حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710718/1444
رقم الحكم:4430657121
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657121 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٧١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلًا من: ١- (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق (...)، ترخيص رقم (...). ٢- (...)، هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) ضد شركة (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٤٣١٨) وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون، بشأن المطالبة بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، والقضية انتهت بـإلزام/المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١٠١,٧٣٢) مائة وألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالًا)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيًا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى اتفاقية بينهما، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى والفصل فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على الإجابة المقدمة عبر طلب في النظام، والتي جاء فيها: (إن دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة تقوم على ثلاثة أركان وهي ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببية، وبالنظر لتحقق هذه الأركان في دعوى المدعية؛ فإننا نجد أنها غير متحققة ونوضح ذلك فيما يلي: أولًا: عدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها للأسباب التالية: ١. أن مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية ليس دينًا ثابتًا مستقرًا يكون ظاهر المماطلة فيه، بل ناشئ عن أعمال عقد مقاولة لا بد من إثبات تنفيذه من قبل المدعية دون تأخير ووفق شروط العقد. ٢. أقرت المدعية في صحيفة دعواها هذه بنظام ناجز أن المدعى عليها أقرت لها بصحة مبلغها الذي حكم لها به وهو (١٠١.٧٣٢) فلو كان هناك قصد مطل من المدعى عليها لما أقرت لها بمبلغها منذ أول جلسة وأول جواب في الدعوى الأصلية. ٣. المدعى عليها كان لديها دفوع محقة في الدعوى المقامة من المدعية، وهي أن هناك ضمان أعمال لا بد من حجزه في حال ظهور عيوب وفق المتفق عليه عقديًا، وهذا يعني أنه لم يكن هناك قصد مطل أو إضرار بالمدعية. ٤. المدعى عليها لم تماطل المدعية ولم توقع عليها أي ضرر. ثانيًا: عدم تحقق ركن الضرر من المدعى عليها للأسباب التالية: ٥. المدعى عليها وقبل أن تتقدم المدعية لمحكمة التنفيذ قامت بسداد قيمة المبلغ المحكوم فيه استجابة للحكم القضائي ودون أن تُلجئ المدعية لمحكمة التنفيذ، وهذا يؤكد عدم الإضرار وعدم المطل (مرفق ١ حوالة سداد المبلغ). ٦. المدعى عليها سبق وأن خاطبت المدعية بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م وقبل أن تقيم الدعوى من أجل مراجعة الإدارة المالية لديها للتفاهم حول تسوية مستحقاتهم لدينا، إلا أن المدعية رفضت ذلك وأصرت على اللجوء للقضاء (مرفق ٢ خطاب المدعى عليها للمدعية). ثالثًا: أن مبلغ التعويض المطالب به مبالغ به: أصحاب الفضيلة إن تقدير مبلغ التعويض تقوم بتقديره الدائرة بوصفها الخبير الأول بعيدًا عما يطلبه الأطراف، وذلك بحسب قواعد العدالة والعرف المتبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول مستندة بذلك على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن تقدير الضرر يكون منحصرًا بالضرر المعتاد ولا يتعداه للضرر الذي أكثر من ذلك فالضرر الزائد ليس سببه خطأ المدعى عليها -مع تأكيدنا على عدم وجود خطأ من قبلنا-، وإنما خطأ المدعي بتعاقده على أتعاب هي أعلى من المبالغ المعتادة، وعليه فإن مطالبة المدعي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة فيه مبالغة؛ مما يجعل مطالبته غير محقة. الطلبات: ١. رد دعوى المدعية لما أبديناه من دفوع وأسباب). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها في: ١- صك الحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلية. ٢- عقد أتعاب المحاماة. ٣- الحوالة البنكية. ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن تنفيذ الحكم النهائي من عدمه؟ فذكرا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة في موضوع الدعوى الأصلية بناء على حكم الدائرة، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما قدم. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره عشرة آلاف ريال، والذي يمثل تحملها أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة لدى الدائرة سابقا والتي انتهت بالحكم لصالحها، عليه فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوق الحكم، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعية بإقامة محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الترافع؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث