حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430651401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430651401

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470585511لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430651401 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم4470585511لعام1444ه المدعي: وليد احمد عبدالرحمن العرفج المدعى عليه: شركة نظم المباني الخضراء للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللزم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى يختصمم فيها المدعى عليها مفادها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بلاط ودهانات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٧٣,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥٣,١٧٩.٢٤) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٢,٢٨١.٣٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، والمتبقي (١١٠,٨٩٧.٨٧) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥٣,١٧٩.٢٤) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٨م، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٠,٨٩٧.٨٧) مائة وعشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هلله. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/07/1444هـ،وفيها حضر المدعي أصاله/ وليد احمد عبدارحمن العرفج هويه رقم (...) كما حضر لحضور وكيل المدعى عليها/ عبدالمحسن صالح عبدالله العبدالقادر هويه رقم (...) وكالة رقم (443432004)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها وجرى سماع الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وباطلاعها على ملف القضية تبين لها أن التعامل كان مع المدعى عليها لما كانت مؤسسة بموجب أمر الشراء المرفق في المرفقات ثم تحولت الى شركة واقيمت الدعوى على الشركة وقد ارفق وكيل المدعية مستخرجا من وزارة التجارة يفيد بتحويل المدعى عليها من مؤسسة الى شركة، وعليه تكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١٠,٨٩٧.٨٧) مائة وعشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هلله يمثل المتبقي من مستحقاته مقتابل قيامه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بلاط ودهانات، وحيث إن الفصل في صفة أطراف الدعوى يعتبر سابقا لنظر الدعوى، وهو من النظام العام الذي تفصل فيه الدائرة من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع فيه من أطراف الدعوى بحسبان ما تنص عليه المادة (1 /76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الثابت في الدعوى الماثلة أن التعامل كان مع المدعى عليها لما كانت مؤسسة بموجب أمر الشراء المرفق في ملف القضية، ثم تحولت المؤسسة الى شركة واقيمت الدعوى على الشركة، وقد ارفق وكيل المدعي مستخرجا من وزارة التجارة يفيد بتحويل المدعى عليها من مؤسسة الى شركة، وعليه تكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة، لاختلاف الذمة المالية للمؤسسة عن الذمة المالية للشركة، وعليه تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامته على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ وليد احمد عبدارحمن العرفج هويه وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة نظم المباني الخضراء للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث