حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430600520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439492506/1443
رقم الحكم:4430600520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492506 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430600520 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مظلات، بثمن إجمالي قدره (٥٢،٣٤٣) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١،٨٤٣) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- فاتورة بتاريخ ٢/١/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٦،٩٥٨) ستة عشر الف وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٥‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وقرر وكيل المدعى عليها انه غير محامي فقررت الدائرة رفض الحضور وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وقررت الدائرة امهال المدعى عليها للجواب خلال يومي عمل بواسطة ناجز ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها بواسطة النظام الاتي (أولا: أن دعوى المدعية غير صحيحة والصحيح هو أن موكلتي أشترت من المدعية بضاعة عبارة عن (طرابيل بي بي سي) وليست مظلات كما ذكرت المدعية وتم الشراء منها بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي سددت موكلتي منه مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي وتبقى بذمتها مبلغ (٥،٠٠٠) خمسة الاف ريال فالمبلغ المدعى به غير صحيح والمتبقي للمدعية مبلغ خمسة الاف ريال فقط لا غير. ثانياً: المدعية ذكرت في دعواه بأن موكلتي سددت مبلغ قدره (١٠،٥٠٠) عشرة الاف وخمس مائة ريال وهذا ايضاً غير صحيح والصحيح ان موكلتي سددت مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثالثاً: توجد محادثات على برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) بين موكلتي والمدعية تثبت بأنه تم سداد مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمدعية أخبرته بأن هذا المبلغ خاص بمحل في الرياض وهذا غير صحيح حيث أن موكلتي ليس لها محل بالرياض وانما تملك محل واحد فقط بمدينة حفر الباطن وقد يكون هناك لبس وخطأ من المدعية في بيع بضاعة لمحل اخر لا يعود لموكلتي)، وقدمت المدعية مذكرة كالاتي:(١/إن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح حيث أنه كان يوجد تعامل تجاري في الرياض بين المدعية والمدعى عليها ويوجد فواتير أخرى تخص المعاملات التي ذكرها وكيل المدعى عليها وهي ليست ما نطالب به في دعوانا. ٢/إن الفواتير المرفقة تثبت ان المبلغ المطالب به هو لبضاعة تم شراؤها من قبل المدعى عليها وكانت مظلات من نوع (تارباولين). ٣/ إن مجمل المبلغ المطالب به هو (٤١،٨٤٣) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال، استناداً على الفواتير التي تم ارفاقها وطلب منح التسهيلات) وقرر المدعى عليه وكالة بانه سيقدم مذكرة وجرى الافهام بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وحيث قدم وكيل المدعى عليه مذكرته بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ مفادها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على ما جاء بدعوى المدعية بالقضية رقم (٤٣٩٤٩٢٥٠٦)وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ وذلك على النحو الاتي:أن ما ذكرته وكيلة المدعية من أنه يوجد تعامل تجاري بين المدعية وموكلتي في مدينة (...)غير صحيح حيث أن موكلتي ليس لها محل (...)وانما تملك محل واحد فقط بمدينة (...) وتم شراء البضاعة من المدعية بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي سددت موكلتي منه مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي بموجب حوالة بنكية على مصرف (...)وتبقى بذمتها مبلغ (٥،٠٠٠) خمسة الاف ريال والمبلغ المدعى به غير صحيح والمتبقي للمدعية مبلغ خمسة الاف ريال فقط لا غير.الطلبات: التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكره الكترونية بتاريخ ٦/٣/ ١٤٤٤ إشارة إلى القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٠٦ وتاريخ ١٣-١١-١٤٤٣هـ المقامة لدى الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام، نطلب تعديل ما ذكر في دعوانا لوجود خطأ مطبعي في ترجمة الفواتير حيث أنه البضاعة المباعة عبارة عن قماش مظلات (طرابيل) وليست مظلات وهذا ما أقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة، وبموجب المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن يقدم المدعي من الطلبات العارضة ما يلي أ: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، فإننا نطلب تعديل ما ذكر في دعوانا.الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (٤١،٨٤٣) واحد واربعون الف وثمانمائة وثلاثة واربعون ريال لموكلتي. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه إجابة أجاب باكتفائه كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد الدراسة قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سداد المبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال كانت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ بينما الفاتورة التي بمبلغ (١٦،٩٥٨) ستة عشر الف وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال تاريخها ٢/١/٢٠٢٠ أي بعد السداد وموقعه بالاستلام فما جوابكم عليها أجاب باستمهاله كما سألته الدائرة هل استلم الفاتورتين من المدعي أجاب بلا وافهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال للمدعى عليه الفواتير وتقديم الإجابات الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١١‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل استلم الفواتير أجاب باستلامها وسالته عن اجابته بما افهمته الدائرة في المحضر السابق ما هو ؟ أجاب في طلب تاريخ ١١/٥/١٤٤٤ مفادها الفاتورة ليس لها علاقة بموكلي (...)ولم يوقع عليها بالأستلام ولا يعلم عنها شي وأي فاتورة بضاعة بتتم بتوقيع (...) فقط وليس أي توقيع أخر.واستمهلت وكيلة المدعية للإجابة وافهمته الدائرة بتقديم مذكرة واحدة ختامية وكذلك وكيل المدعى عليها مذكرة واحدة ختامية فاستعد الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٦‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدمت وكيلة المدعية اجابتها تاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ مفادها ١- إن الدعوى رقم ٤٣٩٤٩٢٥٠٦ والمقامة لدى الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام هي للمطالبة بقيمة فواتير لم يتم تسديدها لموكلتي، الفاتورة الأولى رقم ٢٠٢٦٠٠٠٦٧ وتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٦،٩٥٨ريال) ستة عشر الف وتسعمائة وثمانية وخمسين ريال والفاتورة الثانية رقم ١٩٢٦٠٥١٨٦ تاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٣٥،٣٨٥ريال) خمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد تم تسديد جزء من الفاتورة الثانية وتبقى منها مبلغ وقدره (٢٤،٨٨٥ريال) أربعة وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال.٢- يوجد عدة تعاملات تجارية بين موكلتي والمدعى عليها وقد تم إرفاق كشف حساب (مرفق١) صادر من موكلتي للتوضيح والإثبات لفضيلتكم أنه ما نطالب به في دعوانا من فواتير ليس له علاقة بالحوالة التي دفع بها وكيل المدعى عليها حيث أن الحوالة كانت بمبلغ وقدره (١٥،٠٠ريال) بتاريخ ١٢-٠٩-٢٠١٩ كانت لفاتورة رقم ١٩٤١٠١٨٥٨ (مرفق٢).٣- ذكر وكيل المدعى عليها أن:(الفاتورة ليس لها علاقة بموكلي (...) ولم يوقع عليها بالأستلام ولايعلم عنها شي وأي فاتورة بضاعة تتم بتوقيع (...) فقط وليس أي توقيع آخر) نرد على ذلك أنه غير صحيح نهائياً حيث أنه عند تسليم المبيع محل الدعوى تم التوقيع على إستلامه من قبل عامل لدى المدعى عليها وحيث أنه ليس من المنطقي أنه يوجد عدة تعاملات بين المدعى عليها وموكلتي ولايعلم عنها (...) كما يدعي وكيل المدعى عليها.وبذلك يتضح لفضيلتكم أنه يوجد فواتير لم تسددها المدعى عليها لموكلتي وأن ماذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح نهائياً وإنه يماطل في جلسات الدعوى مما يسبب إشغال المحاكم. الطلبات:أطلب إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ وقدره (٤١،٨٤٣ريال) واحد واربعون الفاً وثمانمائة وثلاثة واربعون ريال لموكلتي.وبسؤال وكيل المدعى عليها افاد انه لم يطلع عليها وافهمت الدائرة وكيلة المدعية ارسال الإجابة الى وكيل المدعى عليها مع المرفقات وحيث افاد وكيل المدعى عليها انه استلمها فعلا أجاب انه متمسك بما تم ذكره مسبقا واكتفت وكيلة المدعية وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها كم باقي للمدعية أجاب انه باقي لهم ٥٠٠٠ ريال عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ حضر وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١،٨٤٣) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال قيمة طرابيل، بموجب فواتير وقدم وكيل المدعى عليه دفعه وتم الشراء منها بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي سددت موكلتي منه مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي وتبقى بذمتها مبلغ (٥،٠٠٠) خمسة الاف ريال فالمبلغ المدعى به غير صحيح والمتبقي للمدعية مبلغ خمسة الاف ريال فقط لا غير. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من المدعى عليها وفاتورة بتاريخ ٢/١/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٦،٩٥٨) ستة عشر الف وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال موقعه بالاستلام من المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه بمبلغ (١٦،٩٥٨) ستة عشر الف وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال، اما الفاتورة الأخرى فلم توقع في خانة الاستلام مثل السابقة أي لم تستلمها المدعى عليها أي انها غير ثابته لصالح المدعية مما ترفضها الدائرة وأما من حيث دفوع المدعى عليه فدفعه بالسداد لمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال فهو سداد تاريخ سابق لتاريخ الفاتورة حيث ان السداد تاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ بينما فاتورة ١٦٩٥٨ تاريخ ٢/١/٢٠٢٠ أي ان السداد لمبالغ سابقة ولما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الفاتورة التي بمبلغ ١٦٩٥٨ تاريخها ٢/١/٢٠٢٠ أي بعد السداد وموقعه بالاستلام فما جوابكم عليها؟ أجاب في طلب تاريخ ١١/٥/١٤٤٤ "الفاتورة ليس لها علاقة بموكلي منصور ولم يوقع عليها بالاستلام ولا يعلم عنها شي وأي فاتورة بضاعة بتتم بتوقيع (...) فقط وليس أي توقيع أخر " فهذه الإجابة غير ملاقية لوجود توقيع بالاستلام واجابته ان أي فاتورة تتم بتوقيع (...) فقط وليس توقيع آخر لهو إقرار ضمني ان التوقيع حصل من أحد الموظفين التابعين للمدعى عليه والتابع تابع فمفهوم المخالفة لإجابته انه إقرار ضمني من المدعى عليه باستلامهم للفاتورة وتحكم الدائرة به خاصة انها مستلمة والأخرى غير مستلمة كذلك ان اقرارهم بمبلغ ٥٠٠٠ ريال يدل على صحة الفاتورة المستلمة لكون السداد الذي دفعوا به قديم فتبقى ان المبلغ الذي اقروا به يتوجه لأحد الفاتورتين ولا يوجد فاتورة مستلمة الا واحدة مما يدل على صحتها ولم يقدم ما يثبت سداد هذه الفاتورة وبه تحكم الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٦٩٥٨ ستة عشر الفا وتسعمائة وثمانية خمسون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث