حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445255/1444
رقم الحكم:4430673025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445255 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673025 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470445255 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) وشركاؤه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) وشريكه للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/18هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (196705635) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩،٧١٤.٩٥) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩،٧١٤.٩٥) تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، هذه دعواي". وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم الشيك الصادر من المدعى عليها على مطبوعات مصرف (...) يتضمن مبلغ (50.000)ريال يدفع الى الشركة المدعية كما قدم طلب فتح الحساب ممهوراً بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي عن ورقة الاعتراض أجاب قائلاً أطلب المهلة لإحضارها الجلسة القادمة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/08/07هـ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (196912506) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم ورقة الاعتراض الصادرة من مصرف (...) والمتضمنة عدم وجود رصيد كاف في الشيك الذي جرى إرفاقه في الجلسة السابقة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 9714.95ريال والذي يمثل قيمة توريد ألمنيوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم الشيك الصادر من المدعى عليها على مطبوعات مصرف الراجحي يتضمن مبلغ (50.000)ريال يدفع الى الشركة المدعية كما قدم طلب فتح الحساب ممهوراً بختم المدعى عليها كما قدم ورقة الاعتراض الصادرة من مصرف (...) والمتضمنة عدم وجود رصيد كاف في الشيك الذي جرى ارفاقه وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 9.714.95ريال تسعة آلاف وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث