حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430684292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452224/1444
رقم الحكم:4430684292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430684292 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الصادرة من (كتابة العدل بمحافظة الجموم)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن والبالغ قدره (٢٧٤.٥٠) مائتان وأربعة وسبعون ألفا وخمسون ريالا ريال مقابل قيمة توريد أجهزة عبارة عن مكيفات لصالح المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في حوالات بنكية تثبت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة كاملا بالإضافة إلى سند قبض والمثبت فيه استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة والمذيل بختمها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود حوالة بنكية واحدة بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال محولة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها، وسند قبض والمذيل بختم المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق الحوالات البنكية والوثيقة الصادرة من المدعى عليها والتي تتعهد فيه بأنه في حال عدم تسليم البضاعة محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها وهي عشرة أيام فيحق للمدعية الاتفاق مع مورد آخر لتوريد الكمية المتبقية عبر النظام وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام، ثم قرر قائلا: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٢٦٧.٧٥٠) مائتان وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وذلك نظرا لعدم توريدها لعدد ١٧٠ مكيف كما هو مبين في قيمتها وذلك بموجب الفاتورتين المرفقة في النظام، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا أتعابا للمحاماة، هكذا قرر، وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته فقرر اكتفائه بما تقدم، وتشير الدائرة إلى أن مركز (...) الدولي هو ذات رقم السجل التجاري بالمدعى عليها ومالكها (...) بموجب مستخرج السجل التجاري عبر النظام، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٢٦٧.٧٥٠) مائتان وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وذلك نظرا لعدم توريدها لعدد ١٧٠ مكيف محل الدعوى، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على حوالة بنكية تثبت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة بالإضافة إلى وثيقة صادرة من المدعى عليها والتي تتعهد فيه بأنه في حال عدم تسليم البضاعة محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها وهي عشرة أيام فيحق للمدعية الاتفاق مع مورد آخر والمذيل بختمها وتوقيع مالكها، وفاتورتين والمثبت فيها قيمة عدد ١٧٠ مكيف محل الدعوى، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٧.٧٥٠) مائتان وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (....) بأن تدفع للمدعية شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.