حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430673120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470676524/1444
رقم الحكم:4430673120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430673120 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470676524 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه ورد للمدعى عليه مواد نظافة ورقيات، بثمن إجمالي قدره: ثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (8,351,81)، ولم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي أصالة في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (66928482) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة وتقرر سماع الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (8,351,81) استناداً على مطابقة الرصيد المرفق في ملف الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعى من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (8,351,81)، وذلك مقابل بيع مواد نظافة ورقيات للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعى أصالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (8,351,81)، وبما المدعى أن قدم لإثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ 25/12/2021م، وبمبلغ: عشرة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (10,751,81)، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ سامي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطوع، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مطاعم صدى الامارات لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني، حامل الهوية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: ثمانية آلاف ومائتان وواحد وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة (8,351,81)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.