حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038878/1444
رقم الحكم:4430578712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038878 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578712 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٨٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ((...))، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الزيوت وزيوت التشحيم، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره (٣٠٤,٨٣٢) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٤,٨٣٢) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ... ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم التزام وكيلة المدعية بما طلبت منها الدائرة. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق صحيفة الدعوى في عدة جلسات ولم تلتزم بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ استنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث