حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430675704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470171120/1444
رقم الحكم:4430675704
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470171120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430675704 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٧١١٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، وفيها حضر المدعو (...) (...) الجنسية هوية رقم (...) بموجب الوكالتين رقم ((...))، ورقم ((...)) وبالاطلاع عليها لم تظهر أي بيانات صحيحة - حسب إفادة الموظف المختص - وتفهم الدائرة الحاضر بتصحيح وكالته، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام أبشر بموجب التبليغ رقم (١٨٤٤٥٤٠٧٩)، عليه ولحين تصحيح الحاضر وكالته قررت رفع الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٨٤.٥٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله سدد منه (٥,٩١٣.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢,٩١٣.٠٠) ألفان وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ودفعة قدرها(٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد وكشف حساب المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٧١.٥٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بالجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما أستهل من أجله ذكر أنه أرسل مستندات على بريد الدائرة وبالرجوع لملف القضية تبين عدم ارفاقها في ملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى فاتورة والمذيلة بختم المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٧١.٥٥) ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسة وخمسون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بلغا قدره (٨.٥٧١.٥٥) ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.