حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430660510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470380503/1444
رقم الحكم:4430660510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380503 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430660510 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470380503 لعام 1444ه المدعي: شركة ار اي سي اي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 2020/1/30م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (خدمات فحص ومعايرة الأجهزة وتحليل المياه) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (1,593,362) مليون وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سدد منه (1,417,672) مليون وأربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/6/9هـ الموافق 2022/1/12م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (1,593,362) مليون وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (175,689) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير.2-مصادقة رصيد.ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود شرط التحكيم ،وطالبت في جوابها بـالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/5/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وتحضيراً للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وتبين للدائرة اختصاصها بنظر الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ، كما حصر بيناته في مرفقات القضية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تدفع بشرط التحكيم بناء على أن كل عقود الشركة تتضمن شرط التحكيم ولا يمكنه الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها ويطلب مهلة للجواب ، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعية بأن التعامل بين الطرفين لم يتضمن عقداً مكتوباً عليه أمهلت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابه بتاريخ 1444/6/2هـ ، وللمدعية الرد على المذكرة بتاريخ 81444/6/8هـ ، وللمدعى عليها حق التعقيب بتاريخ 1444/6/12هـ .ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في 1444/7/1هـ وملخصها: والحاقاً وتأكيداً لتمسك موكلتي بدفعنا المقدم شفاهه في الجلسة السابقة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وحيث أن البحث في الاختصاص بنظر القضية يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل التعرض لموضوع النزاع باعتبار أن فقدان الولاية يعد مانعاً أصيلاً من النظر في الدعوى شكلاً وموضوعاً لأن النظر في الدعوى هو من مقتضيات الولاية فإذا امتنعت الولاية سقط المقتضي. وتأكيدا على دفعنا السابق بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالفقرة (ل) النظام الحاكم وتسوية النزاعات في العقد المبرم بين الطرفين ،ولما جاء أعلاه، فان موكلتي ما زالت تتمسك بدفعها المقدم في الجلسة السابقة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً لنص المادة (11/ 1) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه والتي تنص على " يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعي علية بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى".وعليه فإن موكلتي تصر على ما قدمته في الجلسة السابقة من دفع بعدم جواز نظر الدعوى، وتلتمس من فضيلتكم اجابتها لدفعها والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.وأرفقت فيها العقد المبرم بين الطرفين.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/2هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها ،وأفادت وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها المتضمن تمسكها بشرط التحكيم وإرفاقه ما يستند عليه عن طريق الطلب المقدم بتاريخ 1444/7/1هـ ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ 1444/7/7هـ ، وللمدعى عليها حق التعقيب بتاريخ 1444/7/11هـ .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/1هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (175,689) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال ،وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الدفع بوجود شرط التحكيم،وبما أن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من وكيلة المدعى عليها وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى).مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من كون هذا الشرط ينصب فقط على الخلافات الناشئة فترة العمل ، فلا مخصص للشرط والثابت شمولها لكل نزاع ناشئ عن العقد . نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية شركة ار أي سي أي المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده ذا السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق