حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430641436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430641436
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538300لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430641436 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٣٠٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)محدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٨٣٥٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٤٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ، وعليه فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره:(٦,٠٠٠)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها عبر النظام، ورفعت الجلسة، في جلسة ١٤٤٤/٧/٢٤هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمــا كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٤,٥٦٨) مقابل أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بمواجهة المدعى عليها المقيدة بـ(٤٤٧٠٠٨٣٥٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة ٥ منها نصت على أن: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ٥% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.