حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630120651
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670030437/1446
رقم الحكم:4630120651
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670030437 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630120651 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670030437 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,782,750.00) مليون وسبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (يقوم المدعى عليه بتقسيط بطاقات (...) للغير من خلال رأس المال الذي تسلمه من المدعي)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (83%)، ونشاط الشراكة يعمل المدعى عليه في مجال تقسيط بطاقات (...) للغير، وقد بدأت الشراكة في 1436/10/2هـ الموافق 2015/07/18م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (التوقف عن التقسيط)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشوفات الحوالات البنكية لحساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/10/2هـ الموافق 2015/07/18م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430125032) وتاريخ 1444/03/13هـ في القضية المقيدة برقم (431844679) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (366,600.00) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(مماطلة المدعى عليه في رد المتبقي من رأس المال)، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 17-01-1445هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى والتفاصيل التي أرفقها في مذكرته المؤرخة بتاريخ 1446/01/16هـ،وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال الى مذكرته المؤرخة بتاريخ 1446/01/16هـ والتي ذكر ان الدعوى سبق الفصل فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن ماذكره المدعى عليه أصالة أجاب ذكر انه غير صحيح وارفق مذكرة في الدردشة نصها التالي:(أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أن الصك رقم (4430125032) الذي أشرنا إليه في صحيفة الدعوى قديم، فغير صحيح فهو أساس دعوى المطالبة، وقد كان منطوقه (عدم الاختصاص النوعي وأن المختص المحكمة التجارية بالرياض),ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من وجود صك اخر من محكمة الاستئناف بمنطقه الرياض من الدائره الحقوقية الثالث عشر بتاريخ 23 /11/ 1444 بصك رقم 4430996100، فصحيح، ولكنه يشير ويستند للحكم الصادر بالصك رقم (4430125032) المرفق في صحيفة الدعوى والموضح في (أولاً) بعاليه، وللإيضاح عندما صدر الصك القاضي بعدم الاختصاص النوعي وأن المختص (المحكمة التجارية بالرياض)، فبدلاً من إقامة الدعوى حسب منطوق الحكم (المحكمة التجارية بالرياض) قام موكلي بإقامة الدعوى لدى (المحكمة العامة بمحافظة شقراء) وصدر حكم لصالح موكلي يلزم المدعى عليه بدفع المبلغ، بعد ذلك تقدم المدعى عليه باعتراض ذكر فيه أنه سبق وأن صدر صك فالدعوى يوضح الاختصاص النوعي والمكاني (المحكمة التجارية بالرياض) وأن موكلي خالف منطوق الحكم بإقامتها في مكان مختلف (المحكمة العامة بمحافظة شقراء)، وعليه رأت دائرة الاستئناف أن موكلي خالف منطوق الحكم السابق (يتضح ذلك من تسبيب الحكم)، وحالياً تقدمنا بالدعوى حسب منطوق الحكم (المحكمة التجارية بالرياض). ثالثاً: جميع الاحكام التي أشار إليها المدعى عليه شكليه ولم يصدر أي حكم في موضوع الدعوى، فإذا كان هناك أي حكم صدر في موضوع الدعوى يبين عدم استحقاق موكلي لما يطالب به فعلى المدعى عليه إيضاح ذلك.)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إرفاق حكم محكمة الدرجة الأولى فطلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه وفي جلسة أخرى بتاريخ 25-01-1446هـ حضر الطرفان، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال المدعى عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أني قمت بسداد كامل المبالغ، وليس للمدعي في ذمتي شيء هكذا أجاب، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت السداد، وفي جلسة أخرى بتاريخ 09-02-1446هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة نصها: (قبل الخوض في الرد نبين لفضيلتكم بأن المدعي قام بخلط والجمع بين خانة الدائن والمدين في الكشف المرفق من قبله (سند دعوى المدعي) وهذا من اجل زيادة المبلغ لصالحه وهذا يعد تلاعب على مقام الدائرة , وردنا على ماذكر المدعي في الجلسة الماضية على النحو التالي: - أولاً/ تناقض بينة المدعي ومبلغ المطالبة بقيام المدعي بزيادة مبلغ المطالبه لصالحه وبيانه كالاتي: عند إحتساب المبالغ التي ذكرت في كشف الحساب المقدم من قبل المدعي (سند دعوى المدعي) والتي تعد من صالح المدعي فإن يتضح لفضيلتكم بأن إجمالي المبلغ الذي من صالح المدعي هو 1.552.850 مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وخمسون ريال (وهذا حسب كشف الحساب المقدم من قبله) ليتضح لفضيلتكم بأن المبلغ ليس كما يطلبه المدعي في دعواه بأنه مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ريال كما نفيد فضيلتكم بأن المدعي قام بخلط والجمع بين خانة الدائن والمدين في الكشف المرفق من قبله وهذا من اجل زيادة المبلغ لصالحه وهذا يعد تلاعب على مقام الدائرة وهذا خير دليل على عدم صحة دعوى المدعي ثانياً / ذكر المدعى عليه في الجلسة الماضية بأنه قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته اتجاه المدعي بموجب 108 حوالة بنكية وبيانه كالاتي: طلب المدعي في دعواه سداد مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ريال وعند التدقيق واحتساب المبالغ التي ذكرت في كشف حساب المدعي والتي قدمها كبينة لصالحه فيتضح لفضيلتكم بأن إجمالي المبالغ المذكورة والتي تعتبر من صالح المدعي هي مبلغ 1.552.850 مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وخمسون ريال وليس كما يدعيه في دعواه بأنه مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ريال ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ الذي طلبه المدعي في دعواه بموجب 108 حوالة بنكية بإجمالي مبلغ وقدره 1.740.750 مليون وسبعمائة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ريال. (مرفق1 كشف حساب) . فإذا حسمنا المبلغ الذي يطالب به المدعي 1.552.850 مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وخمسون ريال من المبلغ الذي قام المدعى عليه بسداده وهو مبلغ وقدره 1.740.750 مليون وسبعمائة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ريال فسيتضح لفضيلتكم بأن تبقى مبلغ وقدره 187.900 مئة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة ريال في ذمة المدعي للمدعى عليه . ومن جميع ما تقدم ولكل ما ذكر يتبين لفضيلتكم جلياً أن الدعوى الماثلة امام فضيلتكم غير صحيحة وان المدعى عليه قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته اتجاه المدعي كما ان للمدعى عليه في ذمة المدعي مبلغ وقدره 187.900 مئة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة ريال لذا نلتمس من فضيلتكم:- اصلياً / 1 / الحكم برد دعوى المدعي 2 / الزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ 187.900 مئة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة ريال)، أ.هـ، كما أرفق مع المذكرة مستندات سداد المبالغ للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قدم مذكرة نصها: (أولاً: حددت الدائرة الموقرة للمدعى عليه الجواب على موضوع الدعوى خلال مهلة خمسة أيام، ولم يلتزم المدعى عليه بالمهلة المحددة، ولم يقدم جوابه إلا بتاريخ (8/ 2/ 1446هـ). ثانياً: ما ذكره المدعى عليه بأنه قام بتحويل مبلغ وقدره (1.740.750) مليون وسبعمائة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ريال لحساب موكلي فصحيح، ولكن المبلغ الذي تم تحويله يتضمن رأس مال وأرباح وليس جميعه رأس مال كما نطالب في دعوانا، ويهدف المدعى عليه من ذلك دمج رأس المال والارباح لكي يبين أنه سدد جميع ما يطالب به موكلي من رأس المال. ولكي لا نطيل أمد التقاضي فأن موكلي يطلب توجيه اليمين الغموس للمدعى عليه بأن مبلغ (1.740.750) مليون وسبعمائة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ريال الذي قام بتحويله لحساب موكلي كله رأس مال ولم يخالطه أي مبلغ من الأرباح. ثالثاً: ما زعمه المدعى عليه من أن موكلي قام بخلط والجمع بين خانة الدائن والمدين وأن المبلغ الصحيح حسب زعمه هو (1.552.850) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وثمانمائة وخمسون ريال، فما ذكره المدعى عليه كلام مرسل ولم يبين موضع الخلط الذي يزعمه لكي نجيب عليه الجواب الملاقي، والصحيح هو ما ذكرناه في صحيفة دعوانا وهو مبلغ (1782750) مليون وسبعمائة وأثنان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. رابعاً: في حال قبل المدعى عليه بذل اليمين الغموس أن جميع المبالغ التي قام بتحويلها لموكلي كله رأس مال ولم يخالطها أي مبلغ من الأرباح، فأن موكلي ما زال يطالب المدعى عليه بمبلغ (42000) أثان وأربعون ألف ريال، وذلك ناتج المبلغ المحول من قبل موكلي (1782750) مخصوم منها (1.740.750) المبلغ المحول من قبل المدعى عليه. ويحتفظ موكلي بحقه في الرجوع على المدعى عليه بدعوى مستقلة فيما يطالب من أرباح)، أ.هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمائة وستة وستون ألف وستمائة ريال، يمثل المتبقي من رأس مال المضاربة الذي دفعه المدعي للمدعى عليه -وقدره مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال-، وذلك بسبب انتهاء الشراكة بين الطرفين، واستند المدعي في دعواه إلى الحوالات البنكية التي أرفقها مع صحيفة دعواه، وبما أن المدعى عليه دفع بسداد كامل المبلغ وأنه لم يتبق في ذمته شيء للمدعي، وقدم في سبيل ذلك الحوالات للمدعي بمبلغ قدره مليون وسبعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعي أقر باستلام المبلغ الذي ذكره المدعى عليه وقدره مليون وسبعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ودفع بأن هذا المبلغ عبارة عن رأس المال مضافا إليه الأرباح، وبتأمل الدائرة لما قدمه الطرفان، تبين أن المدعى عليه قد استلم كامل المبلغ الذي ذكره المدعي وقدره مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وذلك بإقراره الضمني حين دفعه بسداد كامل المبلغ للمدعي، كما تبين أن المدعي قد استلم من المدعى عليه مبلغا قدره مليون وسبعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وذلك بموجب إقراره، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على أن المبلغ المستلم من المدعى عليه يحتوي على رأس المال والأرباح، وبما أن القول قول باذل المال في صفة خروجه من يده، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية على: إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين ، وبخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه يصبح الناتج مبلغا قدره اثنان وأربعون ألف ريال، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، ولا ينال مما رأته الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن قدر المبلغ الذي استلمه هو مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال؛ إذ أن دفعه بسداد كامل المبلغ يناقض ذلك، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.