حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430602429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589306/1444
رقم الحكم:4430602429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589306 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430602429 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470589306 لعام 1444 هـ المدعي: سعيد مرزوق راشد القبيسي المدعى عليه: مؤسسـة عاجل المميز للخدمات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد سعيد محمد بن يوسف، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442825632) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 17/04/1440هـ الموافق 24/12/2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفار مع جاك هامر بمشغل معتمد من أرامكو لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (29،106،00) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (30.93،494) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا و ثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (30.93،494) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا وثلاثون هللة، بتاريخ 12/11/1440هـ، سدد منه (30.64،388) أربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً سعوديًا وثلاثون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (29،106،00) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/04/1440هـ الموافق 24/12/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعية، وذلك بتاريخ 05/05/1441هـ، مما تسبب برفع المدعية للمطالبة بحقها، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع المتبقي) وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (29،106،00) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريالاً سعوديًا، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أوامر الشراء، والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 15/07/1444هـ، والتي افتتحت بحضور وكيل المدعية/ عبدالرحمن صالح عبدالرحمن التميمي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442825632)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (29،106) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريالاً سعوديًا، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع على الفواتير، فذكر بأنه يعود للمدعى عليها، بناء على قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة حفار مع جاك هامر بمشغل معتمد من أرامكو وقدرها (29،106) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وستة ريال كما حصرها في جلسة هذا اليوم، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر ولا من يمثله، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها وتاريخها الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسـة عاجل المميز للخدمات الصناعية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (سعيد مرزوق راشد القبيسي) هوية خليجية رقم (...) مبلغا قدره (29.106.00) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث