حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630050321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571359442/1445
رقم الحكم:4630050321
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359442 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630050321 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٤٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بموجب عقد بيع على أن تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث تكون هي المورد المباشر لمنتجات وبضائع موكلتها، وتقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠ يوم)، بمبلغ قدره (٣٠,٢٦٥.٧٦) ثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وست وسبعون هللةً، علماً أنه تم اخطار المدعى عليها ورفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد، ولكن دون جدوى، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٦٥.٧٦) ثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وست وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٦,٠٥٣.١٥) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس عشرة هللةً، وقدمت سنداً لطلبها العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وفواتير صادرة على مطبوعات المدعية بقيمة (١٣,٣٨٣.٤٨) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، وعقد الأتعاب المبرم بين المدعية ووكيلتها، وسند لأمر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، صادر بتاريخ توقيع اتفاقية فتح الحساب بالآجل ويعتبر ضمان لحق المدعية في حال تأخر المدعى عليها عن السداد، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الفواتير المقدمة أجابت بأنها مختومة من المطعم المدعى عليها وعليها اسم العميل (المدعى عليها)، هكذا أجابت، وتشير المحكمة إلى أن المدعية وكالة قدمت مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها ولم يتضمن ما يفيد عائدية الاسم التجاري المذكور في الختم للمدعى عليها وأنه من فروعها، وقدمت أيضاً فواتير سابقة تضمنت ذات الختم وكشف حساب بنكي وعقبت في هذه الجلسة بمذكرة ذكرت فيها ما نصه: فضيلتكم المدعى عليها قد قامت سابقاً بسداد فواتير لذات الختم الذي تم ارفاقه بالفواتير التي ترغب موكلتي من المدعى عليها سدادها، حيث أن الفواتير المسددة مجموعها (١٣,٣٨٣.٤٨) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، وهي ما قمت المدعى عليها بتحويلها لموكلتي عن طريق حسابها لدى مصرف (...)، وكشف حساب موكلتي مقدم من بنك (...)مثبت فيه مبلغ الحواله التي تم تحويلها من قبل المدعى عليها وهي باسم (...)حيث يوجد رقم ايبان المدعى عليها واسمها في الحواله مبين كما ذكرنا وإجمالي المبلغ المحول هو إجمالي مبلغ الفواتير المرفقة (١٣,٣٨٣.٤٨) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة ا.هــ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بسداد الثمن الحال في ذمتها وقدره (٣٠٢٦٥.٧٦) ثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريالاً وستة وسبعون هللة بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠٥٣.١٥ ريال) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريالاً وخمس عشرة هللة، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، تـأسيساً على ذلك وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المذيلة بختم مطعم بروجور وحيث قدمت كشف الحساب البنكي والذي يثبت سداد المدعى عليها لمبالغ فواتير أخرى مذيلة بذات الختم مما يثبت عائدية المطعم للمدعى عليها، وأما عن طلب المدعية وكالة التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أنها قدمت عقد الأتعاب المبرم بينها وبين المدعية، عليه وحيث تحققت أركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطأ المدعى عليها بمماطلتها بسداد الحق الثابت عليها في القضية الأصلية وهو ما ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتأسيساً على ما ورد في المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ا.هـــ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٠٢٦٥.٧٦ ريال) ثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريالاً وستة وسبعون هللة بالإضافة إلى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٤٥٠٠ أربعة آلاف وخمس مئة ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّـــم.