حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430680849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652983/1444
رقم الحكم:4430680849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652983 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430680849 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470652983 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وحددت لها جلسة تحضيرية عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل حكم في هذه الدعوى من قبل أي محكمة أخرى شكلا او موضوعا فأجاب قائلا أنه لم يصدر أي حكم في هذه القضية لا شكلا ولا موضوعا وأن دعوى موكله تنحصر في طلب فسخ عقد الشراكة المبرم بين موكله وبين المدعى عليه لعدم التزامه بالعقد الذي نص على أن يدفع المدعى عليه من لموكله مبلغا قدره (1.635.300) ريال يمثل حصته من الشراكة وأن تكون حصة موكله معدات الشركة، وباطلاع الدائرة على عقد الشراكة المرفق بالدعوى وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي استنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: بما أن الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية بين الجهات القضائية، استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة وليس منها هذه الدعوى؛ حيث إن العلاقة بين الطرفين من المدعي معدات وعمل ومن المدعى عليه مال وعمل كما هو مبين بالعقد المبرم بين الطرفين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها شركة عنان؛ وعليه فإن النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470652983)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث