حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430680446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651715/1444
رقم الحكم:4430680446
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430680446 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٧١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التأسيس.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبزر لائحته المعدلة ونصها (تتقدم المدعية بصفتها شريكة بشركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري (...) حيث أنه منذ تأسيس الشركة لم يتم اطلاعها على أعمال الشركة وتقاريرها المالية رغم طلبها ذلك من رئيس مجلس المديرين، وذلك في مخالفة لنص المادة الحادية والعشرون من نظام الشركات والتي كفلت للشريك حق الرقابة على حسابات الشركة حيث نصت على أنه "للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس". كما نفيد فضيلتكم أن السنة المالية للمدعى عليها انتهت بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م ولم يقم رئيس مجلس المديرين حتى تاريخه بتقديم القوائم المالية المعتمدة وذلك حسب ما نص عليه عقد التأسيس بالمادة الثالثة عشر. الطلبات أولًا: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي تقارير عن أعمال الشركة وتمكينها من الاطلاع على حسابات الشركة ومركزها المالي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة والبالغة (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال)، ثم سألته الدائرة عن مقصودة عن تقارير أعمال الشركة فأجاب بأنها قوائم مالية عن الفترة من ١٤٤٣/٤/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٨/٩هـ بالإضافة إلى تمكين المدعية على الاطلاع على حسابات الشركة البنكية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز رده ونصه: (القوائم المالية للشركة الآن تحت الإجراء وهي أول قوائم مالية تُجرى للشركة بعد تحويلها من مؤسسة إلى شركة، ولا مانع لدى موكلتي من تزويد المدعية بنسخة من القوائم المالية للشركة عن السنة المذكورة بعد انتهاء المحاسب المالي من إعدادها، باعتبارها شريكة ومديرة وبإمكانها مراجعة المحاسب في أي وقت شاءت للاطلاع على المستندات المذكورة بموجب عقد التأسيس، وقد سبق أن جلسنا مع المدعية في جلسة الصلح وتم الاتفاق على أن تحضر للمحاسب في أي وقت للاطلاع والحصول على نسخة من التقارير)، ثم رغب الطرفان بإنهاء النزاع صلحاً على تلتزم المدعى عليها بتسلم القوائم المالية بالإضافة إلى تمكين المدعية من الاطلاع على الحسابات البنكية للشركة في الفترة المشار إليها، بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٤/٢٠م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مماتنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح وإمضاءه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تسلم القوائم المالية الخاصة بها ل(...)، هوية وطنية رقم (...) عن الفترة من ١٤٤٣/٤/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، وتمكينها من الاطلاع على حساباتها البنكية عن الفترة من ١٤٤٣/٤/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث