حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430655687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470714130/1444
رقم الحكم:4430655687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714130 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655687 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470714130 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغاً قدره (100.000) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تُسلم موكله أي أرباح ولم تُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به، إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية أكد وكيل المدعي أن موكله لم يقم بإقامة دعوى أمام المحكمة العامة بذات الموضوع، وبناءً عليه وبالاطلاع على ما قررته دائرة الاستئناف في القضايا المماثلة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكله رأس المال البالغ (100.000) ريال إضافة لأتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470714130) القامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.