حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470672426/1444
رقم الحكم:4430679926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672426 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679926 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٢٤٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية في جدة برقم (٤٣٩١٠١٢٨) وتاريخ١١/٠٣/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ (تعاقد الطرفين على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانية جاهزة ومعدات على مبلغ وقدره (١,٨١٢,٥٠٠) مليون وثمانمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وسددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٦٨٤,٨١٩) مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر ريالا لمدة سنة ولم يتم تسديد المبلغ المتبقي ثمن أتعاب الدفاع وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وأتعاب الخبير وقدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال مجموع المستحقات (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (ألزمت الدائرة المدعى عليها (...) دفع مبلغ وقدرة (٦١,٤٢٨.٥٠) واحد وستين ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين ريالا وخمسين هلله للمدعية شركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٨٣٠٣٢) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٨٨٣٠٣٢) وبتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه والمتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٦١,٤٢٨.٥٠) واحد وستين ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين ريالا وخمسين هلله للمدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعية لم تقدم أي بينه موصلة لدعواها طيلة نظر الدعوى السابقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بأتعاب تقاض، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة، ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال مقابل أتعاب الخبير، وبسؤال وكيل المدعية عن المسندات في الدعوى أجاب قائلا: ١- صك الحكم في القضية السابقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للجواب ". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الدفع بأن المدعية لم تقدم أي بينه موصلة لدعواها طيلة نظر الدعوى السابقة. وتأسيسا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منع المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب الترافع كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وأما عن مطالبته بدفع أتعاب الخبير، واستنادا على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، التي بينت أنه إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم أتعاب الخبرة بقدر خسارته؛ وحيث من المتقرر شرعا أن "الضرر يزال" وبما أن المدعى عليها هي المتسبب الرئيسي للضرر الواقع على المدعية وهي من تسببت بالدعوى السابقة حيث أخلت بالعقد المبرم بعد استلامها العين المباعة لها، وبحسبان ما هو مقرر فقه وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جراء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (...)، رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) رقم تجاري: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره ٦١٤٣ريال مقابل أتعاب التقاضي، ثانياً: ٨٢٨٠ ريال مقابل أتعاب الخبير، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.