حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430658050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470701072/1444
رقم الحكم:4430658050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430658050 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470701072 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب تكييف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1441/02/27هـ الموافق 2019/10/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/27هـ الموافق 2019/10/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (0.00) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (66,664.56) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/1هـ الموافق 2019/10/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (66,664.56) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-دفع مبلغ وقدره (66,664.56) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 67429182 المتضمنة ما نصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470701072 المقامة من: شركة (...) ضد: (...) بتاريخ: 29/07/1444 الساعة: 10:40 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن اجمالي التعامل والمسدد منه ومبلغ المطالبة؟ أجابت قائلة: (141,564.56) ريال والمسدد (74.900) ريال، والمتبقي (66,664.56) ستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله"، وطلبت حصر دعواها في المبلغ المتبقي المذكور آنفاً و طلب أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال" وأحالت إلى ما قدمته مع مرفقات صحيفة الدعوى وعبر الطلبات لإثبات الدعوى، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي بعد حصرها: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (66,664.56) ستة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً، وستة وخمسون هللة؛ لقاء توريد وتركيب أجهزة تكييف للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب أمر شراء صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها المطابق لختمها على أمر الشراء، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم فق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (6,664) ستة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,664.56) ستة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً، وستة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6,664) ستة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.