حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430675516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678499/1444
رقم الحكم:4430675516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678499 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430675516 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470678499 لعام 1444 ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "تم الاتفاق على ان تورّد المدعية عمالة للمدعى عليها بموجب طلبي شراء صادرين من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ومختومة بختمها، الطلب الأول بالرقم:CSG-NAS-JBL-PO-1001/2017 بتاريخ 01 مارس 2017م، لتوفير فني تركيب انابيب وحفار من المستوى الثالث، والطلب الثاني بالرقم:CSG-NASS-JBL-PO-1022/2017 بتاريخ 11 نوفمبر 2017م لتوفير مشرف انابيب (مرفق رقم1)، تم توفير العمالة من قبل المدعية وتم انجاز الاعمال في الفترة من شهر (7) يوليو 2017م الى شهر (8) أغسطس 2018م بلغت جملة مطالبة المدعية عن هذه الفترة مبلغ قدره (81. 304,967) ثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة سبعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، سددت منها المدعى عليها فقط (30,000) ثلاثون الف ريال وذلك وفقاً لكشف الحساب التفصيلي للفواتير (مرفق رقم2)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (81. 274,967) مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة سبعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة وفقاً للفواتير المشفوعة بكروت التشغيل (التايم شيت) وهي سجلات دوام العمالة التي توضح الساعات المستحقة عن كل شهر، والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والمعتمدة بالتوقيع والختم من قبل المدعى عليها والمرفقة طي كل فاتورة (مرفق رقم3). طلبات المدعية: بناءً عليه تلتمس المدعية الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها والبالغ قدره (81. 274,967) مائتان اربعة وسبعون الف وتسعمائة سبعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور أحمد (......) (......) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 423685820، كما حضر المدعى عليه أصالة(.......) (.....) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى مذكرته المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 17/ 07/ 1444هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على المدعى عليه، طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى في تاريخ 07/ 08/ 1444هـ حضر وكيل المدعية والمدعى عليه المشار لهما بعاليه، وفي هذه الجلسة قرر الطرفين اصطلاحهما، وبسؤالهما عن مضمون الصلح أجابا بأنهما اصطلحا على أن يسدد المدعى عليه مبلغ المطالبة (274,967.81) مئتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً و واحد وثمانون هللة على دفعات ثلاثة بيانها كالتالي:" 1- الدفعة الأولى تستحق في تاريخ / 15 / 03/ 2023م وقدرها (74,967.81) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وواحد وثمانون هللة. 2- الدفعة الثانية تستحق في تاريخ / 05/ 05 / 2023م وقدرها (100,000) مائة ألف ريال. 3- الدفعة الثالثة تستحق في تاريخ / 25 / 06 / 2023م وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة عن وقتها المستحق أكثر من خمسة أيام فللمدعية الحق في المطالبة بالدفعات المتبقية وتعتبر حالة، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوته عليهما وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وصادقا عليه، وطلب وكيل المدعية إثباته والإلزام به ضمناً، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به ضمناً، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخول وكالة وكيل المدعية حق الصلح وحق المدعى عليه أصالة به، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه/(.......) صاحب الهوية رقم (...) للمدعية/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (274,967.81) مائتين وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وواحد وثمانون هللة على دفعات ثلاثة مقسطة بيانها كالتالي:" 1- الدفعة الأولى قدرها (74,967.81) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وواحد وثمانون هللة تستحق في تاريخ 15/ 03/ 2023م. 2- الدفعة الثانية قدرها (100,000) مائة ألف ريال تستحق في تاريخ 05/ 05/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (100,000) مائة ألف ريال تستحق في تاريخ 25/ 06/ 2023م، وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة عن وقت استحقاقها أكثر من خمسة أيام فللمدعية الحق في المطالبة بالدفعات المتبقية وتعتبر حالة، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث