حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430600900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457354/1444
رقم الحكم:4430600900
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430600900 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦١,١٧٣.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٢,٤٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بقيمة المطالبة, طلبات امر شراء صادرة من المدعى عليها, كشف حساب, سند تسليم الخرسانة), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٧٠٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب و فواتير بقيمة المطالبة و سند تسليم الخرسانة و طلبات امر شراء صادرة من المدعى عليها و سند لأمر ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه ثم أفاد قائلاً:(تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها لدى مركز تراضي بالتقرير رقم(٠١-٤٤٠٤٠٣٦٣٣٩) والمثبت فيه جدول بسداد المبالغ) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة ذلك وأفاد بأن التقرير لم يعتمد حتى الآن، فجرى إفهام الأطراف بتقديم نسخة من التقرير عبر النظام فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسة , وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة لأراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٣٨,٧٠٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وذلك قيمة توريد خرسانة للمدعى عليه، وحيث أفاد وكيل المدعي بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة كما جاء في جوابه في جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن وكالة وكيل المدعي تخوله ذلك؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات انقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.