حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430872940
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398250/1444
رقم الحكم:4430872940
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872940 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470398250 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه والتجارة المحدودة (تحت التصفية) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن نقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بعض اعمال مشروع تطوير المحاور الرئيسية ب(...)، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٨هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعون ريال، والمتبقي (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال و خمسة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣ه)ـ الموافق (٢٠٢١/٠٨/٣١م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٠٠٠٠) في (١٤٤٢/١٠/١٨ه)ـ الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م) بمبلغ قدره (٢.٣٠٨.٨٩٢،٢٥). وطالب بـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 - فاتورة صادرة من موكلته والمذبلة بتوقيع ممثل الشركة المدعى عليها 2- ورقة صادرة من المدعى عليها مفادها بيان مستحقات موكلته والمذيلة بتوقيع مدير المشروع وكذلك مشرف المشروع . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: العقد. ما ذكره وكيل المدعية من العقد المبرم بين موكلتي وموكلته فصحيح. ثانيا: مسألة تنفيذ العمل والاستحقاق. 1- ما ذكره وكيل المدعية من سداد موكلتي مبلغ وقدرة 476،190 ريال فصحيح. 2- ما ذكره وكيل المدعية من أنه الباقي من مستحقات موكلته مبلغ وقدرة 1،832،702.25 فغير صحيح وذلك لوجود خصومات وحسميات ومبالغ سابقة لأوانها وبيان ذلك كما سيرد في ثالثا. ثالثا: الحسميات والخصومات والمبالغ السابقة لأوانها. 1- الحسميات. أ- مقاصة محاسبيه بمبلغ وقدرة (4030) ريال محلها توريد خرسانة. 2- الخصومات. أ- تم إيقاع خصومات على المدعية بمبلغ وقدرة (45،000) إثر وقوع حوادث مرورية ضمن نطاق عملها، ومستند موكلتي في هذا الخصم المادة الرابعة من ذات العقد بفقرتها الرابعة والتي قررت .... وعليه تامين موقع العمل بوسائل السلامة الضرورية والطرف الاول غير مسؤول عن اية تعويضات للغير تنشا عن هذا العقد وذلك أنه وقع بسبب أعمال المدعية أكثر من حادث مروري فعليها تحمل قيمة ما ينشأ بسبب هذا الحادث من أضرار مادية على موكلتي، وقد بلغت حتى الآن ما يتجاوز خمسة أربعين ألف ريال. ب- تم تحميل المدعية الغرامات المفروضة من قبل الأمانة على اعمال المدعية بمبلغ وقدرة (153،000) صدرها منها 53،000 ريال ومبلغ 100،000 معلق بنظام الاشعارات بالأمانة ومستند موكلتي في هذا الحسم ما قررته الفقرة الثالثة من المادة السادسة من العقد بين الطرفين والتي نصت على يتحمل الطرف الثاني أية غرامات نتيجة وجود أية عمالة تابعة له غير نظامية ت- تم إيقاع غرامة مالية قدرها 219،344 ريال محتسبة حتى تاريخ رفع اخر مطالبة من قبل شركة (...) وذلك إثر التأخير والمخالفات سالفة الذكرة ومستند موكلتي في هذا الحسم ...يتحمل غرامة قدرها 10% من قيمة الاعمال في حالة عدم استكمال العقد أو وقوع الضرر على الطرف الأول ووجه الاخلال لدى المدعية يثمل بالمخالفات سالفة الذكر وما تسببت به على موكلتنا لمثولها أمام القضاء بسبب ما تسببت به المدعية على الغير هذا من وجه ومن وجه أخر مسألة التأخير بالتنفيذ وذلك أن قيمة عقد المدعي قدرة 13،019،200 ريال واجبة التنفيذ خلال سنة وبتالي فالواجب إنهاء الاعمال قبل تاريخ 14/09/1442 وفق ما قررته المادة السادسة من العقد. 3- المبالغ السابقة لأوانها. أ- مبلغ قدره (115.444.75) (مبلغ التعلية التعاقدية) وهو مبلغ معلق لحين تسليم المشروع. ب- حجز نسبة وقدرها 5% من كامل قيمة الاعمال المنفذة وقدرها (115،444،56). وبتالي نطلب عدم قبول هذه الطلبات لرفعها قبل سابق أوانها ولا يمكن مطالبة موكلتي بهذا المبلغ حالا، ويجب على المدعي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في وثيقة العقد المبرمة بين الطرفين. رابعا: الخلاصة. بما أن قيمة المطالبة مبلغ وقدرة 2،308،891.31 ريال واستلمت المد عليها مبلغ وقدرة 476،190 وبلغ قيمة الخصومات مبلغ 417،344 كما بلغ قيمة المبالغ السابقة لأوانها مبلغ وقدرة 230،889.31 ريال وفق ما تم بيانه في ثالثا وبتالي فإن دعوى المدعية غير صحيحه وهي غير محرره تحريرا يفضي لقبولها. على ما سبق يظهر وبشكل واضح لفضيلتكم أن هذه الدعوى جاءت بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه تعاقدياً، ونختم هذه المذكرة بطلباتنا التالية: أولا: الحكم بعدم قبول طلب المدعية لعدم التحرير ولرفعها قبل سابق اوانها. ثانيا: رد دعوى المدعية بالمطالبة بكامل قيمة المطالبة) وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/06/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب حضور المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى المدعية أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بعض اعمال مشروع تطوير المحاور الرئيسية ب(...)، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤ه)ـ الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٨هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعون ريال ، والمتبقي (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال و خمسة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٨/٣١م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٠٠٠٠) في (١٤٤٢/١٠/١٨هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م) بمبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعية والمذبلة بتوقيع ممثل الشركة المدعى عليها بالإضافة إلى ورقة صادرة من المدعى عليها مفادها بيان مستحقات المدعية والمذيلة بتوقيع مدير المشروع وكذلك مشرف المشروع ، لذا طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وقدم المدعى عليه وكالة المذكرة الجوابية الماشر إليها بعاليه، وطلب المدعي المهلة للاطلاع عليها، وفي جلسة أخرى بتاريخ 03/07/1444 حضر أطراف الدعوى وقدم المدعي مذكرة تضمنت: (رداً على ما قدمته المدعى عليها بالجلسة الماضية استأذن أصحاب الفضيلة تقديم ما يلي: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من وجود حسميات و خصومات فغير صحيح والأدلة على ذلك ما يلي: أن المستخلص الذي صدر من المدعى عليها بعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر لم يتضمن وجود حسميات و خصومات. وقد أقرت المدعى عليها بصحة هذا المستخلص. وفي هذا دلالة واضحة على نفي دعوى المدعى عليها وجود خصومات وحسميات. وعلى فرض صحة وجود خصومات فإنها تصدر من الجهة مالكة المشروع في مواجهة موكلتي ابتداءً وليس من المدعى عليها وذلك استنادا على المادة الثالثة من العقد ونص الحاجة منها: (وعليه فقد انتقلت كل التزامات الطرف الأول أمام أمانة منطقة (...) بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني(موكلتي)في كل ما يخص تنفيذ هذه الأعمال...) وكذلك المادة الرابعة الفقرة 4 ونص الحاجة منها:(على الطرف الثاني مراجعة الجهات الحكومية وهي(امانة (...)-شركة الكهرباء-شركة المياه - الهاتف-المرور...) لاستخراج التصاريح اللازمة ....ويكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن أي اضرار ناتجة أو تلفيات) ثانياً: لم تقدم المدعى عليها ما يفيد فرض هذه الخصومات أو المخالفات من المالك ، وهذا ينفي صحة وجود هذه الخصومات أو عدم صحة إلزام موكلتي بها لأنها لم تصدر من المالك حسب العقد الموقع بين الطرفين. أما صور المخالفات التي أرفقتها فهي ليس لها علاقة بموكلتي وتوضيح ذلك فيما يلي: أن هذه المخالفات ليس بها تواريخ فهي لا تدل على أنها تخص موكلتي أو أنها خاصة بفترة عمل موكلتي. علماً بأن المدعى عليها بعد انتهاء عقد موكلتي تنازلت عن المشروع لمقاول جديد. أن موكلتي حتى تاريخ انتهاء العقد وعمل المخالصة لم تصدر هذه المخالفات في مواجهتها. أن موكلتي لم يتم تزويدها بهذه المخالفات ولم تعلم بها إلا بتاريخ الأمس 29/06/1444هـ. أن المدعى عليها أقرت حسب بيان الكشف التفصيلي لمستحقات موكلتي وحسب المستخلص الصادر منها أقرت بصحة مطالبة موكلتي ولم تذكر وجود أي مخالفات إلا بعد رفع هذه الدعوى. أن للمدعى عليها مواقع كثيرة جداً ومقاولين من الباطن كثر وهذه المخالفات لا تخص موكلتي وإنما تخص المقاولين الآخرين. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها من وجود مبالغ سابقة لأوانها فهذا غير صحيح ، لكون المدعى عليها قد تنازلت عن المشروع بتاريخ 14/1/1443هـ لصالح مقاول آخر فلا وجاهة لبقاء أموال موكلتي لدى المدعى عليها بعد تنازلها و انتهاء مدة العقد. ثالثاً: بعد الرجوع الى موكلتي أفادت بأن المستلم والموقع على الفاتورة الصادرة منها والتي بُني عليها المستخلص المُقر به من قبل المدعى عليها هو محاسب المدعى عليها (...) (...) الجنسية. رابعاً: ومن الأدلة على صحة دعوى موكلتي إقرار المدعى عليها بصحة استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به ، وهذا الإقرار يتمثل في كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعى عليها المرفق صورته مرفق (..) المتضمن بيان بإجمالي المبلغ المستحق لموكلتي. وهو يطابق مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. لذلك ولكل ما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي ما يلي: مبلغ (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، المستحقات المتبقية في ذمة المدعى عليها. مبلغ (200.000) ريال. أتعاب محاماة. هذه دعواي) ثم طلب المدعى عليه وكالة المهلة للاطلاع على مذكرة المدعي ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/07/1444 وبحضور أطراف الدعوى قدم المدعى عليه وكالة مذكرة تضمنت: (قبل الدخول في مذكرة المدعي فإننا نؤكد على ما تضمنه العقد من أن المستحقات لا تسلم كامل للمدعي إلى بعد نهاية العقد وفق ما نص عليه العقد بالمادة الثالثة طريقة الدفع ، وأن للمدعى عليها الخصم إذا رأت أن المدعي تسبب بعدة أضرار للعقد، وهو مالم تنته منه المدعى عليها بسبب عدم انتهاء المشروع حتى الآن، وأما عما تضمنته المذكرة فإننا نوجز الرد عليها بما يلي: - 1- ذكر وكيل المدعي أن المستخلص صدر بلا حسميات، وفضلا عن كون كلامه بلا بينة، فإن المدعى عليها تعمل بالمشروع وقت التنفيذ ولا يمكنه اعتبار تمام عمله بمجرد صدور المستخلص بل بما سلم من أعمال، فالعقد بين الطرفين يتجاوز عشرة ملايين ريال، والمدعي بدليل دعواه لم ينفذ ولا جزءاً يسيرا منها حتى رفع الدعوى. 2- أما الحسميات فلا تصدر من مالكة المشروع، وهو ما قرره العقد وما تم تفصيله في مذكرتنا السابقة، والعقد نظم أمر الحسميات ونسبتها، ومن يصدرها ونحيل عليها وعلى العقد. 3- ما ذكره من الحسميات وأنها متعلقة بأعماله فالغرامات صريحة وصادرة بسبب عمله وعلى الدائرة إن رأت الحاجة لذلك مخاطبة الجهة مالكة المشروع، أو التدقيق فيها بشكل مباشر وفق ما تم تبيينه في المذكرة السابقة. 4- قدم المدعي وكالة دعوى تتضمن أن الحسميات تابعة لمقاولين آخرين، هي متعلقة بعمله وفق ما تضمنته الغرامات نفسها فهي في ذات الموقع وبذات العمل، ولم يقدم ما يثبت دعواه بأنها متعلقة بمقاولين آخرين. 5- ما يتعلق بالبينة المقدمة من المدعي فهي تتعلق بما يقتضيه العمل في هذا المشروع وإدارة حساباته، وليست مستندا للاستحقاق والصرف، بل هي متعلقة بضبط سير العمل وأما الصرف فمتعلق بالاستلام النهائي وفق محضر يحرر بناء على الاشتراطات العقدية المتفق عليها. 6- نكلت المدعية عن الجواب فيما يتعلق بالغرامة والتي بيننا استحقاق موكلتنا فيها والتي قد تصل لما يزيد عن 1،300،000 ريال المتمثلة بما نسبته 10% من قيمة العقد لا سيما وأن مدة العقد انتهت منذ ما يقارب السنتين ولم تنهي المدعية أعمالها حتى تاريخه. وبناء على كل ما سبق تقديمه فإن العقد المبرم بين الطرفين لا يجيز للمدعي المطالبة وفق ما تضمنته دعواه بل لا بد من المحاسبة ومراجعة العمل عند الانتهاء من تسليم الكامل للأعمال للجهة المستفيدة ولكون موكلتنا لم تمتنع عن إجراء المحاسبة وأن المدعى عليها لم تنهي العمل وأن أسلوب الدفع للمدعية عبر استقطاعات بعد انتهاء العمل، وهذا محل اتفاق تعاقديا وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من العقد، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: صرف النظر عن الدعوى لرفعها قبل آواها. احتياطيا: رد الدعوى.) . ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله عبارة عن باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجة عمل مقاولات، وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ 14 / 9 / 1441هـ وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مستخلص صادر على مطبوعات المدعى عليها برقم (3) وتاريخ 27 / 6 / 2021 م بمبلغ (2189416.74) مليونين ومائة وتسعة وثمانين ألف وأربع مائة وستة عشر ريال وأربعة سبعين هللة، وأقرت باستلام مبلغ وقدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي، وحيث إن هذا النزاع قد نشأ بين تاجرين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظره طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته بصحة العقد، وصحة المستخلص المقدم من المدعية، وصحة تسليم موكلته للمدعية مبلغ (476،190) ودفع بعدم استحقاق المدعية لباقي المبلغ وذلك لوجود خصومات وحسميات ومبالغ سابقة لأوانها، وطلب رد دعوى المدعية، فبناء على ما تقدم ، ولإقرار المدعى عليه وكالة بصحة العقد، وصحة المستخلص المقدم من قبل المدعية، ولم يقدم البينة على ما دفع به من وجود حسميات، وخصومات، ومبالغ سابقة لأوانها، كما أن حقيقة ما دفع به المدعى عليه وكالة إنما هو دعوى، والدعوى لا تقابل بدعوى أخرى، مما تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد في المطوق . نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلـغ وقـدره (1713226.74) مليون و سبع مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وعشرون ريال و أربعة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430872940 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470398250 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة (تحت التصفية) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله عبارة عن باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجة عمل مقاولات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 08/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلـغ وقـدره (1713226.74) مليون و سبع مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وعشرون ريال و أربعة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 14/09/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة ورود خطأ في الحكم الابتدائي في حساب قيمة المستخلص واغفال البت في طلب اتعاب المحاماة من قبل الدائرة الابتدائية وتشير الدائرة الى حضور وكيل المدعى عليها بعد ضبط الجلسة وأفاد بانه اطلع على لائحة الاستئناف وان موكلته لم تتقدم باعتراض واما بخصوص المبلغ المحكوم به فقد اثبتته الدائرة بعد اجراء خصومات متعلقة بالمستخلص يطلب مهله لتفصيلها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام عبر النظام وبعثه على بريد الدائرة فاستعد بذلك وسالت الدائرة المستأنف عن المبلغ المحكوم به هل هو مشمول بالضريبة المضافة فطلب مهله بذلك وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتزويد وكيل المستأنف بالرد واستكمال الجواب منهما قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي جلسة 18/10/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى، ولصلاحية الدعوى للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (08/08/1444) في القضية رقم (4470398250) القاضي: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلـغ وقـدره (1713226.74) مليون و سبع مائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وعشرون ريال و أربعة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله أعلم وأحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.