حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430661742
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036719/1443
رقم الحكم:4430661742
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036719 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430661742 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 439036719 لعام 1443ه المدعي: شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بإدراج شعار المدعية في الوقفة الوطنية بالواجهة البحرية في مدينة جدة والمقدمة تحت عنوان (أنتم تاج رؤوسنا) ويقوم ممثل المدعية بإلقاء كلمته حول إطار الفعالية بالوقفة الوطنية والتي سوف تقام بتاريخ ٢١/ ١/ ٢٠٢١م وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢م، وقيمة العقد هي مئة ألف ريال تدفع مقدمًا عند توقيع هذا العقد بالإضافة إلى تسليم كوبونات بنزين للمدعى عليها بقيمة (400.000) ريال، وعند التوقيع على هذا العقد استلمت المدعى عليها من المدعية مبلغًا قدره مئة ألف ريالًا بموجب حوالة بنكية صادرة بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م، ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ العقد فضلاً على أن الباعث لهذا العقد هو وعد ممثل العقد للمدعية بأن هذه الفعالية سوف تعود عليه بأرباح طائلة ولم تنل المدعية إلا الخسارة وعدم الالتزام من الطرف الأول وبما أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، وعليه أطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبالغ المدفوعة لها وقدرها مئة ألف ريال" وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١٠/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 432296510، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم 431870574، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها أرسل جوابه عبر محادثة برنامج مايكرسوفت تيمز ونصها: " 1/ ما ذكرته المدعية حول العمل بالشخصية التجارية بعملها الأصلي والتبعي لموكلتي فهو صحيح حيث تملك موكلتي سجلًا تجارية برقم: (...) وتعمل في نشاطها التجاري على تنظيم المؤتمرات والمعارض. 2/ ذكرت المدعية في دعواها بأن موكلتي استلمت المبلغ محل العقد بقيمة وقدرها مئة ألف ريال وذلك صحيح بموجب ما أرفقته المدعية من حوالة وتاريخها ورقمها. ٣/ تقدمت المدعية بدعواها لدى فضيلتكم موضحة فيها أن موكلتي لم تقم بالالتزام بالعقد وذلك منافيًا لصحة دعواها حيث إن العقد بيَّن صراحةً في (البند السابع) -أ- يبقى هذا العقد ساريًا وملزمًا للطرفين المتعاقدين مادام موضوع هذا العقد قائمًا ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك -ب- ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك فإن هذا العقد ينتهي بانتهاء موضوعه – وخالفت المدعية هذا البند صراحةً بإرسالها خطاب لموكلتي عن طريق موكلها أفاد فيه (نفيدكم بعدم رغبتنا بالاستمرار في هذا العقد ونرغب من سيادتكم مشكورين عدم استخدام شعار الشركة مطلقًا من تاريخ وصول هذا الإشعار لكم) (مرفق رقم 1 - الإشعار من المدعية). ٤/ تقدمت موكلتي بخطابها للمدعية تفيد بإلزامها بتسليم جميع الكوبونات المتفق عليها أو مبلغ يوافق قدرها بقيمة (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لا غير وذلك جاء ردًا من موكلتي للمدعية حول طلبها لفسخ العقد (مرفق رقم 2 - الاشعار المقدم من موكلتي). ٥/ إن المدعية تعلمُ بأن موكلتي تتعامل معها بمبدأ حسن النية حيث إن الفعالية ما زالت تحت الإجراء والعمل عليها جارٍ، هذا للفعالية الرئيسية، ولموكلتي فعاليات أخرى أقيمت تحت اسم الفعالية الرئيسية الموضحة في العقد باسم مبادرة (أنتم تاج رؤوسنا) وجميع الفعاليات التابعة للفعالية الرئيسية أُرفق فيها شعار المدعية ومنها: - مبادرة وطننا يستاهل. أنتم تاج رؤوسنا بممشى العقيق. فعالية الريشة الراقية. دام عزك ي وطن. يا موهوب جات فرصتك. لقاء تلفزيوني خاص بالمبادرة تمَّ استضافت موكلتي فيه بصفتها الشخصية وشكرت فيه المدعية. (مرفق رقم 3 - جميع الإعلانات التي أقيمت عليها الفعاليات). وتم الإعلان بشكرٍ خاص للمدعية على رعايتها عبر وسائل الدعاية والإعلان (مرفق رقم 4 - الإعلان عن الشكر الخاص). ٦/ ادعّت المدعية بأن ممثل موكلتي وعدهم بتحقيق الأرباح وذلك منافٍ للصحة حيث إن المدعية ليست شريكًا بالربح والهدف من العقد هو الدعاية والإعلان والتسويق للمدعية، وهذا ما عملت عليه موكلتي في الفعاليات المذكورة آنفًا. ٧/ نص العقد في بنده الخامس في الفقرة (ج) يتم تسليم الكوبونات بعد توقيع العقد بمدة لا تزيد عن أسبوعين – وتخلفت المدعية بتسليم باقي العقد رغم التزام موكلتي بما جاء في العقد وزيادة، مبادرةً منها بتحسين العلاقات مع عملائها ولعدم حصول خلافات وبالرغم من ذلك تقدمت المدعية بطلب فسخ العقد واسترداد مقدم العقد وفي هذا مخالفة للعقد ببنوده وشروطه. استنادًا لما سبق نطلب أولاً: - الحكم برد دعوى المدعية. ثانيًا: - الحكم بإلزام المدعية بسداد كامل قيمة العقد" ا.هـ، ثم قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم أرفق وكيل المدعى عليها إشعار محرر على مطبوعات المحامي علي العمار بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٢م موجه إلى المدعى عليها وتضمن بعدم رغبة المدعية بالاستمرار في العقد المبرم بين الطرفين وعدم استخدام شعار الشركة مطلقًا نت تاريخ وصول الإشعار. كما أرفق عدة صور ومن ضمنها شعار المدعية. ثم أرفق وكيل المدعية رده ونصه: "أولاً: نتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستلام موكلته مبلغ وقدره مئة ألف ريال محل هذا العقد والمرء مؤاخذ بإقراره. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد إطلاقًا وخالفت الشروط والالتزامات المتفق عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- عدم إقامة الفعالية في موعدها المحدد والمتفق عليه مع وكيل المدعى عليها السيد/ نايف بن ممدوح الشعلان، حيث إن وكيل المدعى عليها اتفق مع موكلتي على أن الفعالية سوف تقام في موعدها المحدد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م ولم تقم الفعالية لأكثر من عام كامل مما يستوجب معها فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعة. 2- بسبب عدم إقامة الفعالية لم يقم ممثل موكلتي إلقاء كلمته حول إطار الفعالية كما هو متفق عليه في البند الرابع من العقد المبرم بينهما. 3- عدم إدراج شعار موكلتي في جميع الحملات الإعلانية والإعلامية كما هو متفق عليه في البند الثاني من عقد الاتفاقية المبرم بينهما كما أن الصور المرفقة غير صحيحة وننكرها تمامًا وماهي إلا صور مصطنعة من قبل المدعى عليها. 4- وكيل المدعى عليها/ نايف بن ممدوح الشعلان وعد موكلتي بان هذه الفعالية سوف تعود عليها بأرباح طائلة وبناء عليه نطلب من فضيلتكم استجواب وكيل المدعى عليها/ نايف بن ممدوح بن نايف الشعلان على صحة ما ندعيه وفقًا للمادة 54 من نظام المحاكم التجارية. وبناءً على ما تقدم ولأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد كما ذكرنا سابقًا ولأن الأصل في العقود اللزوم وعدم المخالفة ومتى خولفت العقود وتضرر أحدهما فإن الضرر يزال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) ولأن الضرر يزال وبناء عليه يحق لموكلتي فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبالغ المدفوعة لعدم استحقاقها. الطلبات: 1- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المدفوعة وقدرها مئة ألف ريال سعودي." ا.هـ، وفي الجلس المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبان بإضافته قررا الاكتفاء بما سبق. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، والحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لقاء عدم التزام المدعى عليها بما ورد في بنود العقد، ولما أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وأقر باستلام موكلته من المدعية مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ودفع بأن موكلته التزمت ببنود العقد، كما أن المدعية خالفت البند السابع من العقد صراحةً بإرسالها خطاب لموكلته عن طريق موكلها وتضمن ما يلي: (نفيدكم بعدم رغبتنا بالاستمرار في هذا العقد ونرغب من سيادتكم مشكورين عدم استخدام شعار الشركة مطلقًا من تاريخ وصول هذا الإشعار لكم)، وطالب بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلته كامل قيمة العقد، ولما قدم وكيل المدعى عليها ما يثبت التزام موكلته بما ورد في العقد، وذلك بوضع شعار المدعية في الحملات الإعلانية والإعلامية، ولما كان خطاب المدعية للمدعى عليها المشار له أعلاه والمتضمن بعدم استمرار المدعية في العقد، وعدم استخدام شعار الشركة مطلقًا، يعد مخالفًا لما جاء في المادة السابعة من العقد؛ إذ أنه لا بد من موافقة المدعى عليها على ذلك، وهذا ما لم يحصل منها، فيكون العقد لازمًا للطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن الشعار المرفق غير صحيح؛ إذ أن ذلك إنكار مجمل لم يفصل فيه، ولا مما ذكره في عدم إقامة الفعالية في موعدها المحدد، وأن ممثل موكلته لم يلقِ كلمته حول إطار الفعالية؛ إذ أن ذلك مخالف لما قدمه وكيل المدعية من الشعار، والخطاب الموجه من المدعية إلى المدعى عليها المشار لهما أعلاه، ويعد تناقض في دعوى المدعية، ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: برفض دعوى المدعية. ثانيًا: بإلزام المدعية شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعى عليها دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود سجلها المدني رقم: (...) كوبونات بنزين بقيمة (400.000) أربعمئة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430661742 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439036719 لعام 1443ه المدعي: شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها: دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 02/02/1444هـ لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 01/08/1444ه المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة الى عدم حضور أي من طرفي الدعوى وعدم حضور الملتمسة رغم ثبوت التبليغ و اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها والمتضمنة انه تم الحصول على ورقة قاطعة عبارة عن تصاريح اقامت الفعالية وخطابات موجهه للمدعية تم فيها تحديد موعد الفعالية الجديد وان منطوق الحكم يناقض بعضه البعض ولصلاحية الدعوى للفصل رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليها التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق.