حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430664183

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439491973/1443
رقم الحكم:4430664183
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491973 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430664183 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩١٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) لخدمات التسويق شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض رقم (٤٤١٠٢٠٧٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٣هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٠٦٤٧٢٩) المؤرخ في ١٤٤٤/٢/٣٠هـ والمتضمن منطوقه مانصه " حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي، وأن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد" ،وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية ،وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٥/٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن هل المبلغ المطالب به لعام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م فقط. قال: لا لقد تم إنهاء مستحقات المدعى عليها في فرعهم في جدة لعام ٢٠١٩م فقط وباقي عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١، وأما فرع الرياض فلم يسددوا مستحقاتهم فيه بعد ولم يسددوا مستحقات عام ٢٠١٩م فيه، وهناك فواتير فوق ١٠٠ فاتورة للعامين الأخيرين وأوامر شراء. هكذا قال. وبعد اطلاع الدائرة على القضية قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لحساب مستحقات المدعية وبيان استحقاقها للمطالبة محل الدعوى من عدمه بناء على المستندات المقدمة من الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/٣هـ وملخصها: حضر وكيل و وكيل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير حتى الآن، عليه رفعت الجلسة حتى يصدر الخبير تقريره.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٢هـ وملخصها: حضر وكيل و وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين هل صدر تقرير الخبير. قرر الطرفان صدور التقرير الابتدائي. عليه فقد أفهمتهما الدائرة بإبداء ملاحظاتهما عليه ليتمكن الخبير من إصدار تقريره النهائي، وفي حال صدوره يرفق التقرير النهائي في الطلبات على القضية أو يرسل على إيميل الدائرة. ففهما ذلك واستعدا به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/١هـ وملخصها: حضر وكيل و وكيل المدعى عليها ،وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره: (١٥,٧٤٤,٢٦٢) خمسة عشر مليوناً وسبعمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وستون ريال. بناءً على مصادقة رصيد وكشف حساب وأوامر شراء وفواتيرها، كما تم خصم المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها. وبعرض التقرير على الطرفين. قرروكيل المدعية قناعته، وقرر وكيل المدعى عليها قناعته بالتقرير. ثم قرر قائلاً: لقد سددت موكلتي لشركة(...) مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال أثناء نظر هذه الدعوى، والمفترض أن يخصم هذا المبلغ من المبلغ المطالب به. هكذا قال. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: لقد استلمنا كشف حساب صادر من (...)، ولم يتبين سداد هذا المبلغ، وبحسب الاتفاقية فالسدادات تكون لنا وليس للشركة المعلن لديها مباشرة، وبالتالي فإن الشركة المعلن لديها ستطالب موكلتي بالمبلغ كاملاً. هكذا قال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن محكمة الاستئناف قد أعادت القضية وقررت لزوم النظر فيها موضوعاً، عليه فإن الدائرة سارت في الدعوى، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٧٤٥,٢٣٠.٩١) خمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثون ريال وواحد وتسعون هللة، قيمة دعايات وإعلانات للمدعى عليها، ولإقرار المدعى عليه بالتعاقد محل الدعوى، وإنكاره استحقاق المبالغ المطالب بها، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة لحساب مستحقات المدعية لدى المدعى عليها، وندبت خبير محاسبي، بناءً على المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (١٥,٧٤٤,٢٦٢) خمسة عشر مليوناً وسبعمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وستون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة اطلعت على تقرير الخبير، وما اعتمد عليه في تقريره من المصادقة الصادرة من المدعى عليها في فرع الرياض، وكشف الحساب والسدادات في فرع جدة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وفواتير وأوامر شراءها، وسدادات المدعى عليها، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. وقد قنع المدعى عليه وكالة بنتيجة الخبير، إلا أنه دفع بأنهم سددوا لأحد المعلن لديهم وهي شركة (...) مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وحيث أن هذا الدفع غير مؤثر لأن الالتزام في التعاقد الثابت محل الدعوى على أن السدادات تكون للمدعية لا للمعلن لديهم، إذ أن هذه علاقة تعاقدين بين طرفين ولا ينتقل الالتزام لطرف ثالث إذ أن هذا الدين ثابت في ذمة المدعى عليها للمدعية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وتتحقق الشروط الفقهية فيه. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى" ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ،وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (٧٤,٧٥٠) أربعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) لخدمات التسويق شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٥,٧٤٤,٢٦٢) خمسة عشر مليوناً وسبعمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٧٤,٧٥٠) أربعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريال أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث