حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439099333/1443
رقم الحكم:4430577137
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099333 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577137 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عامل مراقب جودة لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي (١٨٣,٦٨٠)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي (١٨٣,٦٨٠)، عن الفترة من تاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م، حتى ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته استمهل لإحضارها مفصلة فامهل لذلك، وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها نفيد١/ بأن المدعى عليها / مؤسسة (...) كانت متعاقدة مع شركة / (...)، على إثر هذا التعاقد قامت المدعى عليها بالتعاقد مع المدعية من الباطن لتقديم خدماتها بموجب أمر الشراء رقم (RHE-P٠١٤ (٠٠١١) وتاريخ ١٢/١١/٢٠١٤م، لتأجير عدد (١) موظف مراقب جودة سعر الساعة الواحدة (٧٠) ريال لصالح شركة (...)، ٢/ فقد ترتب على ذلك التأجير لصالح شركة (...)، صدور جميع كشوف الحضور والانصراف وكذلك نموذج الموافقة المسبقة للعمل الإضافي على الأوراق الرسمية لشركة (...) باعتبار صاحبة الخدمة المقدمة إليها، فضلا عن ذلك؛ أن جميع تلك المستندات احتوت على اسم الموظف / (...) الذي تعاقدت المدعى عليه مع المدعية، وهذا وإن دل يدل علي أن المدعية قدمت الخدمة لصالح المدعى عليها، مما تستحق لمبلغ المطالبة موضوع هذه الدعوي، ٣/ وتماشيا مع ما تم ذكره فأن المدعى عليها لم تقدم جوابها على دعوى المدعية حتى تاريخه، مما يعد نكولا منها في الرد، ومما يؤيد صدق دعوى المدعية إذا لوكان للمدعي عليها دفع بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ختم مذكرته بتمسكه بالطالبات السابقة، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعي الأخيرة سألت المدعي وكالة عن جداول الحضور والانصراف حيث تبين بأن الوارد في الجداول الصادرة من المدعى عليه بعدد ١٢٤٦ ساعة وباحتسابها على قيمة الساعة الواحدة فإن الثابت للمدعية مبلغا قدره ٨٧.٢٢٠ ريال فاستمهل المدعي وكالة لبيان ذلك، وفي تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها مبلغ المطالبة هو عبارة عن مجموع قيمة اثنا عشر فاتورة، ويتضح من الفواتير أن مجموع مبلغ التعامل بين المدعية والمدعى عليه هو (۱۸۸,۷۹۰) ريال، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٫۱۱۰)، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٣،٦٨٠) ريال) فضلاً أن هذه الفواتير مرفق بها كشف الحضور والانصراف مما يثبت تقديم الخدمة من قبل المدعية المدعى عليه، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) باطلاع الدائرة على ما ارفقه المدعي تبين قد انه قد ارفق ذات المستندات السابقة فأفهمته الدائرة أنها بغير موصله لكامل مطالبته فطلب مهله للرجوع لموكله، وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت كشف بالحضور والانصراف صادر من الأوراق الرسمية لشركة فوتاي العربية، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانون ريال(١٨٣,٦٨٠)، إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف ريال(٢٥,٠٠٠) قيمة أتعاب محاماه، وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من بينات رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والتايم شيت و استخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع من ذلك بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام الندب على أن يكون مدة أعداد التقرير شهر من تاريخه ويزود الأطراف بنسخه من التقرير ليتكنوا من إبداء ملاحظتهم عليه ومن ثم يصدر التقرير النهائي متضمن الإجابة على ملاحظات الأطراف مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير بالدعوى حتى تاريخ هذه الجلسة وبسؤال طرفي النزاع هل وردهما أي رد من الخبير فذكر الطرفان بأنهما زودا الخبير بمستنداتهما يوم أمس بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لورود رد الخبير فيه، وفي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها نتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لكون محلها يعد من قبيل الأعمال الخدمية لا التجارية، ونستند في ذلك على القرار رقم (٤٢٢٠٤٤٩) الصادر بتاريخ (٢٣/٠٤/١٤٤٢) من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا، فصلا في تنازع الاختصاص والمقرر به عدم اختصاص المحاكم التجارية بالقضايا المتعلقة بالأعمال الخدمية، وكما نستشهد بالقرار الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢هـ، في القضية رقم ٤١٤٧ والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنزاع محل الدعوى، وكذلك القرار الصادر من المحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، في القضية رقم ٤٣٣٦٢٥٩٧٩، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى، وفي جلسة ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى موعد عقد هذه الجلسة، وبسؤال طرفي النزاع عما حدث إزاء تقرير الخبير فذكر الطرفان بأنهما استلما التقرير وأنهما يوافقان على نتيجته وعليه أفهمت الدائرة طرفي النزاع إيداع نسخة من التقرير للدائرة وقررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ، أودع الخبير تقريره الذي أفاد فيه تم التزود من قبل طرفي الدعوى بالمستندات المحاسبية المتوفرة لديهم أتضح لنا أن المدعى عليه تعاقد من الباطن مع شركة (...) المقاول الرئيسي وأن طبيعة التعامل بين الطرفين أن تقوم المدعية بتأجير عدد (۱) موظف مراقب جودة للمدعى عليه وذلك بموجب أمر شراء / عمل رقم (۰۱-۰۱۱-RHE) الصادر من المدعى عليه للمدعية بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٤م، موضح به اسم الموظف ووصف العمل وسعر الساعة ومن ثم تقوم المدعية بتوريد العمالة بموجب فواتير صادرة من المدعية للمدعى عليه بناء على كشف ساعات العمل الصادر من المقاول الرئيسي ومن ثم يقوم المدعى عليه بالتوقيع على الفاتورة بالاستلام ومن ثم يقوم المدعى عليه بالسداد للمدعية على دفعات، ونتج عن ذلك التعامل عدد (۱۲) فاتورة مستحقة مقبولة صادرة من المدعية للمدعى عليه بمبلغ ۱۸۸,۷۹۰ ريال، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخ الضوئية من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام والمرفق معها كشف ساعات العمل الصادرة من المقاول الرئيسي (شركة(...) كما أنضح أن المبالغ المسددة المقبولة من قبل المدعى عليها للمدعية ٥,١١٠ ريال، وتم قبول المبلغ لإقرار المدعية بذلك، ليكون المبلغ المستحق للمدعية ١٨٣,٦٨٠ ريال، وبناء على المستندات المحاسبية المقدمة من طرفي الدعوى إلى النتيجة التالية: الفواتير المقبولة الصادرة من قبل المدعية للمدعى عليه (١٨٨,٧٩٠) ريال، يخصم منه السداد المقبولة التي تمت من قبل المدعى عليه للمدعية (٥,١١٠) ريال، المبلغ المستحق للمدعية مائة وثلاثة وثمانين ألف وستمائة وثمانون ريال (١٨٣,٦٨٠) لا غير، وفي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيلة المدعى عليه/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى انه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى، وقرر الطرفان عدم وجود ملاحظات على التقرير و عليه رفعت الجلسة للمداولة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٨٣.٦٨٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانون ريال ريال، وذلك مقابل بالأجرة المتبقية من تأجير عمالة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن التعامل تأجير عمالة وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، والدائرة بسطت نظرها في هذا الدفع فوجدت بأنه ساقط ذلك الدعوى وقعت بين تاجرين، وهي توريد عمالة ومن اختصاص المحاكم التجارية، وحيث استند وكيل المدعية في دعواه لعدد من المستندات المحاسبية الأمر الذي اقتضى ندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والتايم شيت و استخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعدم ممانعة طرفي النزاع من الندب تم ندب الخبرة على أتعاب قدرها (٥.١١١.٧٥) ريال، دفعت كاملة من المدعية مقدما على أن يتحملها الطرف الخاسر بنهاية القضية، وانتهى قرار الخبرة إلى استحقاق المدعية مبلغ (١٨٣,٦٨٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانون ريال، وبما أن الطرفان وافقا على ما جاء في تقرير الخبير وقررا عدم وجود ملاحظات عليه، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة فبما أنه تبين خسارة المدعى عليه الدعوى، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً إلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، فإن الدائرة تلزم المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة وقدرها (٥,١١١.٧٥) خمسة آلاف ومائة وأحد عشر ريال وخمس وسبعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٨٣.٦٨٠ ريال (مائة و ثلاثة وثمانون الف و ستمائة و ثمانون ريال) ثانيا / حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٥.١١١.٧٥ ريال (خمسة الالف و مائة واحدى عشر ريال و خمسة وسبعون هللة) كأتعاب الخبرة والله الموفق.