حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430658583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470449778/1444
رقم الحكم:4430658583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470449778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430658583 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470449778 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (23,791.05) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(23,791.05) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله تحل بتاريخ1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,791.05) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال وخمس هلالات) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 11/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والبينة كشف الحساب وتبين أن الختم عائد لمجمع (...) الطبي ولا يخص الصيدلية المدعى عليها وأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت التعامل مع المدعى عليها، وفي جلسة اليوم 1/8/1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المتضمنة ثلاث فواتير مختمة من الصيدلية المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وقرر أن البينة تتمثل في الفواتير والكشف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ثلاث فواتير مختومة من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وكذلك كشف الحساب بختم (...)، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 23791.05 ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمس هللات لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.