حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906949
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430906949
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439157302لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906949 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم439157302لعام1443ه المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)،وترخيص رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 01/ 01/ 1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بوليصات شحن - فواتير) عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيئًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 03/ 1443هـ الموافق 27/ 10/ 2021م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٩١.٥٣٦) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا؛ استنادًا على الفواتير، وبوليصات الشحن، وإنذارات مالية و قانونية، ومستند الصلح. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدرها (٩١.٥٣٦) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 21/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر عليها إرفاق الصحيفة لوجود مشكلة تقنية وطلبت مهلة لذلك، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشرة يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أفيدكم أنه وبموجب العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 11/ 08/ 2021 م، وموضوعه اتفاقية إيجار شاحنات، حيث إن موكلتي شركة تقدم خدمات النقل، وحيث إن الطرف الثاني طالب لهذه الخدمة فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، وجرى الاتفاق بينهما على أن "يستأجر الطرف الثاني (شركة (...) للخدمات المساندة) من الطرف الأول (شركة (...) للخدمات اللوجستية) عدد (18) فان بضاعة مبرد بسائقيها بمبلغ وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال للسيارة الواحدة، ويعتد بالعدد بموجب محضر مباشرة العمل للشاحنة مع السائق على مطبوعات الطرف الأول وبعد ختمه وتوقيعه من قبل الطرف الثاني، والعمل داخل مدينة الرياض فقط". وهذا نص ما جاء في البند ثالثًا الفقرة (1) من العقد المبرم بين الطرفين. وبناءً على ما تقدم بيانه أعلاه فقد نتج عن هذا التعامل فواتير وإيصالات سداد للمدعى عليها والتي تشكل في مجملها مبلغًا وقدره (91,536) ريال سعودي، وقد اتبعت موكلتي الطرق النظامية في استيفاء المبلغ المستحق بالطرق الودية، ولكن دون نتيجة مجدية، وذلك بالاستناد للمطالبات المالية رقم (1، 2، 3)، بالإضافة إلى إنذار قانوني أُرسل عن طريق البريد الإلكتروني. لذا، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها (91,536 ريال)، كما نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الإعاشة وهو ما يشكل في مجمله (10,000) عشرة آلاف ريال، ومبلغ الإعاشة هو عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينة الرياض. ونأمل من فضيلتكم عدم إطالة أمد التقاضي بغير مصلحة في ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم)، والمماطلة في السداد هو من الظلم الواقع على موكلتي. علمًا، أن شركة (...) للخدمات المساندة شركة ذات ملاءة مالية وهي من الشركات الكبيرة والمعروفة، ولا نعلم أسباب عدم السداد إلى الآن، ونتيجة لذلك فقد تضررت موكلتي ماليًا جراء التأخر في السداد. كما نطلب من فضيلتكم، إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات المساندة بدفع تعويض عن الضرر نتيجة التأخر والمماطلة في السداد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)، بالإضافة لأتعاب المحاماة بنسبة (20%) من قيمة المطالبة المالية كاملةً. وفي 08/ 11/ 1443هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إشارة الى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية وبتحرير الدعوى ذكرت ما نصه: (ويعتد بالعدد بموجب محضر مباشرة العمل للشاحنة مع السائق على مطبوعات الطرف الأول وبعد ختمه وتوقيعه من قبل الطرف الثاني...)؛ لذا نطلب تزويدنا بمحاضر المباشرة المذكورة ونسخة من الفواتير المرفقة باللغة العربية؛ استنادًا لما ورد بالمادة الثالثة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية)، وكذلك شهادة إنجاز على الأعمال المنجزة ليتسنى لنا الرد على الدعوى المقدمة، علمًا بأن موكلتي لا تنكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولكن سبب وقوع النزاع تقصير المدعية بعدم تزويدنا بالمستندات المطلوبة وطمعها بالمطالبة بما ليس هو حق لها، ونطلب من المدعية الرجوع والتحقق من مبلغ المطالبة لإنهاء النزاع؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه و سلم: (لا ضرر و لا ضرار). وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرسال الفواتير مترجمة في خانة الطلبات خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب عنها خلال خمسة عشر يومًا من خلال ناجز. وفي جلسة 01/ 02/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبالاطلاع على خانة تبادل المذكرات لم تجد الدائرة مذكرة مرسلة من المدعية ولا من يمثلها، وبسؤال المدعية عن ذلك أجابت قائلة: إنه يوجد خلل تقني في النظام لا أستطيع معه إرفاق المذكرات وقد أرسلتها على بريد الدائرة. هكذا أجابت. فأفهمتها الدائرة بإرفاق المذكرات عبر النظام، وجرى تزويد المدعى عليه وكالة بالمرفقات، وأفهمت الدائرة الطرفين أن على المدعية وكالة إرفاق ما لديها خلال عشرة أيام والمدعى عليه يرفق رده عليها خلال عشرة أيام. ثم أرفقت وكيلة المدعية ما طلبت منها الدائرة. وفي 10/ 03/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إشارة إلى إحالتنا إلى تبادل المذكرات وطلب الدائرة القضائية من المدعية تحرير دعواها وتقديم لائحة دعوى تتضمن مستندات (محاضر المباشرة على مطبوعات المدعية وختم وتوقيع موكلتي على المباشرة) بناء على ما ورد بالبند الثالث من العقد المبرم، وكذلك شهادة الإنجاز على الأعمال المنجزة، إلا ان وكلية المدعية لم تستجب لطلب الدائرة وطلبت مهلة للرد بجلستين قضائيتين ولم تقدم لائحتها والمستندات المطلوبة من خلال خدمة الترافع الكتابي واكتفت بتقديم العقد والتمديد والفواتير الصادرة من طرفها ولو قدمت هذه المستندات لحسم هذا النزاع، وبناء على ذلك نلخص جوابنا على دعوى المدعية بالنقاط الآتية: 1- ما جاء في دعوى المدعية من استئجار موكلتنا السيارات محل الدعوى بموجب العقد والتمديد المرفق في الدعوى لاستخدامه لنشاط موكلتنا فصحيح، إلا أنّ الصحيح بأن موكلتي متمسكة بأن مطالبة المدعية بهذا المبلغ (91.536) هي سبب وقوع النزاع، وتم طلب الصلح أكثر من مرة إلا أن جشع وطمع المدعية حال دون ذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم). 2- الصحيح بأن موكلتي استرجعت بعض السيارات بناء على ملحق العقد الثالث المؤرخ في 14/ 09/ 2021م والمتضمن تجديد العقد لمدة شهر على أن يكون لموكلتي الحق المطلق بالاستغناء عن كل أو بعض السيارات محل العقد، وتم النص بأن الاستغناء من الصلاحيات المطلقة لموكلتي. 3- الفواتير المرفقة غير صحيحة ولم يتم استلامها من موكلتي لوجود ملاحظات جوهرية وبرفقة بيانًا مفصلًا بتواريخ استرجاع السيارات وعدد أيام استئجارها والقيمة الإيجارية بناء على العقد والملحق، حيث يتضح بأن إجمالي القيمة الإيجارية للسيارات محل التعاقد من تاريخ بدء أعمالها إلى تاريخ استرجاعها بمبلغ وقدره (445.161.29) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريالًا وتسع وعشرون هللة، سددت موكلتي مبلغ وقدره (397.260) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريالًا، وتبقى للمدعية مبلغ وقدره (47.901.29) سبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وريال واحد وتسع وعشرون هللة، وموكلتي مقرة بهذا المبلغ للمدعية ولم تتمنع من السداد مسبقًا ومستقبلًا. 4- مطالبة المدعية بمبلغ الإعاشة بمبلغ عشرة آلاف ريال: يظهر لدائرتكم الموقرة طمع المدعية حيث إن الفواتير المرفقة للدائرة والصادرة من المدعية لم يتم إضافة هذا البند لمخالفته للاتفاق بين الطرفين، فكيف يتم إضافته بعد تقديم الاتفاق وانتهاء التعاقد، وكذلك مطالبتها بأتعاب المحاماة مردود؛ لكون موكلتي لم تماطل، بل المدعية تعنتت بطلب ما ليس هو حق لها. وفي الختام نطلب من فضيلتكم ولجميع ما سبق رد جميع طلبات المدعية باستثناء ما أقرت به موكلتي. وفي جلسة 13/ 03/ 1444هـ طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد. وفي 22/ 04/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: يتمثل رد موكلتي بتفصيل بيان المديونية المستحقة عليهم بمبلغ (91,536) ريال كالتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تستأجر من موكلتي عدد (18) شاحنة تبريد بسائقيها، وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ: 11/ 08/ 2021م، ومدة العقد شهر ميلادي ويتجدد بموجب اتفاق الطرفين كتابةً، وبموجب ملحق التجديد المؤرخ في 14/ 09/ 2021م، على أن يتم العمل بالاتفاق المجدد لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ 15/ 09/ 2021م وتنتهي بتاريخ: 15/ 10/ 2021م. بيان الفاتورة الأولى رقم (96223): هذه الفاتورة هي للأسبوع الأول من بداية فترة التجديد، حيث تبلغ إجمالي المركبات التي في خدمتهم في تلك الفترة (17) مركبة، وقد صدرت بحقهم الفاتورة بمبلغ إجمالي قدره (25,116) ريال، وهي للفترة من 15/ 09/ 2021م إلى 21/ 09/ 2021م. بيان الفاتورة الثانية رقم (96235): أن المدعى عليها قد أوضحت بملحق التجديد رغبتها بتخفيض عدد المركبات المستأجرة بعد أسبوع من تجديد العقد وذلك بإنقاص عدد (8) مركبات، ولكن بعد مرور أسبوع من التجديد قاموا بإرسال بريد رسمي بتاريخ: 21/ 09/ 2021م برغبتهم بالاستغناء عن عدد (12) مركبة، وتمت الموافقة على طلبهم تعاونًا من جهة موكلتي مع جميع عملائها. على إثر ذلك تم إصدار الفاتورة الثانية بمبلغ (25,760) ريال لعدد (5) مركبات وذلك عن الفترة من 22/ 09/ 2021م إلى 29/ 09/ 2021م. بيان الفاتورة الثالثة رقم (98330): أن المدعى عليها قامت بإرسال بريد رسمي وذلك بتاريخ: 29/ 09/ 2021م برغبتها بالاستغناء عن عدد (1) مركبة، ابتداءً من تاريخ: 28/ 09/ 2021م، وعليه فإن عدد المركبات التي بخدمتهم تبلغ عدد (4) مركبات، وصدرت هذه الفاتورة عن الفترة من 30/ 09/ 2021م إلى 14/ 10/ 2021م وذلك بمبلغ إجمالي (38,640) ريال. بيان الفاتورة الرابعة رقم (101470): وبتاريخ: 15/ 10/ 2021م قد انتهت فترة تجديد العقد التي بلغت شهر ميلادي، ولكن يوجد مركبة واحدة بقيت في الخدمة معهم من تاريخ: 16/ 10/ 2021م إلى 18/ 10/ 2021م، حيث إنهم لم ينتهوا منها لأنها كانت تعمل في مدينة جازان، فقد ترتبت قيمة الإيجار لتلك المركبة بقيمة (1,932) ريال. والآن وبعد ما تم إيضاح كامل مبلغ المديونية واستحقاق كامل المبلغ لموكلتي وأن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد وتتعمد المماطلة، وفي المماطلة في سداد الديون ظلم وعدوان وقد حذرت الشريعة الإسلامية من ذلك، عليه فإننا لا نزال متمسكين بمبلغ المديونية المستحق لنا وقدره (91,536) ريال، ولكن قد نتنازل عن جزءٍ من المبلغ ونقبل القيمة التي أقرّت بها المدعى عليها وهي (47,901) ريال، ليس لصحتها ولكن لأننا عملنا معهم على مبدأ الثقة بين التجار ولم نطبق عليهم بنود واشتراطات التعاقد بالكامل كتحرير محضر مباشرة للسيارات وغيره، ولكن كلنا ثقة بأنه لا يضيع حق كل سائل فإن بيد الله قضاؤها بالدنيا أو الآخرة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها المتضمنة بيان بالفواتير المرفقة، وبناء على ذلك وحفظًا لوقت الدائرة من التكرار نلخص جوابنا على دعوى المدعية بالنقاط التالية: 1- بيان الفواتير المذكورة صادرة من المدعية ولا يخفى على فضيلتكم بأنه لا يمكن الاحتجاج بمستندات صادرة من المدعية دون توقيع أو ختم استلام من موكلتي أو من يمثلها، إذ إن الفواتير المرفقة حجه قاصرة حيث لم تقدم المدعية أي بينة إضافية أو شهادة إنجاز بالأعمال المنجزة بحسب الأعراف التجارية، والأصل عدم قبول الادعاء المجرد من الأدلة والقرائن، لقوله صلى الله علية وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم). 2- أوردت وكيلة المدعية بمذكرتها الجوابية بأن العلاقة بنيت على الثقة ولا يمكن التسليم بذلك؛ لكون التعامل المنشئ لهذا النزاع بين الطرفين هو أول تعامل تجاري بين الشركتين وتم توثيق جميع الواجبات والحقوق بعقد وأربع ملاحق موثقة من أصحاب الصلاحية؛ إذ لا يمكن أن تكون العلاقة مبنية على الثقة فقط ويتم توثيق العقد وجميع هذه الملاحق. 3- أوردت وكيلة المدعية بأن موكلتها لم تطبق بنود واشتراطات التعاقد وقد تقبل القيمة التي أقرّت بها موكلتي وهي (47,901) ريال، حيث إن موكلتي مقرة بهذا المبلغ من مبدأ حسن النية ولم تمانع من الوفاء بذلك مسبقًا أو مستقبلاً، وتعنت المدعية بالمطالبة بما ليس هو حق لها هو سبب وقوع هذا النزاع. وفي الختام نطلب من فضيلتكم ولجميع ما سبق رد جميع طلبات المدعية باستثناء ما أقرت به موكلتي. وفي جلسة 26/ 04/ 1444هـ طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد. وفي جلسة 08/ 06/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم 09/ 07/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا، ومبلغ الإعاشة -عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينة الرياض- وقدره عشرة آلاف ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث أقرت المدعى عليها بمبلغ سبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وريال وانكرت مازاد ولم تقدم المدعية بينتها الموصلة على مازاد. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الخدمات المساندة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (47.900) سبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430906949 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم439157302لعام1443ه المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا، ومبلغ الإعاشة -عن عمليات النقل التي تمت خارج مدينة الرياض- وقدره عشرة آلاف ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (47.900) سبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وريال، ورفض ما زاد عن ذلك.، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن البينة الأساسية هو "ملحق رقم 3" بتمديد العقد إذ نص على تمديد العمل بالعقد مدة شهر إضافي من 15/09/2021م إلى 15/10/2021م لجميع المركبات بعدد (18) مركبة، وبالتالي فإن الأصل بقاء المركبات بحيازة المدعى عليها إلى نهاية العقد فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ويكون عبء إثبات رد المركبات على المدعى عليها وليس على المدعية. وعلى المدعى عليها إثبات إعادة المركبات، ولا يمكن القبول بمجرد كشف مقدم منها دون بينة، وأيضاً الخطأ في تقدير أجرة المركبة اليومية وفق الكشف المقدم من المدعى عليها.فالخطأ في تقدير أجرة المركبة اليومية من المدعى عليها، حيث قامت المدعى عليها بتقدير أجرة المركبة اليومية بمبلغ (516) ريال (593 ريال مع الضريبة) وذلك دون احتساب مبلغ التأمين إضافة إلى تقسيم الأجرة الشهرية على 31 يوماً، وهو ما أخذت به الدائرة دون الرجوع إلى الأجرة الصحيحة. والصحيح أن قيمة أجرة المركبة اليومية بمبلغ إجمالي (644) ريال (شامل التأمين والضريبة)، حيث أن الأجرة الشهرية بمبلغ (16.000) ريال يضاف لها قيمة التأمين بنسبة (5%) وفقاً للمادة (ثالثاً الفقرات 2 و3) من العقد وبالتالي تكون الأجرة الشهرية (16.800) ريال ثم يضاف لها ضريبة القيمة المضافة لتكون إجمالي أجرة المركبة الشهرية بمبلغ (19.320) ريال ثم يتم قسمته على (30) يوم، وعليه تكون القيمة اليومية للمركبة بمبلغ (644) ريال، ويؤكد ما ذكرنا قيام المدعى عليها بسداد الفواتير الأولى والثانية المرسلة لها قبل تمديد العقد دون اعتراض على الأجرة اليومية والموضح فيها أنها بمبلغ (560) ريال أي (644 ريال شامل الضريبة). وحيث أقرت المدعى عليها في الجدول المرفق منها بإجمالي عدد (750) يوم تأجير للمركبات، فباحتساب الأجرة اليومية الصحيحة فسيكون المتبقي في ذمتها وفق إقرارها مبلغ وقدره (85.740) ريال، إذ سيكون إجمالي أجرة المركبات بمبلغ(483.000) ريال وقامت بسداد مبلغ (397.260) ريال فقط وفق الجدول المقدم منها، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 12/10/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان و طلب وكيل المستأنف ضدها مهلة للرد على لائحة الاستئناف فأفهمته الدائرة بتقديمة عبر ناجز قبل الجلسة بأسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسة 26/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا انهما اتفقا صلحاً على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره 80.000 ريال على ان يكون ذلك منهياً للنزاع بين الطرفين ومبرئاً لذمة كل طرف تجاه الاخر ولا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الاخر بأي مبالغ او اتعاب غير المبلغ المذكور، ويعد هذا الصلح مخالصة نهائية بين الطرفين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وانفاذه والإلزام به. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع وبما أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحـا عليه لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإنفاذ الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به وبالله التوفيق.