حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430642545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690683/1444
رقم الحكم:4430642545
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690683 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430642545 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470690683 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 01/11/1443هـ،الموافق 31/05/2022م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد بضاعة عبارة عن منتج بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل 25/11/1439هـ، الموافق 07/08/2018م، بثمن إجمالي قدره تسعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي (٣٩,١٨٢) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ01/11/1443هـ،الموافق 31/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره تسعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي (٣٩,١٨٢)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 24/07/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر برنامج التواصل المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (67556995)؛ وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته حصرها في: مصادقة رصيد. واتفاقية بين الطرفين. وكشف حساب. ثم سألته الدائرة عما يود إضافته فقرر اكتفاءه؛ ولتهيؤ القضية للفصل قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣٩.١٨٢) تسعة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا متمثلة في قيمة مواد بلاستيك موردة للمدعى عليها، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى. ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور في صدر هذه الأسباب، ولما كان الثابت عدم مثول من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وفقا لما هو مبين في وقائع هذا الصك؛ مما حدا بالدائرة إلى سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا في مواجهة المدعى عليها؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠١/ ١١ /١٤٤٣هـ والمتضمنة مصادقة المدعى عليها بمبلغ تستحقه المدعية قدره (٣٩.١٨٢) تسعة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا، مذيلة بختم يعود للمدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن دعوى المدعية ناهضة بما قدمته من بينات، وسلامة ما نسب للمدعى عليها من تواقيع وأختام؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، ولما كانت الدعوى على الممتنع عن الحضور مقبولة وسائغة عند قيام البينة [انظر: كشاف القناع (15/ 159)]، قال ابن قدامة في الكافي (6 / 128): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.هـ، وهو ما تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية؛ استنادا إلى الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعية، واستحقاقها لها. وتوضح الدائرة أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال؛ استناد لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبط تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (39.182) تسعة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.