حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430660692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470668382/1444
رقم الحكم:4430660692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470668382 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660692 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٨٣٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات رجالية بقيمة (٦٣,٩٩٠) ثلاثة وستون ألفاً وتسع مئة وتسعون ريالاً، وسددت المدعى عليها (١٨,٣١٣) ثمانية عشر ألفاً وثلاث مئة وثلاثة عشر ريالاً من إجمالي قيمة البضائع الموردة. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع المتبقي وقدره (٤٥,٦٧٧) خمسة وأربعون ألفاً وست مئة وسبعة وسبعون ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦,٨٥١) ستة آلاف وثمان مئة و واحد وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة نصت على: (١-اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات رجالية بقيمة (٦٣,٩٩٠) ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وتسعون ريال، بموجب فواتير توريد (مرفق١).٢-قامت المدعى عليها بسداد (١٨,٣١٣) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، من إجمالي قيمة البضائع الموردة.٣-يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها (٤٥,٦٧٧) خمسة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال٤- لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها (مرفق٢). الطلبات: بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٧٧) خمسة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦,٨٥١) ستة الاف وثمانمائة و واحد وخمسون ريال) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: إن المؤسسة المدعى عليها مشطوبة حاليا، كما أننا ننكر هذه الدعوى جملة وتفصيلا، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعية، والتواقيع المذيلة بها الفواتير المرفقة غير صحيحة ولا تمت لموكلي ولا مفوضيه بصلة، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى الفواتير، وبسؤاله عن بينة على نسبة التواقيع إلى المدعى عليه أو عامليه أو مفوضيه طلب مهلة فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله قرر قائلا: ليس لدى موكلتي مزيد بينة، وأطلب يمين المدعى عليه، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استعداد موكله لذلك استعد، ثم حضر (...) بالهوية رقم: (...) بصفته المالك للمؤسسة المدعى عليها، وجرت مناقشته في الدعوى فاستعد بالحلف على نفي استلام البضاعة محل الدعوى هو أو أحد مفوضيه، ثم حلف قائلا: والله العظيم إني لم أستلم شيئا من البضاعة محل هذه الدعوى، ووالله العظيم إني لم أفوض أحد من عمالي بالاستلام ولم أرض أو اٌبل بذلك، ووالله العظيم إني لم أنتفع بالبضاعة محل هذه الدعوى، ووالله العظيم إن المدعية الشركة الخليجية ليس لها في ذمتي حق أو مستحق، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٦٧٧ ريال) يمثل قيمة توريد مستلزمات رجالية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار التعامل مع المدعية، كما أنكر التواقيع المذيلة بها الفواتير المرفقة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وعليه فلا وجه لثبوت تلك الفواتير محل الدعوى بذمة المدعى عليها لإنكارها للتواقيع، وحيث عجز المدعي عن البينة وطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى؛ فأجابته الدائرة لذلك استناداً للمادة (٩٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف...،) وحيث أداها المدعى عليه أصالة وفق الصيغة التي طلبتها من الدائرة؛ ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، ولنص المادة (٩٨) من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه...،)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث