حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430618452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430618452

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470588337 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618452 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٨٣٣٧ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ثلاث رؤوس شاحنات (...) موديلاتها على النحو التالي(١٩٩٥-١٩٩٧-١٩٩٥) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، ولم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك رقم (...)وتاريخ ٥-١٠-٢٠١١ مسحوب على مصرف (...))"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٥٠,٠٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة ((...)) بهوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال، ثم سألته الدائرة عن ماهية ذلك المبلغ وفي مقابل ماذا؟ فذكر بأنه ليس لمقابل بيع الشاحنات من طرفه وإنما من طرف شخص أخر يدعى (...)، ثم سألته الدائرة هل أطراف الدعوى تاجرين فذكر بأنهما ليس بتاجرين وعلاقته في هذه الدعوى هو أن المدعو المشار إليه آنفا قد قام بتظهير الشيك لصالحه وذلك من أجل مقابل قرض مالي جرى إقراضه من قبل المدعي، وبعد الاطلاع على موضوع الدعوى ودراسة القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة قرض لصالح المدعى عليه، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة والمتمثل في قيام المدعى عليه بتظهير شيك له لسداد قيمة القرض المترتب في ذمته للمدعي، وبما أن المدعي قرر في جلسة هذا اليوم بأن المدعى عليه ليس بتاجر كما أن المبلغ والمتمثل في الشيك محل المطالبة إنما لمقابل قرض مالي لصالح المدعى عليه وقد جرى تقديم ذلك الشيك مقابل الوفاء لذلك القرض من طرف المدعى عليه، وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية وكذلك طائفة معينة وهم التجار، وبما أن الدائرة ترى أن هذه الدعوى قد انتفى عنها الوصف التجاري، واستناداً على المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث