حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430650271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652997/1444
رقم الحكم:4430650271
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652997 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430650271 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمفروشات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٦/٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى، ارسل تحريراً لدعوى عبر شات التايمز تضمن:" تتلخص وقائع الدعوى بقيام موكلتي شركة (...) للتقنيات المحدودة فرع من شركة (...) للتقنيات المحدودة بتوريد بضاعة الى المدعى عليها مؤسسة (...) عبارة (غراء) نوع (...) ازرق الكمية (٤٤٠٠) ونوع عازل الاسطح (٢٠ كيلو) وحيث ان المدعى عليها صادقة على مطابقة الرصيد بمبلغ وقدرة (١١٣.٤١٠) مائة وثلاثة عشر ألف واربعمائة وعشرة ريالات ولم تسدد المدعى عليها المبلغ حتى تاريخه لذا نأمل من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بالآتي: الطلبات(إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع لموكلتي شركة (...) للتقنيات المحدودة مبلغ وقدرة (١١٣.٤١٠) مائة وثلاثة عشر ألف واربعمائة وعشرة ريالات)، وبطلب الجواب على الدعوى ومن وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على الدعوى طلب الامهال، فأمهلته لتقديم جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، وأبلغت وكيل المدعية بتقديم رده على جواب المدعى عليها خلال الخمسة الأيام التالية، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت:" بخصوص ما ذكرته المدعية في دعواها فهو غير صحيح جملة وتفصيلا وبخصوص التوقيع على الرصيد فهو ليس بتوقيع موكلي، وبخصوص الختم فهو ختم يحمل اسم المؤسسة ويحمل رقم السجل ولكن ليس ما قام به موكلي بختمه على هذا المستند حيث انه ليس بالختم الأصلي للمؤسسة، وعلى المدعية ان تقدم للدائرة الموقرة اصل المستند لمطابقة الرصيد وتقدم العقد الذي انتج عنه هذا العمل والمطالب به مبلغ الدعوى"، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت:" ذكر وكيل المدعى عليها انكاره لوجود العلاقة مع المدعية وهذا الدفع غير صحيح حيث يوجد أوامر شراء بطلب توريد كمية من البضاعة موضوع التعاقد مرفق (١) تؤكد وجود العلاقة التعاقدية وصحة مطابقة الرصيد المرفقة، الطلبات: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمفروشات بأن تدفع لموكلتي شركة (...) للتقنيات المحدودة مبلغ وقدرة (١١٣.٤١٠) مائة وثلاثة عشر ألف واربعمائة وعشرة ريالات"، وفي جلسة هذا اليوم: حضر أطراف الدعوى وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عما جاء في نص المصادقة بان هناك سداد بمبلغ ٥٦.٠٠٠ ستة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤هـ فذكر بانه مبلغ سابق ولا يخص المطالبة، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله حالياً في العناية المركزة وهو مقعد من ٢٠٠٧م، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته، فقرروا جميعاً الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(١١٣.٤١٠) مئة وثلاثة عشر ألفاً واربعمائة وعشر ريالات؛ وذلك مقابل توريد بضائع للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صحة المطالبة، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى بمبلغ المطالبة حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٤م، إلا ان المصادقة تضمنت سداد جزء من المبلغ بمبلغ قدره ٥٦.٠٠٠ ستة وخمسون ألف ريال، بسند استلام وبتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤م، ووفقاً لأحكام المادة(٣٨) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" ١-للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه، ٢- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه"، ولما كانت الدائرة قد استوضحت من وكيل المدعية عما جاء في المصادقة من سداد مبلغ ٥٦.٠٠٠ المسددة، فذكر:" مبلغ سابق ولا يخص المطالبة"، فإن ما ذكره لا تعضده بينة موصلة، إذ أن قرينة الحال تدل على أن مبلغ ٥٦.٠٠٠ ستة وخمسون ألفاً سداد بعد عشرة أيام من تاريخ المصادقة والمؤرخة في ٣٠/١١/٢٠١٤م، ووفقاً لنص المادة السابقة فإن الدائرة تخصم هذا المبلغ من المبلغ الإجمالي للمطالبة، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بها ورفض ما عدا ذلك، ولا ينال من ذلك من دفوع ذكرها وكيل المدعى عليه من أن التوقيع ليس عائد لموكله وأنه لم يختم على المصادقة، فإن ذلك دفع مرسل منه لم يقدم البينة على عدم عائدية الختم لمؤسسة موكله فضلاً لما قدمه وكيل المدعية بوجود أوامر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، مما لا يكون ما دفع به مؤثراً لما انتهت له الدائرة من حكم. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) للمفروشات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...) للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٥٧.٤١٠) سبعة وخمسون ألفاً واربعمائة وعشر ريالات ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث