حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630122991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670101621/1446
رقم الحكم:4630122991
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670101621 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630122991 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠١٦٢١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد أشترت المدعى عليها من موكلتها مستهلكات طبية (أدوات جراحة للعيون) بموجب عدة أومر شراء بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٢٧١) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن تقوم بسداد تلك الفواتير بطريق الآجل بمهلة سداد (٩٠ يوماً) من تاريخ الفاتورة، وقد قامت بسداد ما قيمته مبلغ (٢,٣٥٠) ألفان وثلاثمائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤١,٩٢١) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، وقد كان تاريخ استحقاق آخر فاتورة في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م علماً بأن تاريخ بداية التعامل مع المدعية في ٢٠١٩/٠٩/١٢م، وجرى مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إلا أنها ماطلت في السداد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الحال وقدره (٤١,٩٢١) واحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- أوامر شراء صادرة عن المدعى عليها، ٢- فواتير بيع عليها توقيع بالاستلام من المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وعدم صحة مبلغ المطالبة، والصحيح مبلغ وقدره (٤١,٣٢١) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال، وعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها في المبلغ المقر به، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤١,٣٢١) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال مقابل توريد أدوات طبية،. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٤١,٣٢١) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال لصالح المدعية شركة (...)سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.