حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430677879
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430677879
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465449لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430677879 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٤٤٩لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (فحص وتفتيش) خلال (١٩) تسعة عشر شهراً ميلادياً، ونتج عن ذلك استحقاق موكلته لمبلغ وقدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمئة وأربعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة وثمانون ريالاً، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمئة وأربعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة وثمانون ريالاً، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لما ورد بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها مبلغا قدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمئة وأربعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة وثمانون ريال، قيمة فحص أجهزة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنه قدم كشف حساب، خطاب معاينة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة لمستنداته، وتشير الدائرة لحضور ممثل الشركة المدعى عليها، بموجب الوكالة المشار إليها، والموكل فيها من إدارتها، وبما أن الحاضر ذكر أنه محامي غير ممارس، فأفهمته الدائرة بأن عليه تصحيح صفته والتقيد بإرادة المنظم ؛ وذلك بإحضار المحامي المقيد في جدول الممارسين أو الممثل النظامي للشخص المعنوي ؛ وفق ما نصت عليه المادة (١٨) من نظام المحاماة، التي جرى التعديل عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر أطراف الدعوى ثم أكدت الدائرة على طلبها السابق للمدعي وكالة بأن يقوم بتقديم مذكرة شارحة لجميع مستنداته، بذكر نوع المستند وتاريخه والمبالغ فيه، وهل هو معتمد من الطرفين بالختم أو التوقيع عائد لمن ؛ وذلك خلال (٥) أيام فاستعد بذلك، وتقدم المدعى عليه بطلب تزويده بنسخة من المستندات ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ،حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وذكر الحاضر بأنه لم يتمكن من إرفاق كافة المستندات وذلك لكبر حجمها فطلبت منه الدائرة إرفاقها على عدة أجزاء خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية ونصها الإشارة للدعوى رقم (٤٣٩٤٦٥٤٤٩) و المقامة من شركة(...) المحدودة ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات وجواباً على ما تقدمت به المدعية من مستندات: أولاً: تتمسك موكلتي بالدفع بعدم إقامة الدعوى من ذي صفة، حيث أنه و بموجب العقد وخطاب المعاينة المرفق من قبل وكيل المدعية كبينة على دعوى موكلته، فإن العلاقة التعاقدية فيها بين موكلتي و شركة(...)المحدودة ولا صفة للمدعية في هذه الدعوى في إقامة الدعوى في مواجهة موكلتي. (مرفق ١ خطاب المعاينة). ثانياً: ما يتعلق بموضوع الدعوى والمطالبة بمبلغ وقدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، فإننا نرد عليه على النحو الآتي: وبمراجعة فواتير شركة (...)المحدودة مع إدارة المشروع والإدارة المالية، مطابقة مبلغ المطالبة مع ما هو مسجل لدى دفاتر موكلتي فإن المبلغ المستحق لشركة (...) المحدودة مبلغ وقدره ٤٦٠,٨٦٢.١٤ ريال فقط، ويوجد عدد ٥ فواتير غير مستلمة من قبل موكلتي وهي الفواتير (...) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٣٨٣.١٣) ريال. عليه فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة:- أولاً: بصفة أصلية الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لإقامتها من غير ذي صفة. ثانياً واحتياطاً: الحكم بمبلغ وقدره (٤٦٠,٨٦٢.١٤) ريال فقط ولصالح شركة(...)، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من قبل المدعية مرفق بها عقد التأسيس المعدل وعقد بيع الأسهم ونصها: أولا: شركة (...) الشركاء (...) قاموا بالتنازل عن كامل حصصهم وذلك بعدد (٥٠٠حصة) لطرف الثاني شركة (...) المحدودة شريك في الشركة كما موضح في المرفقات. ثانياً: الفواتير (...) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٣٨٣.١٣) ريال، فإنها مستلمة وموقعة من قبل المدعى عليها كما هو واضح في الفواتير. ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر صحة جميع الفواتير وصحة مبلغ المطالبة، وبسؤال الأطراف عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمئة وأربعة وتسعون ألفًا وستمئة وأربعة وثمانون ريالاً والذي يمثل قيمة خدمات فحص وتفتيش قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليها، ولمّا كان وكيل المدعى عليها دفع ابتداءً بعدم إقامة الدعوى من ذي صفة لكون العلاقة التعاقدية فيها بين موكلته و شركة(...) المحدودة ولا صفة للمدعية في هذه الدعوى في إقامة الدعوى في مواجهة موكلته، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل نفي ذلك الدفع من عقد التأسيس المعدل وعقد بيع الأسهم والذي يثبت أن المدعية أصبحت تملك حصص شركة (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الفواتير المقدمة من قبل المدعية وصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٤,٦٨٤) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، والله الموفق.