حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430576660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177784/1443
رقم الحكم:4430576660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177784 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430576660 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٧٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للصيانة سيارتين من نوع (...) موديل (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٣٢٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالا، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على دفعات شهرية عددها (٤٨) دفعة بمقدار (٤,٨٤٠) أربعة الاف وثمان مئة وأربعون ريالا، لكل دفعة، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالا، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ حال قدره (٢٣٢,٣٢٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٢,٣٢٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه الآتي:١- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، بمبلغ قدره (٦٣٢,٩٩٧) ستة مائة واثنان وثلاثون ألف وتسعة مائة وسبعة وتسعون ريالا. ٢- بطاقات جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية. ٣- استمارات السيارات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أفاد بأنها المرفقة في طي دعواه طالبًا يمين المدعى عليه النافية للدعوى، ولإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين النافية؛ رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٢/١/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى انها عقدت هذه الجلسة لاداء المدعى عليه لليمين النافية للدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه استلم مستندات الدعوى يوم أمس ولم يتمكن من تحرير جواب على الدعوى وطلب المدعى عليه مهلة لإبراز جوابه على الدعوى فأمهل لذلك، وفي تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه مذكرة ونصها (أن ما تقدم به المدعى في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا وانه ليس له في ذمتي أي شي من دعواهم هذه فضلا على ان المستند الذي تقدم به المدعى من عقد لم يحتوي على توقيعاتهم او اختامهم الرسمية، وكم ان صدور الرخص السيارات كمستفيد (مفوض) من دون علمنا او بدون موافقتنا او بخطاب مصدق من جهتنا موضح فيه بيانات المركبات المرد أضافتنا فيها كمستفيد انما تجاوز من المدعى ويوضح لفضيلتكم انما هذا تم بناء على طلبهم فقط، كما ان فاتورة الشراء والاستلام لم يتم التوقيع والختم عليها بختمنا او توقيعنا وهذا خلاف العادة لديهم كما اننا حصلنا على مستند اخر يثبت قولنا هذا (مرفق في الأئحة التكميلية لرد على الدعوى) صاحب الفضيلة ان تقادم الدعوى وسكوتهم مدة ثلاثة عشر عام وهم اهل التجارة ويعلمون حاجتهم في مثل راس المال وسكوتهم طوال هذه المدة وبناء على القاعدة ان كل دعوى يكذبها العرف او تنفيها العادة فهي دعوى مردودة على صاحبها، كما ان اصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. الطلبات نرجو من فضيلتكم برفض الدعوى لما تم فيه من بيان ودفوع واضحه وصريحه. وإلزام المدعي بتحمل الاثار القانونية المترتبة عليها، المستند المرفق. وحيث انني قدمت لفضيلتكم الأسباب والدفوع الجوهرية لرد على دعوى المدعي نرفق لفضيلتكم مستندين لفاتورة شراء واستلام الاولى هي ما يدعيه المدعي انها لنا , والثانية أرسلها لي محامي المدعي عن طريق الخطأ فاحتفظت به لتقديمها لفضيلتكم لما فيها من تعزيز لدفوعنا فالأول لا يحتوي على بيانات من توقيعنا ولا ختمنا مما يدل عدم استلمنا ما يدعيه المدعي في دعواه، والثانية لفاتورة شراء واستلام لشخص اخر موضح فيها بيانات المستلم وختمة كما يوضح لفضيلتكم عرف وسياسة الشركة التي تشترط فيه توقيع وختم المستلم وهي بهذا تخالف عرفها فضلا عن نفيها لعادتها)، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعية اكتفى بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليه أصالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظره فذكر بأنه لا توجد مستحقات للمدعية ذاكرا بأن العقد مثار النزاع غير موقع من المدعية، ولم يتم التعامل منكرا السندات الواردة في هذه القضية كون العقد لم يعمل به ولم يوقع من المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بالسندات لأمر الوارد في ملف القضية، وبطلاع الدائرة عليها تبين أنها بمبلغ ١٦٩.٤٠٠ ريال وذكر المدعي وكالة بأن لديه مزيد من المستندات، وطلب مهلة لإبرازها فأمهل لذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، أرفق فيها سندات لأمر عددها (٤٧)، على مطبوعات المدعية، بما يقارب مبلغ (٢٣٢,٣٢٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريالا، مختومة من المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٢,٣٢٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لا يوجد مستحقات للمدعية وأن العقد لم يوقع من المدعى عليه، ولكون وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدم لإثبات ذلك سندات لأمر ممهورة بختم المدعى عليها وتتضمن مبلغ المطالبة، وكما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت براءة ذمته من مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك عدم توقيع المدعية للعقد فإن صح فقد تم العمل بموجب العقد بموجب السندات والاستمارات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٣٢.٣٢٠ مائتان واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث