حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430673281

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573410لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673281 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤١٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...)هو� ليقيم دعواه على المدعى عليها (مطاعم (...)لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وفيها حضر المدعي أصاله فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ((...)الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج الي مطعم المدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠�/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٥٤٧.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم ي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعه من المدعي عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٥٤٧.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأ� وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية البينة على صحة دعواه قدم المصادقة على صحة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وبسؤال ال المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٥.٥٤٧.٠٠ريال والذي يمثل قيمة توريد دجاج ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يد� الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصا/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدم المصادقة على صحة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وحيث طلب وك� عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى �، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً ع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطاعم (...)لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم : (...) لصاحبه/(...)سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم :(...) مبلغا وقدره ٤٥.٥٤٧.٠٠ ريال خمسة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله ال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث