حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430653305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710477/1444
رقم الحكم:4430653305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430653305 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470710477 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمل الخليج للخدمات والمساندة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عمر ابراهيم الصاعدى للمقاولات شركة شخص وحدة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته (شركة محمل الخليج للخدمات والمساندة) ضد (شركة عمر ابراهيم الصاعدي للمقاولات) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٥٩٥٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ والمنظورة سابقاً لدى هذه الدائرة، وتم الفصل فيها وتم تأييد حكم الدائرة من قبل دائرة الاستئناف وتضمن منطوق الحكم ما نصه لذلك حكمت الـدائرة بقبول الاستئناف شـكلا ورفضه موضوعا وتأييـد حكم الـدائرة السابعة عشره بالمحكمـة التجارية بجدة رقم الصادر بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤ في القضـية رقـم ٤٣٩١٥٩٥٠٨ مع تعديل منطوقه ليكون كالتـالي/ إلزام المدعى عليها شركة عمر إبراهيم الصاعدي للمقاولات - سجل تجـاري رقم: (...) بأن تـدفع للمدعيـة شـركة محمل الخليج للخدمات والمساندة) - سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٧٩٧.٩٧٩) سبعمئة وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٨٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ وذكر بأن موكلته تضررت بسبب تلك القضية لمماطلة المدعى عليها وعدم سدادها لما هو مستحق بذمتها مما أدى إلى اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة من الفترة ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وانتهى في طلبه إلى طلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- عقد أتعاب المحاماة المبرم بتاريخ 15/ 07/ 1443هـ. 2- صك الحكم الابتدائي رقم ٤٤۷۲۷۱۳۹ وتاريخ 09/ 01/ 1444هـ. 3- صك الحكم النهائي رقم٤٤۳۰۲۲۸۸5 وتاريخ 05/ 04/ 1444هـ. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم الابتدائي وصك الحكم النهائي وعقد أتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي وفقط ما ساقته وقائع الدعوى، بما أن النظر في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، واستناداً لما نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كان من البيّن للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى وصكي الحكم المرفقة من قبل المدعية أن موضوع هذه الدعوى تم الفصل فيه سابقاً بالدعوى رقم ٤٣٩١٥٩٥٠٨ وانتهي فيه إلى رفض الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم (4470710477) المقامة من/ شركة محمل الخليج للخدمات والمساندة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة عمر ابراهيم الصاعدى للمقاولات شركة شخص وحدة سجل تجاري رقم (...) لسابقة الفصل فبها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث