حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430660337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716820/1444
رقم الحكم:4430660337
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430660337 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٨٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المتكاملة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اكسسوارات التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠،٦٤٤.٧٢) أربعون ألفا وست مئة وأربعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١،٤٤٤.٧٥) ريال) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه اصالة صحة الدعوى والمبلغ المتبقي وقرر بأن مندوب المدعية لم يراجعهم من اجل استلام المبلغ وذكر بأن عليه التزامات ويطلب أن يكون السداد على دفعات أسبوعيا بمبلغ ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ريال وقرر وكيل المدعية عدم موافقته على ذلك فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن عقد توريد منتجات المدعية وتطلب المدعية انتهاء إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به الأخير ولما كان الإقرار معتبرا شرعا وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ١١٤٤٤.٧٥ أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمس وسبعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.