حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430659297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470697676/1444
رقم الحكم:4430659297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697676 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430659297 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470697676 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 1-8-1444هـ وبحضور وكيل المدعي , وتبين عدم حضور المدعى عليه , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قال: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وطلب وكيل المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع الشركة بالحكم الصادر ضدها , إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (29,000) ريال. وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (433263256) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه, وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولا: بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (433263256) وتاريخ 02/11/1443هـ في القضية رقم (439171983) وقدره (145,000) ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره(2500) ريال أتعاباً للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث