حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430655760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690605/1444
رقم الحكم:4430655760
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430655760 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470690605 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الكابلات السعودية المدعى عليه: شركة النواصي الخليجية للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه قد سبق إقامة دعوى من (شركة الكابلات السعودية) ضد (شركة النواصي الخليجية للتجارة شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠١١٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(اولًا: تم ابرام اتفاقية شراء سيارات بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ واتفق طرفي العقد على تحديد غرضه وهو تنفيذ وإتمام عملية بيع سيارات جديدة تقدمها المدعى عليها وهي الطرف الأول في العقد من الوكالة المعنية في المملكة العربية السعودية أو خارجها لتبيعها على موكلتي وهي الطرف الثاني في العقد وتم تسليم المدعى عليها دفعة أولى كما هو محدد في العقد مبلغ٦,٠٠١,٤٤٨مليون ريال على أساس انه خلال مدة لا تتجاوز٢٥يوم من تاريخ إبرام وتوقيع بداية سريان العقد سوف تُكمل جميع إجراءات توريد كامل كمية السيارات موضوع العقد لصالح موكلتي وبناءً عليه نفذت موكلتي ما يقع على عاتقها من التزامات وحررت عدد٨سندات لأمر للمدعى عليهاوتم ارفاقها في العقد حسب خطة السداد المتفق عليها طوال فترة العقد ثانيًا في المقابل لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها خلال المدة المتفق عليها بدون مبرر شرعي او نظامي او حتى توضيح أسباب التأخير لموكلتي لوضع خطة جديدة للتنفيذ بناء لما ورد في القسم الثاني من العقد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والتي نصت على في حال تأخير الطرف الأول عن بيع السيارات السيارات كلها أو بعضها ضمن)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولاً:بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٧/٩/١٤٤٢ هـ ثانياً: إلزام شركة النواصي الخليجية للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة الكابلات السعودية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦,٠٠١,٤٤٨ ستة مليون وألف وأربعمئة وثمانية وأربعون ريال. ثالثاً:إلزام شركة النواصي الخليجية للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تعيد لشركة الكابلات السعودية رقم الهوية (...) ١.سند رقم١-٢٢٠١ وقيمته ٩,٠٠٢,١٧٢,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. سند رقم٢-٢٢٠١ وقيمته ٩,٠٠٢,١٧٢,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م. ٣.سند رقم ٣-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ٠١/٠٦/٢٠٢٣م. ٤.سند رقم ٤-٢٢٠١ وقيمته١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ٠١/٠٦/٢٠٢٤م.٦.سند رقم ٥-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٥م. ٧.سند رقم ٥-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م. ٨.سند رقم٥-٢٢٠١ وقيمته ٢٠٦,٠٤٩,٧٠٨,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (المماطلة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ عليه أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وفي جلسة 29/7/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وحيث أنه صدر في الدعوى حكم الدائرة في القضية رقم (439011624) وتاريخ 15/3/1443هـ، ولما كانت الأحكام النهائية لها الحجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها وفق ما نصت عليه المادة (77) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ وحيث لا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكالة لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن فإن النظر في الدعوى الماثله غير جائز لسابق الفصل في ذات الموضوع والأطراف لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قضائها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم جواز نظر الدعوى والمقامة من شركة الكابلات السعودية لسابق الفصل فيها ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي