حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430641558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470565414/1444
رقم الحكم:4430641558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430641558 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٥٤١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين (...)، هوية وطنية رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع التمور)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة بيع التمور، وقد بدأت الشراكة في ٠٩/ ٠١/ ١٤٢٣هـ الموافق ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٠٢م، والشركة حاليًا منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: شهادة مضاربة أسهم، ونوعها: مساهمات، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم الإيفاء بما نص عليه العقد؛ استنادًا على شهادة مضاربة أسهم، وقد أرفق طي صحيفته شهادة مضاربة أسهم رقم (...)، للمساهم: (...)، بداية العقد: ٠١/ ١٤٢٣هـ، ونهايته: ٠١/ ١٤٢٧هـ، عدد الأسهم: (٤٠) سهمًا، ومبلغ المساهمة: (٤٠٠.٠٠٠) ريال، على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بتوقيعها وختمها، وعقد شهادة مضاربة أسهم مذيل بختم استلم أرباح ١٤٢٤هـ ، كما أرفق شهادة وفاة (...) رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٣٥هـ، وصك حصر الورثة رقم ((...) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/١٤٣٦هـ، الصادر من الدوائر الانهائية بالرياض مكتب رقم (...)، والمتضمن انحصار الورثة في كل من: ١- (...) (ابن). ٢- (...) (ابن). ٣- (...) (ابن). ٤- (...) (ابن). ٥- (...) (ابن). ٦- (...) (ابنة). ٧- (...) (ابنة)، وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعين (...) بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن طلب موكليه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن مورث موكليه سلم المدعى عليها مبلغًا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال للاستثمار به في تجارة التمور ولكنها لم تلتزم بذلك ولم تسلم مورث موكليه أي مبلغ، وذكر بأن بينة موكليه شهادة المضاربة رقم (...) بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال وسند القبض رقم (...) بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن كيل المدعين طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال مورث موكليه وقدره أربعمائة ألف ريال، وقدم بينته على الدعوى والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم (...)، وسند القبض رقم (...) الصادرين على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها والمذيلة بختمها، والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولم تحضر المدعى عليها لبيان قيامها بالعمل برأس المال من عدمه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين مبلغًا قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ويوزع هذا المبلغ على المدعين حسب أنصبتهم الشرعية بعد التحقق من خلو تركة مورثهم من دين أو وصية؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.