حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430642876

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483458/1444
رقم الحكم:4430642876
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483458 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642876 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439483458 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعين بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعين ضد المدعى عليهم (...) والمقيدة في التجارية بالرياض برقم (7964) وتاريخ 19/ 06/ 1441هـ والمنظورة لدى الدائرة الواحد والعشرون بشأن المطالبة بمبلغ قدره (29,750,000) ريال قيمة بيع أسهم، وقد عقدت الدائرة القضائية الابتدائية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض فيها عدة جلسات، وقام موكلي بالاستعانة بوكيل شرعي وكذلك بي كمحامٍ مرخص بموجب الترخيص رقم (3365)، وذلك في مراجعة المذكرات القضائية، ومن ثم الترافع أمام محكمة الاستئناف، حيث عقدت دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض عدة جلسات، وتم فيها تبادل المذكرات، ثم حكمت تلك الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون الصادر بتاريخ 13/ 05/ 1442هـ في القضية رقم 7946 لعام 1441هـ، ثم تابع المحامي إجراءات تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض إلى أن تم التنفيذ وحيث إن موكليّ تضرروا من مماطلة المدعى عليهما في أداء الحق محل تلك الدعوى مع وضوحه وقد اضطروا إلى استشارة المحامي وتوكيله فإنهم يطلبون من دائرتكم الموقرة إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 10% من المبلغ المحكوم به وقدره (2,975,000) ريال وذلك حسب الصك رقم (437287640) وتاريخ 28/ 04/ 1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,975,000) مليونان وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 14/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة لتقديم ما استمهل من أجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى،، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة الطلب (رقم 433941948 في 25/ 12/ 1443هـ) والمتضمن الجواب الذي استمهل من أجله، وتضمن ما يلي: (ننكر استحقاق المدعين لما يدعون به من تعويضات عن ضرر يزعمون أنه لحقهم من الدعوى الأصلية، ونطلب رد دعوى المدعين وفقاً للآتي: 1/ أن المدعى عليهم لم يقصدوا في دفوعهم المقدمة منهم في الدعوى الأصلية الظلم والمضارة ولا الكيدية أو المماطلة، بل إنهم يعتقدون -ولا يزالوا- يرون أن لهم حقاً ومصلحة في تقديم دفوعهم كون أن أصل الاتفاق تم على استثناء مطالبة (...)، وحيث إن المدعى عليهم في القضية الأصلية كانوا يدفعون بقيام المدعين بالتعديل على أحد البنود التي تخالف الاتفاق الأصلي الذي تم في مجلس الاتفاق، وقبل قيد الدعوى الأصلية قام المدعى عليه (...) بتاريخ 20/ 04/ 1441هـ بتوجيه إخطار إلى المدعين تضمن الإفادة عن مخالفتهم للاتفاق الأصلي الذي تم في مجلس الاتفاق وقيام المدعين بالتعديل على الاتفاقية المسلمة إليهم دون الإفصاح عن ذلك وطالبهم بالتعديل وفق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الاتفاق أو أداء اليمين لدى المحكمة ولم يقم المدعين بالرد على هذا الاخطار نهائياً، كما أنه من الشروط المتفق عليها أن لا يتم السداد إلا بعد نقل الأسهم إلى اسم المدعى عليهم وهذا مثبت بناءً على الشرط المدون في العقد بخط اليد وأيضاً بناءً على الخطاب الصادر من المدعي (...) والذي أقر فيه بشرط السداد أن لا يتم إلا بعد نقل الأسهم، ولم يتم نقل الأسهم إلى أسم المدعى عليهم إلا بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. 2/ مما يؤكد عدم وجود المماطلة في السداد أنه بعد صدور الحكم من دوائر الاستئناف التجاري في الدعوى الأصلية مباشرة قام ممثل المدعى عليهم بإخطار المدعين بجاهزية الشيكات للاستلام وقد استلم المدعي حمد الموسى الشيك الخاص به، أما البقية فبسبب عدم توفر صلاحية استلام المبالغ بموجب شيك في وكالة الوكيل فتعذر تسليمهم الشيكات. 3/ أن الأصل مجانية التقاضي أثناء قيد الدعوى الأصلية وإقامة المدعين من يترافع عنهم شأن خاص بهم، كما ألفت نظر أصحاب الفضيلة إلى أن المدعين لم يوكلوا محامياً إلا بعد إحالة الدعوى إلى دوائر الاستئناف التجاري والذي حضر من ثاني جلسة لدى دوائر الاستئناف التجاري. 4/ لم تكن دفوع المدعى عليهم كيدية أو باعثها هوى أو تشهي أو اتهام مرسل أو مماطلة، بل إنها دفوع مشروعة ووجيهة ومباشرة حين أنكر المدعين الاتفاق الأصلي طلبا المدعى عليهم من المدعين اليمين على نفي ذلك، والنتيجة التي وصلت إليها الدائرة اجتهاد منها، فلا يعني منه القطع بعدم أحقية المدعى عليهم في تقديم دفوعهم أو عدم صحتها. 5/ أن مبدأ التعويض عن أضرار التقاضي قائم على الجحد والمماطلة والكيدية أو المضارة، وليس في دفوع المدعى عليهم في الدعوى الأصلية من ذلك شيء. ثم خلص إلى طلب رد الدعوى). ولم يقدم أي من المدعين أو من يمثلهم رداً بعد ذلك، وبعرضه على المدعي وكالة أشار بعدم اطلاعه على المذكرة وطلب إمهاله للاطلاع وتقديم الجواب وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 15/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة رداً نصه ما يلي: "إن ما يذكره وكيل المدعى عليهما من أن موكليّ خالفوا الاتفاق كلامٌ غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعقد البيع الذي نكل المدعى عليهما عن تنفيذ مضامينه صريح وواضح، والمدعى عليهما لم يلتزما به مع وضوحه وصراحته، وحاولوا التأويل والتهرب منه بدعاوى لا أساس لها من الصحة؛ مما اضطر موكليّ إلى التوكيل في إقامة الدعوى ومتابعتها في جميع مراحلها؛ حيث عقدت الدائرة الابتدائية جلسات كثيرة، ثم عقدت دائرة الاستئناف جلسات كثيرة أيضاً حتى تم تأييد الحكم ولله الحمد والفضل، وبنظرة خاطفة إلى صك تلك القضية الصادر من الدائرة الابتدائية والصك الآخر الصادر من دائرة الاستئناف يظهر وضوح مطل المدعى عليهما لموكليّ؛ إذ البينة كانت واضحة، ولما تقدم؛ وما تم تقديمه أيضاً في جلسات ماضية فإن موكليّ يطلبون من دائرتكم الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة وقدرها عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به وقدره مليونان وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال). نقل نصاً، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 11/ 05/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وحيث حصر وكيل المدعين طلباته في: إلزام المدعى عليهم بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره مليونان وتسعمئة وخمسة وسبعون ألف ريال. وتلخصت إجابة وكيل المدعى عليهم في إنكار استحقاق المدعين لما يدعون به وفق ما فصله بعاليه، ولما أنه من المقرر فقهًا ونظامًا أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليهم؛ المدعين لرفع دعوى لاستحصال حقهم مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعين تكبدوا في سبيل ذلك توكيل من يمثلهم في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليهم، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعين) وحيث طلب تحميل المدعى عليه مبلغَا قدره: (2,975,000) مليونان وتسع مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، ولأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولًا: الجهد المبذول. ثانيًا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثًا: مبلغ المطالبة. رابعًا: النفع العائد للمدعي، مضافًا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبًا- هي المحددة للأتعاب عرفًا؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليهما (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، أن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 297.500 مئتان وسبعة وتسعون ألفا وخمسمئة ريال، منها للمـدعي (...) 127.500 مئة وسبعة وعشرون ألف ريال، (...) 85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430642876 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439483458 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 10% من المبلغ المحكوم به وقدره (2,975,000) ريال) وذلك حسب الصك رقم (437287640) وتاريخ 28/ 04/ 1443هـ. وقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغاً قدره 297.500 مئتان وسبعة وتسعون ألفا وخمسمئة ريال، منها للمـدعي (...) 127.500 مئة وسبعة وعشرون ألف ريال، ولعب(...) على (...)85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيلا الطرفين اعترضا عليه وطلبا استئنافه، فأرفق وكيل المدعين لائحة اعتراضه المتضمنة: "عدم قناعة موكليّ بذلك الحكم؛ فإني أطلب استئنافه مرافعةً، ذلك أن السائد والمعروف أن أتعاب المحاماة تتراوح مابين 10 ٪؜ إلى 15 ٪؜، ولم تحكم الدائرة الموقرة إلا بنسبة قدرها 1 ٪؜ فقط، مخالفة بذلك العرف والعادة. أطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ (2.975.000) مليونان وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ والذي يمثل (10%) عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية وقدره (29.750.000) تسعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال. وأرفق وكيل المدعون لائحة استئنافه المتضمنة: " المدعى عليهم لم يقصدوا في دفوعهم المقدمة منهم في الدعوى الأصلية الظلم والمضارة ولا الكيدية أو المماطلة، بل إنهم يعتقدون ولا يزالوا- يرون أن لهم حقاً ومصلحة في تقديم دفوعهم، والخطاب الصادر من المدعى عليه عبدالعزيز اليابس بتاريخ 20/04/1441هـ كون أن هذا الخطاب في حقيقته حجه على المدعين في إثبات عدم مماطلة المدعى عليهم. نطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وحضرها وكيل المدعية كما حضرها وكيل المدعى عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيه من الدائرة الابتدائية والاستئناف المقدم عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكموالرد على ما اثاره المستانف في الاعتراض، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 5 / 1444هـ والقاضي (بما يلي: إلزام المدعى عليهما (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وصلاح (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، أن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 297.500 مئتان وسبعة وتسعون ألفا وخمسمئة ريال، منها للمـدعي (...) 127.500 مئة وسبعة وعشرون ألف ريال، (...) 85.000 خمسة وثمانون ألف ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، (...) 42.500 اثنان وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات) محمولاً على أسبابه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث