حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470655593/1444
رقم الحكم:4430687886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655593 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687886 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470655593 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب أبواب زجاجية لصالح المدعى عليها، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٠٨٣.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر اجتماع والاتفاق على سداد المديونية) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٨٣.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/7/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم ذكر بأنه قد جرى تقديم سدادات من قبل المدعى عليها عن إجمالي المبلغ 132.083 ريال وقد تبقى في ذمتها مبلغ قدره 62.083 ريال، و يحصر دعواه في ذلك المبلغ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة للجواب وذلك على أن يقدم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، كما عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فقبل وكيل المدعي الصلح على أن يكون السداد على ثلاث دفعات تسدد خلال ثلاثة أشهر، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة لعرض الصلح على موكلته كما أفهمته الدائرة بأن عليه إضافةً إلى ذلك الجواب على الدعوى في حال عدم الوصول إلى صلح، وعليه جرى تأجيل هذه الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما طلبا الاجل من أجله فذكرا بأنه قد تم الاتفاق على إنهاء هذه القضية بينهما صلحاً وقد اتفق الطرفان على البنود التالية: 1/ يتم الصلح بين الطرفين وتسوية النزاع القائم بينهما على المبلغ محل النزاع والبالغ قدره 62,083 ريال على أن تقوم المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) بسداد القيمة المذكورة على ثلاثة دفعات شهرية، بحيث تكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره 20,000 عشرون ألف ريال تستحق في 5 رمضان 1444هـ، والدفعة الثانية 20,000 عشرون ألف ريال تستحق في 5 شوال، والدفعة الثالثة والأخيرة 22,083 اثنان وعشرون ألفا وثلاثة وثمانون ريالاً تستحق في يوم 5 ذو القعدة. 2/ تتحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة والبالغ قدرها 3000ريال بحيث يتم إضافة مبلغ قدره 1000 ريال لكل دفعة والمذكورة في البند رقم (1) وتمثل قيمة أتعاب المحاماة. 3/ تتحمل المدعى عليها مبلغ التكاليف القضائية. 4/ في حال عدم التزام المدعى عليها بالدفعات المشار إليها في البند رقم (1) تحل باقي الدفعات على المدعى عليها وتكون واجبة السداد على الفور. 5/ يكون السداد عن طريق حوالة بنكية من خلال بنك (...) في الحساب المقيد برقم (...). وبناء على الاتفاق المشار إليه آنفاً طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزاما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.