حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658126

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320981/1444
رقم الحكم:4430658126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658126 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(طلب التعويض بمبلغ وقدره (٥,٠١٣,٧٣٦) خمسة ملايين وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، نظير قيام المدعى عليه بتحرير شيكات للوفاء ببعض قيمة البضائع الحالة على شركة مصنع (...) بصفته مديراً في شركة مصنع (...) للمقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٢٩٤٧١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) مئتان وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب المحاماة المبرم شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة مصنع (...) للمقاولات الكهربائية في ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-صك الحكم رقم (٤٣٧٢٥٧٤٢٤) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ٣-صك الحكم رقم (٤٣٣٦٢٩٤٧١) الصادر دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. ٤-صك حكم رقم (٤٣٣٢٩٨٠٦٨). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن عقد الأتعاب المبرم بين المدعي ومكتب المحاماة والمؤرخ بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، لكي تترافع عن المذكور أمام الدائرة التجارية الرابعة بالقضية رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ هو عقد وهمي غير حقيقي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وملخصها: أولاً: في الوقائع: إن الجهة المدعية أقامت دعواها على المدعى عليها بالمطالبة بمبلغ مالي قدره (٢٢٠,٥٤٩) مئتان وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال ويتمثل بنسبة: (٤%) كمكافأة نجاح! فما النجاح الذي تم تحقيقه بالدعوى التي تم ردتها المحكمة دون تدخل أو حضور الوكيل الشرعي للمدعي أو محاميه؟!. والذي تزعم فيه بأنه أتعاب محاماة عن القضية التي قامت المدعية بتوكيل شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بالدعوى بموجب عقد أتعاب وهمي غير حقيقي والمؤرخ بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، لكي تترافع عن المذكور أمام الدائرة التجارية الرابعة بالقضية رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ وبالصك رقم (٤٣٧٢٥٧٤٢٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ. والتي انتهت برفض الدعوى من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى، ومن الجلسة الأولى والتي تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٣٦٢٩٣٧١) تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ. والتي تم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف للحكم المذكور. ثانياً: في الأدلة والبينات: ١-أن الجهة المدعية بهذه الدعوى لم تفدم دليلا واحدا تثبت من خلالها أنها تقدمت بلوائح جوابية أو مذكرات خطية أمام الدائرة التجارية الرابعة الناظرة بالموضوع، وما بذلته من وقت وجهد للقضية المذكورة. أي أنها لم تقدم للمحكمة في هذه الدعوى سوى عقد الأتعاب المزعوم والذي لا يحمل من الحقيقة والواقعية بشيء سوى الحبر الذي كتب به. والدليل هو الآتي: من خلال صك الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الرابعة التي أصدرت حكمها برفض الدعوى لعدم تقديمها الكترونيا ومن الجلسة الأولى والتي لم تتقدم الجهة المدعية أنداك بأي مذكرة خطية أو شفهية أو أية لائحة جوابية تثبت من خلالها أنها بذلت جهودا كبيرة في تلك القضية، ويتضح ذلك من خلال الحيثيات التي ذكرتها المحكمة التجارية في صك حكمها، فلم يذكر بأن الجهة المدعية تقدمت بأي شيء، بل أنه لم تحضر الجلسة الأولى والوحيدة أنداك. وكذلك الأمر مسحوبا على محكمة الاستئناف. ولا يعلم حقيقة على ماذا استندت الجهة المدعية في هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ التي تدعي به بأنها دعوى أتعاب. ٢- وحيث أن دعاوى أتعاب المحاماة يلزم فيها المدعي عند تقديم دعواه للمطالبة بأتعاب المحاماة أن يتقيد بأمور عدة ومنها: أ- أهمية القضية. ب- الجهد المبذول في هذه القضية من قبل المحامي (المدعي). ت- النتيجة التي حققها المحامي من خلال الدفوع التي تقدم بها للمحكمة الناظرة بالدعوى نيابة عن موكله. ث-الوقت الذي استغرق من المحامي في الجلسات في سبيل القضية التي يترافع عنها. ج- إثبات أن الجهة المدعى عليها ظالمة وأنها أقامت دعواها لإيقاع الضرر بالجهة المدعية لكي تطالب بأتعاب المحاماة المزعوم في هذه الدعوى وهو (التعويض) والذي من خلاله لا بد من تتحقق أركان ثلاثة: (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية). وهذا لم يتحقق من خلال القضية التجارية السابقة التي حكم بها من الجلسة الأولى وبدون أي جهد أو وقت يذكر لها، حيث أن من كان حاضراً بالجلسة هو المدعى عليه أصالة والتمس من الدائرة الرجوع لصك الحكم. ٣- وحيث أن مهنة المحاماة هي سبيل إلى نصرة المظلوم وكسب المال بما يرضي الله وليس دربا إلى الانغماس في الباطل وحب الظهور ومن ثم أكل المال بالباطل. وبناء على ما ذكر طلب رد دعوى الجهة المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكال، وأرفق وكيل المدعي مذكره تضمنت التالي: (أولاً: القضية في مطالبة بأتعاب محاماة، وقد اضطر موكله للتعاقد مع محام للدفاع عنه أمام المدعى عليها (التي كانت مدعية في القضية السابقة) ونال موكله ضرر مادي متمثلا في دفعه لأتعاب محاماة، وهذا الضرر لا ينجبر إلا بالتعويض عنه من قبل المتسبب التي هي المدعى عليها، والتي تسببت - برفع دعواها - بحصول هذا الضرر على موكله، حيث ألجأته للتعاقد مع مكتب المحاماة دفعا لأذيتها عنه. خاصة وأن المدعى عليها المذكورة قد تقدمت ضد شركة موكله بشيكات ثبت بأحكام قطعية أنه تم الوفاء بها، فُحكم لموكله في مواجهتها أمام محكمة التنفيذ وتأيد ذلك من محكمة الاستئناف. ثم تقدمت الشركة المذكورة بدعاوى للتعويض عن عدم السداد ! فحكم لموكله أيضاً وتأيد من محكمة الاستئناف أيضا. مما يدل على لدد المدعى عليها وفجورها في الخصومة. ومما يستأنس به في هذا السياق ما يتعلق بالتكاليف القضائية، إذ إن هذه التكاليف تلزم المدعي ولو حكم برفض دعواه وقبل سماع جواب المدعى عليه، وذلك لأن موجب دفعها قد انعقد وهو دفع الدعوى المرفوضة. ثانياً: ومن أوجه اضطرار موكله لتوكيل مكتب محاماة، أن موكله ليس مختصا بالشريعة أو الأنظمة عموما أو الأنظمة التجارية خصوصا، إذ هو مستثمر أجنبي ليس له كبير معرفة بالأنظمة القضائية سواء الإجرائي منها أو الموضوعي، فلا يتصور لمن هذه حاله أن يتصدى بنفسه لرد المدعى عليها وخصومتها، خاصة وأن المدعى عليها أوكلت قضاياها لمحام أيضا. ومما يدل على لدد المدعى عليها، أنها رفعت الدعوى على موكله بصفته الشخصية، مع أن تعاملاتها كانت مع الشركة المملوكة لموكله. ومما يدل على ذلك، أنها رفعت دعواها بالمطالبة بتعويضات جزافية، بل ألمحت المحكمة الابتدائية في تسبيب حكمها إلى أن تقدير التعويض الذي كانت تطالب به كان مبنيا على التخمين! ومما يدل على لددها أيضا، أن جميع القضايا التي نظرتها محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف بين المدعى عليها وبين شركة موكله انتهت بأحكام موضوعية لصالح موكله. فإذا كان هذا حال المدعى عليها في اللد والبغي والعدوان، فمن الطبيعي أن يقوم موكله بتوكيل مكتب محاماة لرد عدوانهم وباطلهم. ثالثاً: كون المحكمة قررت عدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها، لا يعني أن الضرر لم يقع على موكله باضطراره للتعاقد مع مكتب محاماة، والمعهود أن التعاقد مع مكاتب المحاماة يكون قبل عقد الجلسة الأولى لا بعد ذلك، أي أن التعويض قد انعقد موجبه قبل رفض المحكمة للدعوى. رابعاً: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من عدم حضور محام في الجلسة وعدم تقديمه جوابا فيها، بل حضر المحامي (...) في الجلسة، وأبدى دفعا شفهيا، إلا الدائرة اكتفت بالحكم برفض الدعوى عن تحضيره وتدوين جوابه. كما أن عمل المحامي ليس منحصرا في حضور الجلسات وتقديم المذكرات، بل هو أوسع من ذلك إذ يشمل تقديم المشورة القانونية، وعلى ذلك نص نظام المحاماة في المادة الأولى منه. رابعاً: زعم المدعى عليها بأن عقد موكله مع مكتب المحاماة بأنه وهمي وغير حقيقي؛ زعم مردود جملة وتفصيلا. حيث إن الأصل في العقود الصحة، ومن ادعى أنها مزورة أو صورية أو وهمية - كما تزعم المدعى عليها - فعليه عبء الإثبات. ولا توجد قرينة - فضلا عن بينة قاطعة - تدل على عدم حقيقة العقد، إذ ليس هناك ما يستدعي إبرام عقد وهمي كما تزعم المدعى عليها، فمكتب المحاماة منتصب لهذا العمل والأصل أنه يأخذ أتعابا مقابل عمله، وقد ترافع المكتب عن المدعي في كافة قضاياه مع المدعى عليها أمام محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف، وليس في عقد المكتب ما يريب، لا في أصل التعامل ولا في مقدار النسبة المشروطة على المدعي وقدرها (٤٪) وهي أقل من النسب المعتادة في سوق المحاماة. كما أن الاتهام بأن العقد وهمي، هو اتهام يتعدى موكله ويصل في إساءته للمكتب بشكل مباشر، وهم - كمكتب محاماة - يحتفظون بحقهم النظامي تجاه المدعى عليها في إساءتها المذكورة. علما أن الباعث على هذه الإساءة - لموكله ولهم - هو سوء أفعال المدعى عليها، حيث سبق أن تقدمت المدعى عليها على شركة موكله بشيك مزور، مما جعل موكله يتقدم ضدهم بمنازعة لدى محكمة التنفيذ، وحينما طلب القاضي التنفيذ أصل الشيك المزعوم ادعى محامي الشركة أنه استلم أصل الشيك من موكلته ثم فُقد منه! مما جعل محكمة التنفيذ تصدر حكمها بالصك رقم (٤٣٣٢٩٨٠٦٨) القاضي بإيقاف التنفيذ! ولما كانت المدعى عليها مجتزئه على التلاعب بالمستندات والوثائق ظنت بغيرها السوء، لا لسوء في الغير وإنما لسود فيها. فلكل ما سبق، فإن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة المذكورة في صدر هذه الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررا الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في: بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) مئتان وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه،، ومن حيث الموضوع فبما أن حقيقة هذه الدعوى هو تعويض المدعي عما تكبده من مصاريف وأتعاب في القضية التي سبق للدائرة وأن نظرتها، وبما أن دعاوى التعويض لابد أن تنهض على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المدعي هنا هو المدعى عليه في الدعوى الأصلية، علاوة إلى أن الدائرة حكمت من أول جلسة، وبالتالي فإن ركن الضرر لم يتحقق في هذه الدعوى، فلم يثبت للدائرة تضرر المدعي، لا سيما وأن الدائرة أصدرت حكمها في الجلسة الأولى، لذلك فما دام أن المدعي لم يثبت تضرره، فإن دعوى المدعي تكون حرية بالرفض، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658126 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٤٧٦٥٩٧) وتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) مئتان وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال، وكان مستنده عقد أتعاب المحاماة المبرم بين شركة (...) وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة مصنع (...) للمقاولات الكهربائية بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ والمذيل بتوقيع الطرفين وصكوك دعاوى، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم بطلبه الوارد في لائحة الدعوى لأسباب تتلخص في استناد الدائرة في أسباب حكمها إلى عدم تحقق ركن الضرر وذلك بخلاف الواقع فالضرر الواقع على المدعي تمثل في دفعه مبلغ وقدره (٢٢٠,٥٤٩) مئتان وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وهو عبارة عن نسبة (٤%) من قيمة المطالبة والثابتة في عقد أتعاب المحاماة المرفق بالدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٤٧٦٥٩٧) وتاريخ ١٧ /٠٦ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (برفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث