعية شركة (...)تقدمت لدى الدائرة التاسعة والعشرون بالدعوى رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) تطلب إلزام المدعى عليها (...)بإعادة المبلغ الزائد عن قيمة تنفيذ الأعمال، وحيث سبق لكم الشخوص لموقع الأعمال بموجب قرار الندب الصادر لكم من دائرة الطلبات والأوامر في القضية رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) وبما أن التقرير النهائي لم يتطرق لبيان قيمة الأعمال المنفذة كما هو مقرر في صدر التقرير المعنون بـ إثبات حالة وحصر وتقييم الأعمال، وعليه، نأمل الإفادة بتقدير قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والمرصودة في التقرير النهائي". فورد الجواب التالي :"إشارة إلى البريد الالكتروني المتضمن طلبكم تقدير قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بناء على الدعوى رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) المرفوعة من المدعية شركة (...)، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها (...)بإعادة المبلغ الزائد عن قيمة تنفيذ الأعمال نفيد بأن مكتب (...) سبق وأن كلف من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بدراسة القضية رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) كإثبات حالة وتقييم العمل المنفذ من ناحية الجودة، وليس تقدير التكلفة وتحديد مستحقات كل طرف حيث قام بدراستها وتقديم التقرير النهائي المؤيد من دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبموجبه تم إصدار الحكم المستعجل، وعليه أنتهى دور الخبير أما هذه القضية رقم (٤٣٩٢٦١٥٠٩) فهي قضية جديدة منظورة من قبل دائرة أخرى بطلبات جديدة وليست إثبات حالة ولتقدير قيمة الأعمال المنفذة وتحديد مستحقات كل طرف فأن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة وطلب المستندات ذات العلاقة وتقديم تقريراً بذلك، وعليه لا مانع لديهم من القيام بذلك ودراسة القضية وإصدار تقرير الخبرة الفنية مقابل أتعاب بمبلغ (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفا وخمسمائة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ". وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن ما ذكره الخبير غير صحيح فالمقصود كما هو ظاهر هو تقييم قيمة الأعمال حيث إن المذكور في التقرير هو إثبات الحالة وحصر وتقييم الأعمال وطلب من إجراء المقتضى النظامي حياله ومخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن القضية بحاجة إلى خبير هندسي لتقييم الأعمال الواردة في تقرير إثبات الحالة، كما أفهم وكيل المدعية بأنه له إقامة دعوى مستقلة بمواجهة الخبير للنظر فيها والتحقق من شمول مهام الخبير لتقييم الأعمال من عدمه وعليه قررت إحالة الدعوى لمنصة خبرة لتعيين خبرة هندسية، وجرى تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى أنه جرى افتتاح هذه الجلسة بعد تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فحصرها بطلب إعادة المبلغ الزائد المسلم للمدعى عليها لتنفيذ أعمال المصنع والمكاتب الإدارية في مدينة (...)بمدينة الرياض، بالاضافة إلى أتعاب الخبرة التي تكبدتها موكلته في دعوى اثبات الحالة، بالاضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، وتشير الدائرة إلى أنها أنشئت تذكرة برقم ٧٦٣٦٩١٩٩ وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤ لمعالجة مشكلة عدم اطلاع الدائرة على نافذة قرار الخبرة ولا زالت حالة التذكرة (قيد المعالجة- المستوى الأول) كما تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبرة النهائي المودع من قبل وكيل المدعية والمتضمن بأن تقييم أعمال المدعى عليها المنفذة في المشروع تبلغ قيمتها (١٤٧,٩٥٥)ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مجموع المبالغ المدفوعة للمدعى عليها ٢٠١,٥٣٩ ريال، ثم سألته عن أتعاب الخبرة التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى فذكر أن موكلته دفعت للخبير في هذه الدعوى مبلغ ٩.٢٠٠ تسعة آلاف ومئتا ريال، ثم سألته عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها إعادة المبلغ الزائد المسلم للمدعى عليها لتنفيذ أعمال المصنع والمكاتب الإدارية في مدينة (...)بمدينة الرياض، بالاضافة إلى أتعاب الخبرة التي تكبدتها موكلته في دعوى اثبات الحالة المنظورة برقم ٤٣٩٠٤٥٩٨٠، وقدرها ٢٨,٧٥٠ ريال، بالاضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من الحوالات البنكية الصادرة عن مصرف (...) المتضمنة تحويل مبلغ ٢٠١,٥٣٩ ريال للمدعى عليها، وبما أن الدائرة قررت الاستعانة بالخبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها ووردها من منصة الخبرة التقرير النهائي المتضمن بأن أعمال المدعى عليها المنفذة في المشروع تبلغ قيمتها (١٤٧,٩٥٥)ريال، وبما أن المدعى عليها تسلمت من المدعية مبلغ ٢٠١,٥٣٩ وقيمة الأعمال المنفذة ١٤٧,٩٥٥ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٣,٥٨٤ ريال يمثل الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة وقدر المبالغ المستلمة، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره ٢٨,٧٥٠ ريال تمثل أتعاب الخبير المندب في القضية رقم (٤٣٩٠٤٥٩٨٠) الصادر بموجبها قرار دائرة الطلبات والأوامر الصادر بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ ، ومبلغ ٩,٢٠٠ ريال أتعاب الخبرة في هذه الدعوى وبما أن المدعية تحملت كامل أتعاب الخبرة وبما أن من المقرر بأن أتعاب الخبرة يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، وحيث انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بطلبها فيتعين تبعاً له الإستجابة لهذا الطلب وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب الخبرة المذكورة، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٦٠،٠٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبالغ المطالبة وتخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعية من جهد وما يعود على موكلته من نفع هو مبلغ ٨,٠٠٠ ريال، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إلزام (...)-(...)الجنسية- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٣,٥٨٤ ثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً. ثانياً : إلزام (...)-(...)الجنسية- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨,٧٥٠ ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالاً يمثل قيمة أتعاب الخبرة الهندسية المنتدبة في الطلب العاجل رقم (...)المفصول فيه من دائرة الطلبات والأوامر بهذه المحكمة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ. ثالثا : إلزام (...)-(...)الجنسية- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩,٢٠٠ تسعة آلاف ومائتا ريال يمثل أتعاب الخبرة في هذه الدعوى. رابعاً : إلزام (...)-(...)الجنسية- سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨,٠٠٠ ثمانية آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة في هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث