حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657131/1444
رقم الحكم:4430658614
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657131 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658614 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧١٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعية أصالة: (...) إقامة رقم: (...) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد و سداد آجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦.٣٠١) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعية عن دعواها ذكرت بأنها ممارسة لنشاط بيع الحلويات والمخبوزات ولديها سجل تجاري في ذلك وأنها قامت بالبيع للمدعى عليها مخبوزات وحلويات بمبلغ وقدره (٢٦.٣٠٠) ريال على عدة توريدات ولم تلتزم بدفع مبالغها وتطلب إلزامها بسداد المبالغ، وبعد اطلاع الدائرة تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت منها حصر بيناتها فحصرتها ب١- فواتير إلكترونية صادرة من المدعية شامل مبلغ المطالبة ٢- ايميلات مرسلة للمدعى عليها للمطالبة بسداد المبالغ فطلبت منها الدائرة إرفاق جميع بيناتها عبر النظام الالكتروني خلال يومين فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ قدمت المدعية مذكرة ذكرت فيها سيتم إرفاق الفواتير الغير مدفوعة، تم سداد جزء منها والمتبقي عليهم (٢٤.٢٠٢) ريال، علماً بأن التعامل فيما بيننا قديم لا يقل عن ٤ سنين وآلية السداد كانت بسداد شهري. لم يتم دفع سداد آخر ٣ شهور وتم تجاهل جميع طرق التواصل من الأخ (...) سواء من ايميل أو اتصال أو رسائل ولم يحضر جلسات الصلح ولا جلسة الدعوى. وأرفقت فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ (١٦.٢٦٦,٣) ريال، وفاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (١١.٧٠٨,٧) ريال، وفاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥.٣١٨,١) ريال، وكما أرفقت عدة مراسلات دارت بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني ذكرت بأنها تتعلق بالمطالبة بالسداد. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم سألت الدائرة المدعية عن وجود مؤسسة تجارية تابعة لها فذكرت بأن لديها مؤسسة اسمها (...) التجارية ورقم سجلها التجاري (...) ثم ذكرت المدعية أنه تبين لها أن المبالغ المستحقة لها بعد مراجعتها للحساب هي (٢٤.٢٠٢) ريال ثم قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعية على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني بعت على المدعى عليها بضائع بقيمة (٢٤.٢٠٢) ريال وأني لم استلم قيمتها حتى الآن والله على ما أقول شهيد) وبعد بيان عظم شأن اليمين لها وطلب أدائها منها أدتها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني بعت على المدعى عليها بضائع بقيمة (٢٤.٢٠٢) ريال وأني لم أستلم قيمتها حتى الآن والله على ما أقول شهيد) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي عن البضاعة الموردة لها وقدارها (٢٤,٢٠٢) أربعة وعشرون ألفا ومائتان وريالان، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدم بينة على صحة دعواه تمثلت في ثلاثة فواتير ومراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين للمطالبة بالسداد، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص مما سبق توجه دعوى المدعية وتقوية جانبها، وعليه وجهت الدائرة اليمين لها، وبما أن المدعية أدتها على نحو ما طلب منها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لها بمبلغ المطالب به وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ (...) إقامة رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٢٤,٢٠٢) أربعة وعشرون ألفا ومائتان وريالان، والله الموفق.