حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430980860

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470131440/1444
رقم الحكم:4430980860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131440 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430980860 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكله على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة لدى المدعى عليها وترتب على ذلك مبالغ لم تسددها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: مائة وثمانية وأربعون وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال (١٤٨,٩٥٥)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: مائة وثمانية وسبعون ألف ريال (١٧٨,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٧٨٢٢٤٥٧١)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة (...)، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وتشير الدائرة إلى حضور (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبالاطلاع عليها تبين أن الوكالة ليست عن الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: مائة وثمانية وأربعون وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال (١٤٨,٩٥٥)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، فسألته الدائرة عن صفة المدعى عليها فذكر بأنه تم التعاقد مع الشركة وأن الدعوى بمواجهة الشركة المدعى عليها، فطلبت منه الدائرة البينة على ما يثبت التعاقد فذكر أن بينته العقد المرفق بملف الدعوى حيث أنه ممهور بتوقيع وكيل المدعى عليها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فطلب مهلة للرجوع لموكلته والبحث عنها، فطلبت منه الدائرة تقديمها في هذه الجلسة، فذكر بأنه لا يستطيع ويطلب مهلة لذلك، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم أصدرت حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوى المقدمة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، ثم أعيدت القضية للدائرة من محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة، وحددت الدائرة جلسة لإعادة نظر القضية وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغهم بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٧٩٦١١٩٨)، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر بأن بينته العقد المرفق وحصر الكميات، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقدم عدد من الحوالات البنكية غير مصادق عليها من البنك، وبالاطلاع عليها تبين وجود أعمال في فرع الرس وأعمال في حفر الباطن، فسألته الدائرة عن ذلك ذكر أن فرع (...) عن طريق الخطأ، فسألته الدائرة عن صفة مبرم العقد مع موكله ذكر أن مبرم العقد وكيل عن المدعى عليها فسألته الدائرة عن ما يثبت ذلك فقرر بأنه ليس لديه ما يثبت ذلك، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وثمانية وأربعون وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال (١٤٨,٩٥٥)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، وذلك مقابل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وثمانية وأربعون وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال (١٤٨,٩٥٥)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، مستندً على العقد المبرم برقم: (٩٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٤١هـ، والممهور بتوقيع (...)، وبما أن المادة - الواحدة والعشرون - من نظام الاثبات نصت في فقرتها الثانية على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن العقد مجرد مما يثبت نسبته للمدعى عليها، كما أن وكيل المدعي أقر بأن العقد أُبرم مع وكيل المدعى عليها ولم يقدم ما يثبت ذلك، كما أن المدعي وكالة قدم صوراً من حوالات بنكية غير مصادق عليها، دون فيها مقابل أعمال في محافظة (...) وأعمال في محافظة (...)، وأن وكيل المدعي قررر أنه تم تدوين محافظة (...) عن طريق الخطأ، مما يثبت معه عدم صحة الاستناد عليها، وبما أنه لم يقدم ما يثبت صحة التعاقد، ولم يقدم ما يثبت تنفيذ الأعمال، وحيث أن العرف مستقر على أن مثل هذه التعاملات تكون عبر الاعتمادات والاختام الرسمية والمعتمدة، مما يتبين معه تفريط المدعي استناداً للقاعدة الفقهية: المفرط أولى بالخسارة ، وبما أن الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات نصت في المادة - الثالثة والتسعون - على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوماً من استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430980860 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقدمة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن بأن ما استندت عليه الدائرة من تسبيب لا يرتقي بها للحكم برفض الدعوى حيث أن العقد وإن اشتمل على وكالة الوكيل فإنه صحيح ما لم تنكره المدعى عليها أو تطعن بتزويره أما الحوالات وإن ورد ببعضها خطأ بعنوان المرسل إليه فإن معظمها قد جاء بمسماه الصحيح فتمسكت الدائرة بالخطأ وتركت المضمون، وإن اعتبرت الدائرة أن العقد هو عقد فضولي أو صدر من غير مفوض فإن المدعى عليها قد أجازته والتزمت بالجزء الأكبر من بنوده وأن عدم رد المدعى عليها على هذه التفاصيل يقوي جانب موكلي بالدعوى وليس العكس؛ وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وفق تفصيله في لائحته؛ وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة وذكر وكيل المدعي بأن لديه شهادة وسيقدمها مكتوبة من المهندس الاستشاري للمشروع؛ كما لديه الحوالات البنكية مصدقة؛ واستمهل لتقديم ذلك؛ وأفهمته الدائرة بتقديم جميع ما لديه من مستندات تثبت تنفيذه العمل الذي يطالب بقيمته؛ فاستعد بذلك؛ كما تم إفهامه بتقديم ذلك خلال عشرة أيام عبر الطلبات بملف القضية بالنظام؛ فاستعد بذلك و في هذا اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه إضافة على ما تم تقديمه؟ فأجاب بأن ما قدمه هو جميع مستنداته وليس لديه ما يقدمه؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف بخصوص الحوالات البنكية المصدقة؛ إذ أنها لا تثبت صحة المبلغ المدعى به؛ كما لا ينال من ذلك الشهادة التي أرفقها في ملف القضية إذ أنها غير موصلة من جهة صحة المبلغ المدعى به؛ إضافة إلى عدم ثبوت أن محررها هو المهندس المشرف على المشروع محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ في القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى المقدمة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث