حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430675470

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034539/1443
رقم الحكم:4430675470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034539 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430675470 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439034539 لعام 1443ه المدعي: ساره عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين حمد سليمان محمد الحناكي بندر سليمان محمد الحناكي صالح سليمان محمد الحناكي نوره سليمان محمد الحناكي ناصر سليمان محمد الحناكي موضي بنت سليمان بن محمد الحناكي منيره سليمان محمد الحناكي حصه سليمان محمد الحناكي عبير سليمان محمد الحناكي سلطان سليمان محمد الحناكي مها سليمان محمد الحناكي سمر سليمان محمد الحناكي ريم سليمان محمد الحناكي فهد سليمان محمد الحناكي عبدالرحمن سليمان محمد الحناكي ندى سليمان محمد الحناكي خلود سليمان محمد الحناكي اماني سليمان محمد الحناكي منى سليمان محمد الحناكي عبدالعزيز سليمان محمد الحناكي نجود سليمان محمد الحناكي عبدالله سليمان محمد الحناكي لولوه صالح ناصر الحناكي محمد سليمان محمد الحناكي المدعى عليه: عبدالله محمد ناصر الحناكي الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالةً دعواه، وجاء فيها قوله: (يتقدم المدعي وكالة بصفته وكيل الشركاء المدعين ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الحناكي للمقاولات العامة وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (الرياض حي الزهراء طريق عمر بن العزيز) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٦)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ، وعدد الشركاء (٢٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٣٩٨/٠٢/٥هـ الموافق ١٩٧٨/٠١/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إلزام المدعى عليه بتنفيذ قرار الشركاء) بسبب (اتفاقية التخارج),موكليه وعددهم (٢٥) شركاء في شركة الحناكي للمقاولات العامة بموجب قرار الشركاء رقم (٥) بتعديل بنود عقد التأسيس بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٣٧هـ سجل تجاري رقم "(...)"، ونوع الشركة شركة تضامن ورأس مال الشركة ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال ، بلغت حصة المدعى عليه ٢٥٠.٠٠٠ ريال والباقي موزع على موكليه حيث بلغت حصص المدعين (محمد عبدالعزيز ناصر عبدالله حمد بندر سلطان صالح فهد عبدالرحمن ١٣.٢٥٧ لكل واحد) وبلغت حصص المدعيات:(نورة موضي منيرة حصة مها ريم عبير ندى خلود اماني مني سمر، نجود ٦٦٢٨ ريال لكل واحدة) وحصص المدعيات (سارة لولوه ١٥.٦٣٣ لكل واحدة) وحيث إنه بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 6/7/2021م اتفق موكليه مع شريكهم المدعى عليه /عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي على التخارج من الشركة وتم التوقيع على قرار الشركاء رقم (6) " المتضمن تخارج موكليه من شركة الحناكي للمقاولات العامة، وقد تم الاتفاق بين جميع الشركاء أن يتم التخارج بينهم عن حصصهم بالشركة ونقل جميع حصص شركة الحناكي للمقاولات العامة التي باسم موكليه إلى المدعى عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وقد تضمن قرار الشركاء الآتي: - يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ (15,000,000 ريال) خمسة عشر مليون ريال لصالح المدعيين تدفع على ثمان دفعات، تسدد الدفعة الأولى بمبلغ مليوني ريال خلال (45يوم) من توقيع اتفاقية التخارج بتاريخ لا يتجاوز 20/8/2021م، وتسدد باقي الدفعات في التواريخ المحددة في الاتفاقية. - يلتزم المدعى عليه خلال أسبوع من التوقيع على اتفاقية التخارج بنقل ملكية كامل الأرض التي باسم المدعى عليه ، ذات الصك رقم (310111029121) وتاريخ 8/4/1434هـ قطعة رقم (108) من الجزء الغربي من المخطط رقم (196) والواقعة في حي الدفاع بمدينة الرياض والبالغ مساحتها (19718,10) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر متر مربع وعشرة سنتمتراً مربعاً بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم (35/6) مجلد (1) في 1/12/1399هـ ، إلى موكليه وتسجل ملكية الارض باسم المدعين " عبدالعزيز وعبدالله سليمان محمد الحناكي" بحدودها وأطوالها وما عليها. - يلتزم المدعى عليه خلال أسبوع من التوقيع على اتفاقية التخارج بنقل ملكية كامل الأرض التي باسم شركة الحناكي للمقاولات العامة ذات الصك رقم (310123019761) وتاريخ 26/5/1434هـ والمملوكة بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض برقم (710123019752) بتاريخ 26/5/1434هـ والواقعة في حي طيبة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها (200000) مائتي ألف متر مربع إلى موكليه بحدودها وأطوالها وما عليها وتسجل ملكية الأرض باسم المدعين (عبد العزيز وعبد الله سليمان محمد الحناكي). - يلتزم المدعى عليه خلال ستة أشهر من التوقيع على اتفاقية التخارج بدفع مبلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال لسارة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسيني ,ولم يلتزم بما جاء في بنود اتفاقية التخارج، وبتطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من نظام الشركات حيث نصت على الآتي: " يجب أن يشهر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الالكتروني....." كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على الآتي " كل من تسبب في عدم شهر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إداراتها يكون مسؤولاً -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر" وقد نصت الفقرة سابعاً من الاتفاقية على الآتي " يتعهد الطرفان بأن يلتزما بنقل والايفاء بجميع ما ورد في الاتفاق من حصص وأراضي ودفع المبالغ المالية بالتواريخ المتفق عليها، وأن أي تأخير من أي طرف فإنه يكون مسؤولاً عما يترتب عليه من أضرار وتعطيل"), وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات. ففي جلسة: 16 / 05 / 1443 هـ حضر الأطراف ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن دعوى موكليه فقرر بأنه وفقا لـ لائحة الدعوى المتضمنة بالزام المدعى عليه بتنفيذ قرار الشركاء رقم 6 المؤرخ في 26/11/1442 هـ وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية التخارج المرفقة بالدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ,وفي جلسة: 23 / 05 / 1443 هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين جاء فيها بأنه توجد أسباب تمنع تنفيذ القرارين رقم (5) ورقم (6) محل الدعوى، وقد تم إيضاح تلك العوائق التي تحول دون إتمام القرار رقم (6) والتي تتمثل في عملية نقل ملكية الأرض من اسم موكلي إلى المدعين، كما هو الحال في الأرض صك رقم (310111029121) وكذلك الأرض صك رقم (310123019761) وقد تم تبيين ذلك عبر المراسلات بين موكلي ووكيل المدعين، ومنها أيضا الموجودات على الأرض، وقد ذكر في قرار الشركاء محل الخلاف أراضي مملوكة للطرفين كأشخاص وكشركاء ومن بين تلك الأراضي هناك أرض بمدينة الطائف التي صدر عليها إيقاف من قبل الدولة ولا بمكن إتمام عملية الإفراغ إلا بعد انتهاء القرار، كما توجد مخالفة لنص المادة (37) من نظام الشركات السعودي الفقرة رقم (2) "يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له..."، وحيث إنه لم ينص في عقد التأسيس للشركة التضامنية على كيفية تقدير نصيب الشريك المنسحب وفقا لمقوم مختص ومرخص يبين القيمة العادلة لنصيبه في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، لذا نطلب من المحكمة تعيين مقوم معتمد لتقييم أصول وموجودات الشركة لتحديد أنصبة الشركاء في قيمة تلك الأصول والموجودات ,تسلم وكيل المدعين نسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد . وفي جلسة: 14 / 06 / 1443 هـ حضر الأطراف ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه وجود عوائق تمنع تنفيذ قرار الشركاء رقم "6"، وهذا غير صحيح وليس هناك ما يمنع تنفيذ بنود الاتفاقية ونقل ملكية القطعة رقم "108" من المخطط رقم "196" الواقع بحي الدفاع بمدينة الرياض والمملوكة بالصك رقم "310111029121" وتاريخ 8/4/1434هـ، إلى المدعين بكامل حدودها وأطوالها وما عليها حسب ما نص عليه قرار الشركاء، وبالاستعلام عن حالة الصك أعلاه لمن نجد به أي قيود تمنع وتحول دون نقل ملكيته حسب ما يزعم وكيل المدعى عليه. ثانياً: بخصوص الصك رقم "310123019761" وتاريخ 26/05/1434هـ، نفيد بأنه تم الاتفاق على نقل ملكية الأرض المملوكة بالصك أعلاه، بكامل حدودها وأطوالها وما عليها، ولا يوجد ما يمنع ويحول دون نقل ملكيتها حسب ما تم الاتفاق عليه ونص عليه قرار الشركاء رقم "6" وتاريخ 26/11/1442هـ . ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة "ثانياً" في رده على الدعوى، نفيد بأن قرار الشركاء نص على نقاط معينة تم التخارج عليها، وما ذكره وكيل المدعى عليه خارج اتفاق التخارج، وقد تم الاتفاق على نقل جميع حصص الشركة المملوكة للمدعين لصالح المدعى عليه، وذلك مقابل قيام المدعى عليه بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية التخارج، وذلك هو ما تلاقت عليه إرادة الشركاء وتم بموجبه التوقيع على قرار الشركاء رقم "6". وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ,ثم قرر وكيل المدعين بأن أرض الطائف ليس لها علاقة بقرار تخارج الشركاء، ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة وفيها: (أن الأرض قطعة رقم 108 من المخطط رقم 196 بحي الدفاع مدينة الرياض حيث إن الموانع تتمثل في الموجودات التي على الأرض وأنها حصص للشركة وجزء من أصولها المنقولة وهي ورش وسيارات وحديد ومعدات وهذه لم يتم مناقشتها قبل اتفاقية التخارج ولا يمكن نقل ملكية هذه الموجودات بسبب الخلاف عليها، وأما الأرض صك رقم 310123019761 أيضا توجد عليها موجودات كما أننا لم نشر في مذكراتنا إلى وجود مانع على الصك وإنما أشرنا إلى أن المانع هو الموجودات عليها، وأما الأرض المملوكة بصك رقم 109 / 18 / 8 الكائنة بمدينة الطائف وتعتبر هذه الأرض من الحصص المملوكة للشريكين عبدالله وورثة سليمان محمد الحناكي وعليها مصانع الشركة مصنع للخرسانة الجاهزة ومصنع للبلك و ورش رئيسية ومستودعات كبيرة ومختبرات ومكتب الفرع وسكن عوائل وسكن عمال وأن نصيب موكلي في هذه الأرض يعتبر الأكبر وفي حال صدر قرار الجهات المختصة في نزع ملكية هذه الأرض لا سمح الله فسوف يكون الضرر كبير ومخل للتخارج حيث يوجد قرار ايقاف من قبل الجهات المختصة). وفي جلسة: 13 / 07 / 1443 هـ حضر الأطراف ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وفي جلسة هذا اليوم حضر الأطراف وبعد دراسة الدائرة للقضية وبناء عليه, ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث يهدف وكيل المدعين من دعوى موكليه إلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخة في 26 / 11 / 1442 هـ والمتفق عليها والموقعة بين الأطراف ,وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأنه توجد أسباب تمنع تنفيذ القرارين رقم (5) ورقم (6) محل الدعوى والتي تتمثل في عملية نقل ملكية الأرض من اسم موكله إلى المدعين، كما هو الحال في الأرض صك رقم (310111029121) وكذلك الأرض صك رقم (310123019761) وقد تم تبيين ذلك عبر المراسلات بين موكله ووكيل المدعين، ومنها أيضا الموجودات على الأرض، ويدفع أيضاً بأنه ذكر في قرار الشركاء محل الخلاف أراضي مملوكة للطرفين كأشخاص وكشركاء ومن بين تلك الأراضي أرض بمدينة الطائف والتي صدر عليها إيقاف من قبل الدولة ولا بمكن إتمام عملية الإفراغ إلا بعد انتهاء القرار، كما يدفع أيضاً بأنه توجد مخالفة لنص المادة (37) من نظام الشركات السعودي الفقرة رقم (2) "يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له..."، وحيث إنه لم ينص في عقد التأسيس للشركة التضامنية على كيفية تقدير نصيب الشريك المنسحب وفقا لمقوم مختص ومرخص يبين القيمة العادلة لنصيبه في أموال الشركة في تاريخ تخارج أي من الشركاء، ويطلب من المحكمة تعيين مقوم معتمد لتقييم أصول وموجودات الشركة لتحديد أنصبة الشركاء في قيمة تلك الأصول والموجودات ,وحيث إن الدائرة وبعد دراستها للقضية وسماع دفوع الطرفين تبين لها صحة اتفاقية تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخة في 26 / 11 / 1442 هـ والمتفق عليها والموقعة بين الأطراف ,وحيث لم يطعن المدعى عليه وكالة على اتفاقية تخارج الشركاء رقم (6) بالتزوير وإقراره الضمني في مذكراته المقدمة بصحتها وأنها صادرة بإرادة الأطراف كحل ودي بينهم ,ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود أسباب تمنع نقل ملكية الأرض من اسم موكله إلى المدعين إذ أن ذلك كلام مرسل لابينة عليه ,ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن أرض الطائف والتي صدر عليها إيقاف من قبل الدولة وأنه لا يمكن إتمام عملية الإفراغ إلا بعد انتهاء القرار إذ ترى الدائرة أن أرض الطائف ليس لها علاقة بقرار تخارج الشركاء ولم يتم ذكرها من ضمن بنود الاتفاقية فهي خارج محل النزاع , ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن نظام الشركات السعودي ذكر بأنه يتم تعيين مقوم معتمد لتقييم أصول وموجودات الشركة لتحديد أنصبة الشركاء في قيمة تلك الأصول والموجودات وهذا الأمر لم يتم إذ ترى الدائرة بأن نظام الشركات السعودي لم يوجب ذلك وإنما أجاز ذلك للشركاء وأن اتفاق التخارج تم بإرادة الشركاء جميعاً كحل ودي وصلح بينهم وهم ملزمين بها وبتنفيذ بنودها وفق ما جاءت به من التزامات على كل طرف ,الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقية المعنونه بـ(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخة في 26/11/1442 والصادرة على مطبوعات شركة الحناكي للمقاولات العامة وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بإفراغ العقارات وسداد المبالغ المذكورة بالاتفاقية للمدعى عليهم ورثة سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركة الحناكي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430675470 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439034539 لعام 1443ه المدعي: ساره عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين حمد سليمان محمد الحناكي بندر سليمان محمد الحناكي صالح سليمان محمد الحناكي نوره سليمان محمد الحناكي ناصر سليمان محمد الحناكي موضي سليمان بن محمد الحناكي منيره سليمان محمد الحناكي حصه سليمان محمد الحناكي عبير سليمان محمد الحناكي سلطان سليمان محمد الحناكي مها سليمان محمد الحناكي سمر سليمان محمد الحناكي ريم سليمان محمد الحناكي فهد سليمان محمد الحناكي عبدالرحمن سليمان محمد الحناكي ندى سليمان محمد الحناكي خلود سليمان محمد الحناكي اماني سليمان محمد الحناكي منى سليمان محمد الحناكي عبدالعزيز سليمان محمد الحناكي نجود سليمان محمد الحناكي عبدالله سليمان محمد الحناكي لولوه صالح ناصر الحناكي محمد سليمان محمد الحناكي المدعى عليه: عبدالله محمد ناصر الحناكي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بمطالبة المدعين بإلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية تخارج الشركاء رقم (6) المؤرخة في 26 / 11 / 1442 هـ والمتفق عليها والموقعة بين الأطراف ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقية المعنونه بـ(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخة في 26/11/1442 والصادرة على مطبوعات شركة الحناكي للمقاولات العامة وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بإفراغ العقارات وسداد المبالغ المذكورة بالاتفاقية للمدعى عليهم ورثة سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركة الحناكي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ، وبعد ان تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم أحيل إلى دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة ثم أصدرت حكمها بالصك رقم (433258575) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ،القاضي بـ: (بـعدم قبول طلب الاستئناف) بناءً على ماتبين لها ان طلب الاستئناف تم رفعه من غير محامٍ مرخص ، ثم تقدم المعترض بطلب النقض أمام المحكمة العليا وبناء عليه أصدرت المحكمة العليا قرارها رقم 6418753 وتاريخ 7 / 7 / 1444هـ القاضي بـ (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (433258575) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.) ، وبناء عليه أحيلت هذه القضية إلى هذه الدائرة وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة في 23 / 7 / 1444هـ حضر فيها أطرافها وفيها أشارت الدائرة إلى ورود قرار المحكمة العليا رقم 6418753 وتاريخ 7 / 7 / 1444هـ المتضمن نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 433258575 وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ القاضي ب(عدم قبول طلب الاستئناف) ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته لنظرها من غير من نظرها ، كما أشارت الدائرة بأنه بناء على قرار المحكمة العليا. عقدت جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الاستئناف ، وذكر فيها المستأنف بأن لائحة الاستئناف المرفق ضمن طلب الاستئناف مكتوبة من المحامي صقر بن مطلق الحارثي ورقم رخصة المحاماة هي 213 /32 وتاريخ انتهائها 15 / 09 / 1447 هـ ثم تمسك فيها المستأنف بلائحة استئنافه ، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعين بتحرير دعواه وحصرها ، فطلب وكيل المدعيين مهله لتقديم مذكرة ختامية متضمنة تحرير الدعوى وحصرها والرد على لائحة الاستئناف مرفقا معها جميع المستندات المثبتة للدعوى بعد تحريرها وحصرها ،.. كما طلب وكيل المستأنف-المدعى عليه- مهله للرد عليها بمذكرة ختامية ..، كما استعد الطرفان قبل الجلسة القادمة بمراجعة وجودها في مرفقات القضية من عدمه . كما تشير الدائرة إلى أنه بعد الجلسة قدم كل طرف بما التزم به ومما جاء في مذكرة المدعين الختامية ما يلي: .. بناء على طلب الدائرة القضائية نتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوى والرد على طلب الاستئناف المقدم من وكيل المستأنف وذلك على النحو التالي: أولاً:بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 6/7/2021م اتفق موكليني مع شريكهم المدعى عليه /عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي على التخارج من شركة الحناكي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وتم التوقيع على قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) "مرفق رقم1" المتضمن تخارج موكليني من شركة الحناكي للمقاولات العامة، وقد تم الاتفاق بين جميع الشركاء وهم بكامل أرادتهم على أن يتم التخارج بينهم عن حصصهم بشركة الحناكي للمقاولات العامة ونقل جميع حصص شركة الحناكي للمقاولات العامة التي باسم موكليني الى المدعى عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك مقابل التزام المدعى عليه الاتي: 1- يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ (15,000,000 ريال) خمسة عشر مليون ريال لصالح موكليني تدفع على ثمان دفعات، تسدد الدفعة الأولى بمبلغ مليوني ريال خلال (45يوم) من توقيع اتفاقية التخارج بتاريخ لا يتجاوز 20/8/2021م، وتسدد باقي الدفعات في التواريخ المحددة في الاتفاقية. 2- يلتزم المدعى عليه خلال أسبوع من التوقيع على اتفاقية التخارج بنقل ملكية كامل الأرض التي باسم المدعى عليه ، ذات الصك رقم (310111029121) وتاريخ 8/4/1434هـ قطعة رقم (108) من الجزء الغربي من المخطط رقم (196) والواقعة في حي الدفاع بمدينة الرياض والبالغ مساحتها (19718,10) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر متر مربع وعشرة سنتمتراً مربعاً بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم (35/6) مجلد (1) في 1/12/1399هـ ، الى موكليني وتسجل ملكية الأرض باسم المدعين " عبدالعزيز وعبدالله سليمان محمد الحناكي" بحدودها وأطوالها وما عليها. 3- يلتزم المدعى عليه خلال أسبوع من التوقيع على اتفاقية التخارج بنقل ملكية كامل الأرض التي باسم شركة الحناكي للمقاولات العامة ذات الصك رقم (310123019761) وتاريخ 26/5/1434هـ والمملوكة بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض برقم (710123019752) بتاريخ 26/5/1434هـ والواقعة في حي طيبة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها (200000) مئتي ألف متر مربع الى موكليني بحدودها واطوالها وما عليها وتسجل ملكية الأرض باسم المدعين (عبد العزيز وعبد الله سليمان محمد الحناكي). 4- يلتزم المدعى عليه خلال ستة أشهر من التوقيع على اتفاقية التخارج بدفع مبلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال لسارة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسين.وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية التخارج، وتطبيق ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الشركات حيث نصت على الاتي: (يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها – بحسب الأحوال – عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري ، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري ، مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد).ولما سبق ذكره وايضاحه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي:الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية المعنونة بقرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) الصادرة بتاريخ 26/11/1442هـ، 2-وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية التخارج وذلك بإلزامه بإفراغ العقارات المثبتة في الاتفاقية وسداد المبالغ المذكورة في الاتفاقية، وتطبيق ما نص عليه نظام الشركات . كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ختامية ومما جاء فيها: ..إن موكلي ابرم مع المدعين اتفاقيتين للتخارج إلا أن وكيل المدعين اغفل الاتفاقية الثانية وهي كمستند مؤثر في القضية ..ومن الثابت أن العقارات جميعاً سواء المسجلة باسم موكلي او تلك المسجلة باسم موكلي واسم مورث المدعين يرحمه الله وتم شراءها من أموال شركة الحناكي وضمن ميزانيتها جميعها مملوكة للشركة وبالتالي يجب ان تدخل جميعاً في عناصر التخارج ..حيث إن البند سابعاً من الاتفاقيتين قد نص على أن يلتزما أي الطرفين بنقل والايفاء بجميع ما ورد في هذا الاتفاق من حصص وأراضي ..ألخ وليس الحصص فقط كما زعم..، . ثم في جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وفيها وقررا التزامهما بما ورد في محضر الجلسة وتمسكا واكتفيا بما قدماه من مذكراتهما الختامية ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها من(إلزام المدعى عليه عبدالله الحناكي بتنفيذ الاتفاقية المعنونه بـ قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخة في 26/11/1442 ..وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي .. بإفراغ العقارات وسداد المبالغ المذكورة بالاتفاقية للمدعى عليهم ورثة سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي ..) محل نظر ؛ باعتبار أن المدعين أقاموا الدعوى في مواجهة المدعى عليه دون تحديد صفته في الدعوى هل بصفته شريك مقيد اسمه في عقد التأسيس قبل الاتفاق على التخارج ام بصفته مشتري الحصة ام بصفته مدير ، كما تضمنت طلباتهم بالإلزام بدفع مبلغ 15 مليون للمدعين على دفعات ، ونقل ملكية ارض معينة التي باسم المدعى عليه إلى عبدالعزيز وعبدالله الحناكي ، ونقل ملكية أرض معينة التي باسم الشركة إلى عبدالعزيز وعبدالله الحناكي ، وأن يدفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال إلى سارة الحسين ، وذكروا أن هذه الالتزامات على المدعى عليه واردة في قرار الشركاء رقم 6 ويطلبون إلزام المدعى عليه بتنفيذ هذه الاتفاقية وإفراغ العقارات المثبتة وسداد المبالغ المذكورة وتطبيق ما نص عليه نظام الشركات . وبما أن الدائرة سبق وطلبت من المدعين تحرير الدعوى وحصرها ومع ذلك تضمنت الدعوى عدم التحرير في صفة المدعى عليه وتعدد الطلبات بلا رابط بينها وفضلا عن جمع عدة صفات في مواجهة المدعى عليه تختلف بحسب كل طلب ولايمكن جمع أكثر من صفة في دعوى واحدة ، فضلا عن كون بعض الطلبات تختلف فيها صفة المسؤول عن تنفيذها واختصاص المحكمة التجارية بنظرها وذلك ظاهر من عدة أوجه فمثلا: 1-) المطالبة المتعلقة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية عقار معين مقيد باسم الشركة من الشركة إلى بعض المدعين فالدعوى تكون في مواجهة الشركة وليس المدير أو الشريك أو شخص فطالما أن العقار مملوك باسم كيان متمثل في شركة نظامية فالصفة التي تنعقد بها الخصومة تكون في مواجهة الشركة ككيان وكذلك المطالبة المتعلقة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية عقار معين مقيد باسم المدعى عليه من المدعى عليه إلى بعض المدعين فالدعوى تكون في مواجهة من قيد باسمه العقار وليس بصفته المدير أو الشريك أو الشركة فطالما أن العقار مملوك باسم شخص محدد فالصفة التي تنعقد بها الخصومة تكون في مواجهة من قيد باسمه العقار ، فضلا عن الاختصاص المتعلق بنقل ملكية عقار معين من تحديد المحكمة المختصة . 2-) كما أن المطالبة المتعلقة بدفع مبلغ مالي محدد باعتباره ثمن أو جزء من ثمن بيع حصة تكون في مواجهة مشتري الحصة وليس المدير او الشركة ككيان . 3-) كما ان المطالبة المتعلقة بتطبيق احكام نظام الشركات ففضلا عن عدم تحرير هذه المطالبة بتحديد المواد النظامية المطلوب تطبيقها وفضلا عن صفة المدعى عليه بتطبيقها ، لكونه بحسب كل مادة يتحدد المطلوب وصفة المخاطب بهذه المادة وبناء عليه يتم تحديد صفة من تقام عليه الدعوى وهو ما خلت منه هذه المطالبة ؛ فبناء على ما سبق فتكون دعوى المدعين اشتملت على أكثر من طلب لا رابط بينها فضلا عن عدم تحريرها وفق ما سبق بيانه ، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعين تحرير الدعوى وحصرها وعجز عن ذلك وأصر على إعادة جميع الطلبات السابقة دون حصرها ، فإنه بناء على المادة 66 من نظام المرافعات ، وبناء على المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت بما يلي: (..3- لايجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لارابط بينها) وبناء على المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (..تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لارابط بينها ، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها) ووكيل المدعين بعد أن طلبت منه الدائرة تحرير الدعوى وحصرها أكد على جميع الطلبات في مذكرته الأخيرة الختامية المشار إليها في الوقائع أعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى وللمدعين إقامة دعوى مستقلة بعد حصر الدعوى وتحريرها وتحديد الصفات المتعلقة بأطرافها بحسب كل مطالبة ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430240860 المؤرخ في 17 /04 /1444 هـ الصادر في القضية رقم 439034539 ، القاضي ب: ـ(إلزام المدعى عليه عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بتنفيذ الاتفاقية المعنونه بـ(قرار الشركاء بتخارج شركاء رقم (6) والمؤرخة في 26/11/1442 والصادرة على مطبوعات شركة الحناكي للمقاولات العامة وفق ما نصت عليه وذلك بالزام عبدالله بن محمد بن ناصر الحناكي سجل مدني رقم (...) بإفراغ العقارات وسداد المبالغ المذكورة بالاتفاقية للمدعى عليهم ورثة سليمان بن محمد بن ناصر الحناكي الشريك السابق في شركة الحناكي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم قبول الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث