حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430656127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678509/1444
رقم الحكم:4430656127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678509 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656127 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٥٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تمديد خط (...) في منطقة (...) ب(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٨,٢٣٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٥,٢٨٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٥,٦٤٦.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال، والمتبقي (٢٦٩,٦٤٣.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٤م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩,٦٤٣.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٤.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد المقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م على أوراق المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع طرفا الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها وكالةً جوابها على الدعوى المتضمن: إقرارها بأن كافة المبالغ إلى تاريخ هذا اليوم للمدعية (٢٦٨,٨٢٦) مئتان وثمان وستون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بما سبق ذكره أعلاه، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى أجاب قائلًا: بأنه يحصر دعواه في ما أقرت به وكيلة المدعية، وأنه سيقدم بدعوى أتعاب محاماة في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها مبلغ (٢٦٨,٨٢٦) مئتان وثمان وستون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال. وبما ان طرفي الدعوى تاجران فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية و واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعى عليها جوابها في إقرارها بأن كافة المبالغ إلى تاريخ هذا اليوم للمدعية (٢٦٨,٨٢٦) مئتان وثمان وستون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بأن كافة المبالغ إلى تاريخ هذا اليوم للمدعية (٢٦٨,٨٢٦) مئتان وثمان وستون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته في ما أقرت به وكيلة المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٦٨٨٢٦) مئتان وثمانية وستون الف وثمانمئة وستة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)